وقال أصبغ: يصلي في النجس، ويعيد في الوقت وإن وجد ثوبين أحدهما نجس والآخر طاهر وأشكل عليه أمرهما صلى فيهما جميعًا صلاتين في كل واحد صلاة.
فصل: من صلى عريانًا
ومن لم يجد ما يستر به عورته من اللباس كله صلى عريانًا ولا شيئ عليه. ويصلي قائمًا ولا يجوز له أن يجلس مع قدرته على القيام، وإن كانوا جماعة عراة وكانوا في نهار أو ليل مقمر، صلوا أفذاذًا متفرقين لئلا يرى بعضهم عورة بعض، وإن كانوا في ليل مظلم صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم وصلوا قيامًا.
ومن افتتح الصلاة عريانًا عادمًا للباس وجده في أضعاف صلاته، قطع الصلاة وستر عورته، ثم ابتدأ صلاته، ولو فرغ من صلاته، ثم وجد اللباس بعد فراغه، لم تكن عليه إعادة في وقت ولا غيره.
فصل: المستحب والمكروه من اليثاب في الصلاة
والاختيار لمن صلى في جماعة أن يلبس أكمل ثيابه ومن صلى وحده فلا بأس أن يقتصر على ستر عورته. ويستحب للإمام خاصة أن يكون زيه أفضل الزي وأكمله، وأن يرتدي، ولا عري منكبيه في الصلاة.
ولا بأس بالصلاة بالمئزر والعمامة، وتكره الصلاة في السراويل والعمامة. ومن كان على كتفيه سيف أو قوس فليجعل عليه شيئًا من اللباس غير السفي والفوس ولا بأس بالالحتباء في صلاة النافلة إذا كان على عورته ثوب يسترها،
1 / 92