582

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
٢٥ - كتاب المساقاة
فصل في صفة المساقاة
قال مالك يرحمه الله: والمساقاة جائزة، وهي المعاملة على النخل، والكرم وسائر الشجر التي فيها الثمر.
والمساقاة من جداد جداد، ولا بأس بمساقاة الزرع إذا استقل وعجز عنه زراعة. ولا يجوز مساقاة صغير قبل استقلاله. ولا بأس بمساقات المباطخ والمقاثي إذا استقلت وعجز عن سقيها أربابها.
ولا تجوز المساقاة في الثمر كله إلا بجزء معلوم منه قليلًا كان أو كثيرًا. وعلى العامل في المساقاة السقي والإبار والحافظ والجداد، وعلوفة الدواب، ونفقة العامل في المال.
وما هلك من الدواب والرقيق أو انكسر من الدواليب الزرانيق، فعلى رب المال خلفه وإصلاحه.

2 / 169