Tadrib Fi Fiqh Shafici

Siraajudiin Bulqiini d. 805 AH
158

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Baare

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

باب مواقيت الصلاة أولُ وقتِ الظهرِ الزوالُ، وآخرُه مَصيرُ ظِلِّ الشيءِ مِثلَهُ غيرَ الذي كانَ عند الاستواءِ. ويَعْقُبُه وقتُ العصرِ إلى الغروبِ، والاختيارُ إلى مَصِيرِ الظِّلِّ (١) مِثْلَيْنِ. ثُم بالغروبِ المَغْرِبُ ويبقى إلى مَغيبِ الشفَقِ على الأصحِّ، لِقولِه ﷺ: "وَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ (٢) الشَفَقِ" (٣) حديثٌ صحيحٌ. ويَعْقُبُه وقتُ العِشاءِ، وهو مستمرٌّ إلى الفَجرِ الثاني، والاختيارُ إلى ثُلُثِ

(١) في (ل): "ظل". (٢) في (أ، ز): "فور"! وثور الشفق: هو ثورانه وانتشاره. (٣) "صحيح مسلم" (٦١٢) في باب أوقات الصلوات الخمس برقم (٣١) من حديث عبد اللَّه بن عمرٍو، عن النبي ﷺ، قال: "وقتُ الظهر ما لم يحضُر العصرُ، ووقتُ العصر ما لم تصفر الشمسُ، ووقتُ المغرب ما لم يسقُط ثورُ الشفق، ووقتُ العشاء إلى نصف الليل، ووقتُ الفجر ما لم تطلُع الشمسُ". ورواه أبو داود (٣٩٦) والنسائي (١/ ٢٦٠) وفي "الكبرى" (٢/ ١٦١) الطيالسي (٢٣٦٣) وغيرهم.

1 / 158