662

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
بالسلعة حتى يقبض أجرته في فلس ربها وموته.
فصل في الزرع إذا مات مكتري الأرض أو أفلس قبل نقد أجرتها
ومن أكترى أرضًا فزرعها، ثم مات أو أفلس قبل أن ينقد أجرتها فربّ الأرض أولى بالزرع من الغرماء حتى يستوفي كراءه.
فصل في حكم لدار يموت مكتريها أو يفلس قبل نهاية مدة الكراء دون أن ينقد أجرتها
ومن استأجر دارًا سنة ولم ينقد أجرتها، وسكنها بعض السنة، ثم أفلس أو مات، قرب الدار أحق بما بقي من مدة الإجارة ويحاص غرماءه بأجرة ما مضى.

2 / 264