299

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

١٢ - كتاب الذبائح
١ - باب السنة في الذبائح وما يجوز منها وما لا يجوز
فصل في صفة الذكاة
قال مالك يرحمه الله: وذكاة المقدور عليه حلقه ولبَّته، وحدها قطع ثلاثة أعضاء وهي: الودجان، والحلقوم، وليس يراعى قطع المرئ. ولا يجوز ذكاة المقدور عليه من الإنسي والدواجن من الوحش بالنبل، والضواري من الكلاب وغيرها. ويستحخب للمرء أن يوجه إلى القبلة ذبيحته، فإن ذبح إلى غير القبلة فلا شيئ عليه. والتسمية شرط في صحة الذبيحة، فمن تركها عامدًا لم تؤكل ذبيحته، وإنتركها ناسيًا أكلت ذبيحته.

1 / 314