123

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Tifaftire

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

فصل: زكاة الذهب عن الورق والورق عن الذهب
ومن كانت له عشرة دنانير فحال عليها الحول فباعها بمائتي درهم أخرج الزكاة منها. وكذلك من كان معه دون النصاب من الورق، فاشترى به بعد حلول الحول نصابًا من الذهب وجبت عليه زكاته. ولا بأس بإخراج الذهب عن الورق، والورق عن الذهب بقيمتها وقت أدائها. ولا يجزيه أن يخرج عن نصف دينار خمسة دراهم إلا أن يكون ذلك قيمته، ولا يراعى جزؤها.
فصل: وقت أداة الزكاة
ولا يجوز إخراج الزكاة قبل وجوبها، ومن جبت عليه زكاة فأخرجها عن وقتها تعلقت بذمته ولم تسقط بتلف ماله عند وجوب الزكاة. وإن تلف ماله عند وجوب الزكاة وقبل إمكان الأداء فلا شيئ عليه، فإن أبرز قدر الزكاة عن ماله فتلف المال وبقيت الزكاة لزمه إخراجها. والاختيار تفريق الزكاة في البلد الذي فيه المال ولا بأس بنقلها إلى بلد غيره إذا بلغته حاجة عن أهله.

1 / 137