269

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

فصل في النذر بتحرمي الحلال على نفسه
ومن حَرَّمَ على نسه طعامًا أو شرابًا أو أمة فهو له حلال، ولا كفارة عليه فيه إلا أن ينوي بتحريم الأمة عتقها فتصير حرة، ويحرم عليه وطؤها إلا بنكاح يجدده بعد عتقها.
٤ - باب في الإيمان اللازمة وغير اللازمة
فصل في الحلف بالله تعالى أو باسمائه أو بصفاته
ومن حلف بالل ﷾ أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، ثم حنث فعليه الكفارة مثل أن يقول: والله، أو والرحمن أو والرحيم أو ما أشبه ذلك من أسماء الله تعالى، أو يقول وعزة الله أو وقدرة الله وعظمة الله أو وجلال الله أو ما اشبه ذلك من صفات الله تعالى.

1 / 284