593

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
٢٧ - كتاب الخراج والديات
١ - باب في القَسَامَةِ وولاة الدم
فصل في اللوث على القتل بالشهادة أو يمسك آلة القتل
وإذا قتل رجل فادعى ولاته أن رجلًا قتله عمدًا وأتوا بلوث على قتله، وجبت لهم القسامة. فإذا أقسموا على قاتله أنه قتله قتلوا به قاتله وشهادة الشاهد الواحد لوث.
وي شهادة النساء روايتان:
إحداهما: أنها لوث توجب القسامة. والأخرى: أنها لا توجبه
وكذلكم شهاد الواحد والجماعة إذا لم يكونوا عدولًا. وإذا وجد رجل مقتول، ووجد بقربه رجل معه سيف أو شيئ من آلة القتل، أو في يده شيئ من دم المقتول، فذلك لوث يوجب القسامة لولاته.

2 / 185