Tadrib Fi Fiqh Shafici

Siraajudiin Bulqiini d. 805 AH
159

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Baare

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الليلِ، وإلى نِصفِه على قول قد يَرْجُحُ (١). وبالفجرِ الثاني (٢) يدخلُ وقتُ الصبحِ، ويبقى إلى طُلوعِ الشمسِ، والمختارُ إلى الإسفارِ. ومَنْ أَدركَ مِنَ الوقتِ ركعةً قَبْلَ خُروجِه فصلاتُه أداءٌ على الأصحِّ. ومَنْ أَدركَ مِنْ أولِ الوقتِ أوْ مِنْ وَسَطِه (٣) قَدْرَ ما يُؤدِّي فيه الفرضَ بالطهارةِ إنْ لَمْ يُمكنْ تَقديمُها على الوقتِ ثُم طَرأَ (٤) جنونٌ أوْ حيضٌ ونحوُهما لزِمَهُ ذلكَ الفرضُ وحْدَه (٥). وَمَنْ زالَ عُذْرُهُ قَبْلَ خُروجِ الوقتِ بتكبيرةٍ (٦) لَزِمتْه (٧) تلك الصلاةُ إنْ خَلَا مِنَ الموانعِ بقدْرِ ما يَسَعُ (٨) ذلك الفرضَ، ويجبُ بما قَبْلَهُ إنْ جُمِعَا. والمعذورُ: الحائضُ (٩) والنُّفَسَاءُ والصبيُّ والمجنونُ، ونُزِّل الكافِرُ إذَا أَسْلمَ مَنزِلةَ مَنْ ذُكِرَ.

(١) في (ل): "مرجح". (٢) "الثاني ": سقط من (أ). (٣) في (ل): "الوقت أوسطه"! (٤) في (أ): "طرأه". (٥) "وحده ": سقط من (ظ). (٦) "بتكبيرة": سقط من (ظ). (٧) في (ل): "لزمه". (٨) في (ظ، ز): "الموانع زمن يسع"، (أ): "الموانع زمنًا يسع". (٩) في (أ): "والحائض".

1 / 159