14Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسIbn al-Jallab - 378 AHابن الجلاب - 378 AHBaareسيد كسروي حسنDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaوإذا أمذى صاحب السلس بالعلة مذيًّا لشهوة فيعلهي الوضوء، وكذلك إذا بال صاحب سلس البول بول العادة فعليه الوضوء.٨ - باب إزالة النجاسةفصل إزالة النجاسةإزالة النجاسة عن الثوب والجسد والمكان مسنونة غير مفروضة إلا أن تكون في أعضاء الوضوء فتجب إزالتها، لأنه لا يصح تطهير الأعضاء مع وجودها فيها.ولا يجوز إزالة النجاسة بما سوى الماء الطاهر المطهر، ولا تجوز إزالتها1 / 27NuqulLa wadaagWeydiiso AI