366Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHTifaftireسيد كسروي حسنDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaولو أعطاها العبد بعد الدخول بها انفسخ نكاحها وكان العبد مملوكًا لها.فصل: فيما إذاظهر بالزوجة عيب يوجب ردهاومن تزوج امرأة، ثم ظهر على عيب بها يوجب ردها قبل الدخول بها فطلقها، واختار ردها، رجع بصداقها على وليها إذا كانالولي عالمًا بالعيب.1 / 381NuqulLa wadaagWeydiiso AI