غير أن يقطع بسلام.
فإن لم يكبر بعد الإمام أعاد الصلاة. ولا يكبر في أضعاف تكبيره وليكبر إذا فرغ الإمام من تكبيره. وينوي الصلاة مع تكبيرة الإحرام، ولا يجزيه ما قبل ذلك إلا أن يكون ذاكرًا للنية عند افتتاح الصلاة. ويرفعالمصلي يديه مع تكبيرة الإحرام، ولا يرفعها مع غيرهما من التكبيرات.
وقيل: يرفعها مع تكبيرة الإحرام والركوع، ورفع الرأس منه. ولو نسي الأمام تكبيرة الإحرام وكبر للركوع، وكبر من خلفه بتكبيرةالإحرام، فإن اتبعوه حتى فرغوا أعاد وأعادوا.
وكذلك لو نى هذا الإمام بتكبيرة الافتتاح، كان بمنزلة ذلك سواء بخلاف المأموم بنى تكبيرة الإحرام، ويكبر للركوع، وينوي بها تكبيرة الإحرام فإنها تجزئه. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولا يضره فوت قراءتهاويكبر تكبيرتين واحدة يحرم بها منتصبًا والأخرى يركع بها منحطًا.
فإن كبر واحدة ونوى بها الافتتاح أجزأه، وكذلك إن أدركه ساجدًا كبر تكبيرتين، إحداهما للإحرام أجزأه، وإن أدركه قائمًا أو جالسًا، في أحد التشهدين أو بين السجدتين كبر تكبيرة واحدة للإحرام، وليس عليه تكبيرة أخرى لجلوسه.
فصل: كيفية القراءة في الصلاة
قال مالك: ويستحبّ تطويل القراءة في الصبح والظهر وتخفيفها في العصر
1 / 69