765

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
فصل في من أوصى بعبد من عبيده إذا اختلف قيمتهم أو مات بعضهم
ومن أوصى لرجل بعبد من عبيده وهم جماعة مختلفة قيمتهم، فله جزء منهم، إن كانوا عشرة فلهعشرهم، وإن كانوا خمسة فله خمسهم. ومن أوصى لرجل بعبد من عبيده وهم عشرة فمات منهم ثمانية وبقي عبدا، فإن كان له مال غيرهم فله نصف العبدين إذا خرج من ثلثه. وإن لم يكن له مال غيرهم، فله ثلث العبدين.
ومن أوصى لرجل بعُشر عبيده وهم عشرة فمات منهم ثمانية وبقي اثنان فله عُشرهما بالقيمة.
فصل في الوصية بنفقة العمر
ومن أوصى لرجل بنفقة عمره عَمّر تمام سبعين سنة بما مضى من عمره، وقد قبل تسعين سنة، وأخرج له بقدر ما بقي من عمره وأنفق عليه، فغ، مات قبل ذلك رجع باقي نفقته على ورثة الموصى أو أهل الوصايا إن لم يكونوا استوفوا وصاياهم. وإن عاش حتى نفدت نفقته لم يرجع على أهل الوصايا ولا ورثة الموصي بشيئ.
وقال أشهب: يرجع على أهل الوصيا، فيحاصهم حصاصًا ثانيًا، ويجتهد له في باقي عمره.
فصل في الوصية بما يتأبد مع الوصايا الأخرى
ومن أوصى بمصباح في مسجد أو ما أشبه ذلك مما يتأبد وأوصى مع ذلك بوصايا، فإنه يحاص للمصباح بجميع الثلث، ولأهل الوصايا بقدر وصاياهم.

2 / 385