354Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHTifaftireسيد كسروي حسنDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaمن يعقده منهم أو من غيرهم. ولا ولاية لأحد من ذوي الأرحام في النكاح وإنما الولاية فيه للعصبات.٥ - باب في إعلان النكاح والوكالة فيه والشهادة عليهفصل: في إعلان النكاحقال مالك يرحمه الله: وعقد النكاح جائز بغير شهادة. ويستحب فيه1 / 369NuqulLa wadaagWeydiiso AI