303

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Ciraaq
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
١٣ - كتاب الأطعمة
١ - باب ما يحل وما يحرم من الحيوان وغيره
فصل في أكل صيد البحر
قال مالك يرحمه الله: ولا بأس بأكل ميتة الحيتان طافيًا كان أو راسبًا وصيد البحر كله حلال. ويكره أكل كلب الماء، وخنزيره من غير تحريم له، وانكسر تسميته خنزيرًا.
ولا بأس بأكل السرطان، والسلحفاة، والضفدع.
فصل: في أكل الطير
ولا بأس بأكل الطير كلها ما كان منها ذا مخلب أو غير مخلب كالبازات، والعقبان، والرخم، والحُدَيَّات، والغربان، وسائر سباع الطير وهي في ذلك بخلاف سباع الوحش.

1 / 318