200Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHBaareسيد كسروي حسنDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaقبل محله أو بعده وقبل نحره فعليه بدله. ولا يجوز له بيعه إذا نحره عند عطبة قبل محله وإن استعان بذلك في ثمن غيره، ومن قلّد هدية وأشعره وبه عيب لا يجزئ مثله، ولم يعلم بعيبه ثم عَمِم به بعدتقليده وإشعاره، رجع بأرش عيبه على بائعه واستعان به في هدي غيره.1 / 214NuqulLa wadaagWeydiiso AI