198

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

ومن نذر نحر بدنة، فله أن يأكله منها إلا أن يكون سماها للمساكين، فلا يجوز له حينئذ الأكل منها. ومن أكل من هدي لا يجوز له الأكل منه ففيه روايتان: إحداهما: أنه يبدل الهدي كله. والأخرى: أنه يبدل قدر ما أكل. وبه قال عبد الملك. فصل: في دم الهدي، ودم النسك الدم في الحج دمان: هدي، ونسك. فالهدي: في جزاء الصيد، والمتعة، والقران وتجاوز الميقات، وترك رمي الجمار بمني وما أشبه ذلك من نقصان مناسك الحج. والنسك: في لبس الثياب، واستعمال الطيب وحلق الشعر، وتقليم الأظافر، وإزالة الشعث وإلقاء التفث، وما أشبه ذلك مما فيه رفاهية النفس. وكفارة الصيد على التخيير. وهدي المتعة والقران وما أشبههما على الترتيب، فمن عد منها صام عشرة أيام، وليس في ذلك طعام.

1 / 212