267

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

يكسبه، ولو ضرب أجلاص يبلغه عُمره مثل سنة أو سنتين أو ما أشبه ذلك، لزمه أن يتصدق بثلث كسبه. ومن نذر أن يتصدق بشيئ من ماله، فغ، كان قدر ثلث ماله أو أقل منه لزمه التصدق به، وإن كان أكثر من ثلثه ففيها روايتان: إحداهما: أنه يتصدق به كله، وإن كان أكثر من ثلثه والأخرى: أنه لا يلزمه إلا قدر ثلثه.
فصل: في النذر بالهدي
ومن نذر أن يهدي شيئًا من ماله، فغ، كان مما يُهدى مثله لزمه إهداؤه، وإن

1 / 282