14

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وإذا أمذى صاحب السلس بالعلة مذيًّا لشهوة فيعلهي الوضوء، وكذلك إذا بال صاحب سلس البول بول العادة فعليه الوضوء. ٨ - باب إزالة النجاسة فصل إزالة النجاسة إزالة النجاسة عن الثوب والجسد والمكان مسنونة غير مفروضة إلا أن تكون في أعضاء الوضوء فتجب إزالتها، لأنه لا يصح تطهير الأعضاء مع وجودها فيها. ولا يجوز إزالة النجاسة بما سوى الماء الطاهر المطهر، ولا تجوز إزالتها

1 / 27