170

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وإذا خافت المرضع على ولدها فأفطرت ففيها روايتان: إحداهما: أن عليها الإطعام والقضاء. والأخرى: أن عليها القضاء، وليس عليها إطعام ويستحب للشيخ الكبير العاجز عن الصوم الإطعام. ٨ - باب قضاء صيام رمضان وغيره فصل: فيمن أخر القضاء عن العام حتى دخل رمضان آخر قال مالك ﵀: ومن أخر قضاء رمضان من عام إلى عام لزمه القضاء والإطعام، إلا أن يكون معذورًا في تأخيره، فلا يلزمه إطعام، والعذر المرض، والسفر المتصلان. وإن كان معذورًا في بعضه لزمه من الإطعام بعدد الأيام التي أخرها مع زوال العذر، دون ما سواها. والإطعام في ذلك كله إطعام مسكين لكل يوم مدًّ من حنطة، بالمد الأصغر، مُدّ النبي ﷺ. ويطعم ذلك مع قضائه، فإن قدمه قبل القضاء أو أخره أجزأه، والاختيار ما ذكرناه. فصل: في كيفية صيام الكفارات ومن كان عليه صيام شهرين متتابعين، فأفطر في أضعاف ذلك لمرض أو حيض، جاز له البناء. وإن أفطر في سفر لزمه الابتداء. وإن أفطر ناسيًا أو مجتهدًا جاز له البناء. وإن تعمد صيام ذي الحجة مع علمه بيوم النحر وأيام التشريق، لم

1 / 184