727

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
فصل في الشفعة في سهم العقار المفوت فيه على وجه الهبة أو الصداق أو الدية
ومن وهب سهمًا من دار أو أرض مشتركة ففيها روايتان: إحداهما: أن فيه الشفعة بقيمته. والأخرى: أنه ليس فيه شفعة. ومن تزوج امرأة بسهم في أرض أو دار ففيه الشفعة بقيمته دون صداق المثل. ومن صالح مندم عمد على سهم من دار أو أرض مشتركة ففي ذلك الشفعة بقيمة السهم. ومن صالح مندم خطأ علىسهم مندار أو أرض مشتركة ففيه الشفعة بالدية.

2 / 339