357Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHTifaftireسيد كسروي حسنDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaفعقده جائز عليها.وإن جعل إليه أن يزوجه مما يرى بما يرى من الصداق فجائز إذا زوجه ممن يشبه أن يكون من نسائه، وإن زوجه ممن لا يشبه أن يكون من نسائه فلا يجوز.فصل: إذن المرأة لوليها بعقد النكاح عليها من كفء لهاوكذلك المرأة تأذن لوليها أن يعقد النكاح عليها من رجل بعينه، على صداق1 / 372NuqulLa wadaagWeydiiso AI