691

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
فصل في أخذ اللقطة وتركها
ومن وجد لقطة، فإن كانت لمن يعرفه فلا بأس أن يأخذها وإن لم يعرف ربها فلا بأس أن يتركها. فإ، كانت ذال بال، فأخذها أحب إلي من تركها. ومن وجد طعامًا أو غيره مما يفسد بتركه ولا يبقى مثله، فلا بأس أن يتصدق به أو يأكله إن كان محتاجًا إليه، ولا ينتظر له أجلًا، وإذا أكله فعليه ضمانه لربه.
فصل في مكان التعريف باللقطة
ومن وجد لقطة فليعرّفها في الموضع الذي التقطها فيه أو في أقرب المواضع من المكان الذي وجدها فيه، ويذكرها لمن يقرب من موضعها. ومن أخذ لقطة، ثم ردها إلى المكان الذي أخذها منه فلا شيئ عليه إلاّ أن يكون أخذها بنية حفظها فلا يكون له ردها، فإن ردها بعد نيته بحفظها ضمنها.

2 / 296