629

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
فصل فيما يجب فيه القطع في السرقت وما لا يجب
ومن سرق أعجميًا أو صبيًا من حرزهما فعليه القطع ولا قطع في ثمر معلق ولا نخل، ولا شجر، ولا حريسة جبل، فإذا أواها المراح أو وضع الثمر في الجرين فعلى من سرق منه قيمة ربع دينار القطع، ومن دخل حرزًا ليسرق منه فأُخذ فيه قبل أن يخرج منه فلا قطع عليه.
ومن سرق من بيت في دار فيها منازل متفرقة لناس شتى فأخرجه إلى ساحة الدار فعليه القطع، فإن كان الدار لواحد فلا قطع عليه حجتى يخرج به من الدار كلها، ومن أدخل يده إلى حرز فأخرج منه نصابًا فعلهي القطع. ومن دخل حرزًا فرمى منه إلى خارجه نصابًا ثم أخذ من الحرز قبل خروجه فعليه القطع.

2 / 224