الوُضوءِ.
٦ - والابتداءُ باليُمنَى.
٧ - ونَزْعُ الخاتِمِ فِي الضَّربةِ الأُولى، وأمَّا فِي الثانيةِ فوَاجبٌ.
٨ - وتفريقُ أصابعِه أوَّلًا، وقيل: لا يجُوز.
٩ - وأنْ يَمسحَ إحدى الرَّاحتَينِ بالأُخرَى.
١٠ - وتخليلُ الأصابعِ.
١١ - وأن لا يَزيدَ على ضَرْبَتَيْنِ (١).
١٢ - وأنْ يُدِيمَ يدَهُ على العُضوِ، لا يرفعُها حتَّى يَفْرُغَ مِنْ مسحِه.
١٣ - وإمرارُ الترابِ على العَضُدِ (٢) تطويلًا للتَّحْجِيلِ.
١٤ - والنُّطقُ بالشهادتَينِ كما سبق فِي الغُسْلِ.
* * *
* والأدبُ (٣): استقبالُ القبلةِ (٤).
* * *
(١) في (ل): "مرتين".
(٢) في (ظ): "العضو".
(٣) الروضة ١/ ١١٢، المجموع ٢/ ٢٣٤، الدرر البهية ٢٨.
(٤) ذكر المحاملي (ص ٧٤ - ٧٥) ثلاثة آداب، قال: استقبال القبلة، وأن يبدأ في مسح الوجه بأعلاه، وفي مسح اليدين بالكفين. وانظر المجموع ٢/ ٢٣٠.