551

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
فصل فيمن باع سلعة مرابحة، ثم أخبر أن ثمنها أكثر مما ذكره أولًا
وإذا ذكر أن ثمنها أكثر مما أخبره به أولًا، لم يقبل قوله فيه إلا بينة.
فإن قامت له على ذلك بينة والسلعة قائمة، فإن تراضيا عليها هو والمشتري على شئ بينهما جاز ذلك، وإلا فسخ البيع. فإن قامت السلعة في يد مشتريها ضمن قيمتها ما لم تزد على الثمن الذي أخبره به أولًا وربحه بحسابه.

2 / 134