687

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
تلفها على كل حال، قبضها ببينة أو بغير بينة.
فصل في المستودع يودع الوديعة غيره
ومن اسْتُودِعَ وديعة في الحضر فعرض له سفر، فلا بأس أن يودعها غيره، ولا ضمان عليه. فإن استودعها غيره من غير عذر ضمنها. وإذا خاف عورة منزله، فلا بأس أن يخرجها منه إلى غيره، وأن يودعها من يثق به. ومن حمل معه مالًا إلى بلد فعرضت له إقامة في أضعاف سفره فلا بأس أن يبعث به مع غيره، ولا ضمان عليه.

2 / 291