571

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
بسم الله الرحمن الرحيم
٢٤ - كتاب القراض
١ - باب صفة القراض وحكمه
فصل في صفة القراض
والقراض جائز وهو المضاربة، وهو أن يدفع الرجل إلى غيره ليشتري به ويبيع، ويبتغي من فضل الله تعالى، ويكون الربح بينهما على جزء يتفقان عليه.
فصل في حكم القراض
وإذا تعاقد الرجلان على القراض فلكل واحد منهما فسخه بعد عقده إذا لم يشرع العامل في العمل به. فإذا شرع فيه لم يكن لأحدهما فسخه إلا برضى صاحبه، ويجوز القراض بكل ما اتفقنا عليه من الجزاء من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك. ولو قارضه على الربح كله للعامل ولرب

2 / 156