419

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
فصل: في الولد والبنت يرضعان امرأتين لزوج واحد
وإذا كان للرجل امرأتان، فأرضعت إحداهما غلامًا، وأرضعت الأخرى جارية، فلا يجوز أن يتناكحا لأنهما أخوان للأب، وإن كانت الأمّان مفترقتين.
فصل: في إرضاع المطلقة بعد دخولها
بزوج ثان من اللبن الأول
وإذا طلق الرجل امراته وهي ترضع، ثم نكها رجل بعده، فأرضعت بعد ذلك النكاح الثاني ودخوله بها صبيًّا واللبن الأول باق تثبتت الحرمة بينه وبين الزوجين جميعًا ما لم ينقطع البن الأول، فإذا انقطع اللبن الأول ثم حدث لبن ثان وهو الذي ارتضع الصبي بعد طلاق الزوج الأول لهاكانت الحرمة للزوج الثاني دون الأول.
فصل: في إرضاع المرأة لم تلد والعجوز والذكور والصبية التي لم تبلغ الوطء
وإذا أرضعت المرأة التي لم تلد والعجوز التي قعدت عن الولادة صبيًّا فرضاعها يحرم، ولا يحرم رضاع الذكور وإنما يحرم رضاع الإناث. وإذا حدث للصبية الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لبن، فأرضعت صبيًّا لم تقع به حرمة.

1 / 434