24

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

فيه يتيمم في آخر الوقت. ومن كان بين الرجاء والخوف تيمم في وسط الوقت. ولا فضيلة في تكرار التيمم. والاختيار الاقتصار على مسحتين مسحة لولجه، ومسحة لليدين إلى المرفقين. ويبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرى، فإن مسح اليسرى قبل اليمنى أجزأه. ويرتب تيممه، فيبدأ بوجهه قبل يديه، وإن نكسه فبدأ بيديه قبل وجهه أجزأه ولا شيئ عليه. فصل بطلان الوضوء بغير الماء يجوز رفع حدث ولا إزالة نجاسة بشيئ من المائعات كلها سوى الماء الطاهر، ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر، ولا نبيذ الزبيب، ولا الخمر عند وجود الماء، ولا عند عدمه. ولا يجوز الوضوء بالأمراق، ولا بالأدهان، ولا بشيئ من الألبان، ولا يجوز الوضوء بماء الزعفران، ولا بماء الورد، ولا بماء العصفر. ١١ - باب في غسل المرأة من الجنابة والحيض فصل في غسل المرأة والوضوء من الجنابة للنوم وليس على المراة نقض شعرها عند غسلها لجنابتها، ولا لحيضتها، ويجزيها أن تحثي الماء على رأسها وتضغثه في كل حفنة بيديها.

1 / 37