507

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
٦ - باب في القرض وما يجوز منه
فصل فيما يجوز من القرض وما لا يجوز
ولا بأس بقرض الذهب، والورق، والعروض، والحيوان كلها إلا الغماء فإنه لا يجوز قرضهن. ومن افترض أمة فليردهاما لم يطأها، فإن وطئها لم يجز له ردها وغرم لربها قيمتها. ولا يجوز أن يقترض شيئًا له حمل ومؤونة في بلد على أن

2 / 90