265

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

قال أشهب: عليه أن يمشي في حج أوعمرة إلا أن يكون نوى تلك المواضع بأعيانها. ولو قال: عليّ إتيان مكة أو المضي إليها أو الانطلاق أو الذهاب لم يلزمه شيئ عند ابن القاسم، ولزمه الحج أوالعمرة عند أشهب، ومن نذر أن يمشي، إلى بيت الله عزل وجل حافيًا فلينتعل، ويستحب له أن يهدي هديًا.
فصل فيمن نذر المشي إلى المدينة أو بيت المقدس أو أحد المساجد
ومن قال عليّ المشي إلى المدينة أو بيت المقدس إن أراد الصلاة في مسجديهما لزمه إتيانهما راكبًا، والصلاة فيهما. وإن نذر المشي إلى مسجد من

1 / 280