١ - تَجديدُ الوُضوءِ، وإنَّما يُشْرَعُ -على الأصحِّ- بعدَ فِعلِ صلاةٍ (١) (٢).
٢ - والوُضوءُ فِي الغُسلِ الوَاجبِ.
٣ - ووُضوءُ الجُنبِ عندَ الأَكلِ.
٤ - وعندَ النَّومِ.
٥ - وعندَ الجِماعِ.
٦ - والوُضوءُ عند الغضَبِ.
٧ - والوُضوءُ عنِ (٣) الغِيبةِ.
٨ - وعَنْ مَسِّ الميِّتِ (٤).
ويُشارُ بذلكَ إلى كلِّ ما أَوْجبَ فيه بعضُ العُلَماءِ الوُضوءَ.
* * *
* ويُزاد عليه:
٩ - الوُضوءُ عند قراءةِ القرآنِ.
١٠ - والجُلُوسِ فِي المسجِدِ.
١١ - والأَذانِ والإِقامةِ.
١٢ - والتَّدريسِ.
(١) في (ظ): "الصلاة".
(٢) يعني: الفريضة، وراجع "المجموع" (١/ ٤٦٩).
(٣) في (ظ): "عند" وأشار في هامش (ل) إلى أنها نسخة.
(٤) كذا ذكر هنا، والمشهور: عن حمل الميت.