693

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
٢٠ - باب في القضاء في الغصب
فصل في ضمان الغاصب لما غصب
ومن غصب عرضًا أو حيوانًا فتلف عنده ضمن قيمته يوم غصبه لا يوم تلفه، ولا أكثر القيمتين. ومن غصب شيئًا من المكيلات أو الموزونات فتلف عنده وجب عليه رد مثلهولا تلزمه قيمته يوم عصبه إلاّ أن لا يجد مثله فيلزمه قيمته يوم غصبه.
ومن غصب شيئًا مما له مثل في وقت يوجد فيه مثله ولم يخاصم فيه حتى خرج أيامه وعدم مثله كان المغصوب منه بالخيار بين أن ينتظر وجود مثله فيأخذه وبين أن يغرم الغاصب قيمته يوم غصبه لا يوم عدمه.
فصل في المغصوب ينقص قيمته لانخفاض السوق أو لحدوث عيب فيه
ومن غصب حيوانًا فنقصت قيمته لانخفاض سوقه لم يضمن نقصه، وإن نقصت قيمته لعيب حدث فيه فربه بالخيار بين أخذه والأرش في نقصانه وبين تركه وأخذ قيمته.

2 / 298