470

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
فصل في وجوب المبادرة بالشهادة عند
الحاكم في حقوق الله مثل الطلاق والعتاق
وإذا سمع رجل رجلًا يطلق امرأته أو يعتق عبده أو أمته لزمهما أن يشهدا بذلك عند الحاكم وإن لم يشهدهما المطلق أو المعتق على نفسه، وسواء ادعت ذلك الزوجة أو العبد أو لم يدعياه؛ لأنه من حقوق اله ﷿.
فلصل في الشهادة في حقوق الناس بطلب من أحد الخمصين
ولو سمعاه يقر لرجل بحق من الحقوق كلها جاز لهما أني شهدا عليه بذلك لخصمه إن سألهما إقامة الشهادة عليه عند إنكاره، وإن لم يكن المقر أشهدهما على نفسه بذلك.
فصل الشهادة على شهادة الشاهدين
ولو سمع شاهدان شاهدين يخيران أن رجلًا بعينه أقر عندهما بحجق لغيره وأشهدهما بذلك على نفسه لم يجز لهما أن يشهدا على شهادة الشاهدين المخبرين إلاّ أن يكونا أشهداهما على شهادتهما بخلاف الإقرار بالحقوق.
فصل الشهادة واليمين في الطلاق
وإذا ادَّعت المرأة الطلاق على زوجها لم يحلف بدعواها فإن أقامت على ذلك شاهدًا واحدًا لم تحلف مع شاهدها، ولم يثبت الطلاق على وجها لكن يحلف لها زوجها، فغ، حلف برئ من دعواها، وإن نكل عن اليمين ففيها روايتان: إحداهما: أنها تطلق عليه بالشاهد، والنكول؛ لأنهما أقوى من الشاهد واليمين لكونهما سببين منجهتين مختلفتين.
والرواية الأخرى: أنه إذانكل عن اليمين حبس فإن طال حبسه تُرك، وعلى المرأة أن تمتنع منه ولا تظهر له زينة وتمنعه نفسها فلا يصيبها إلىمكرهة.
فصل فيمن تأخر علمها بموت زوجها أو طلاقه لها
ومن طلق امرأته أو مات عنها فتأخر علمها بموته أو طلاقه حتى مضى لها مقدار العدة، ثم قامت البينة بعد ذلك على موته أو طلاقه لم تلزمها عدة مؤتنفة. ولو قامت بذلك، وقد مضى لها مقدار بعض العدة بنت على مامضى بعد موته

2 / 52