294

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

فصل: في ما فاتتهالتعقيقة والنهي عن بيع لحمها
ولا يعق عن كبير، ومن فاتته العقيقة يوم سابعه فلا عقيقة عليه بعد ذلك. وقد قيل: يعق عنه في السابع الثاني، وليس على الناس التصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو ورقًا، فمن فعل ذلك فلا بأس به. ولا يباع شيئ من لحم العقيقة ولا إهابها. ولا بأس بالانتفاع بجلدها، وهي في ذلك مثل الأضحية.

1 / 309