ولا بأس بالاستجمار بغي رالأحجار من المدر والخزف، والطين، والآخر، ولا بأس بالخرق، والقطن، والصوف. ولا بأس باستعمال التراب، وانلحالة، والسحالة. ولا بأس بالاقتصار على حجر واحد إذا بقي، كان ذا شعبة أو شعب عدة.
فصل حكم ترك الاستنجار والاستجمار
ومن ترك الاستجمار بالأحجار، والاستنجاء بالماء حتى توضأ وصلى فإنما يستحب له أن يستجمر ثم يعيد وضوءه وصلاته في الوقت، فإن خرج الوقت فلا شيئ عليه.
1 / 47