- وعدمُ ما يَمنعُ وُصولَ الماءِ إلى البشَرَةِ.
- ورفعُ الخَبَثِ على وجهٍ مُرجَّحٍ.
* * *
* ويُمنعُ الجُنُبُ ثَمانيةَ (١) أشياءَ (٢).
١ - [الصلاةُ (٣) إلا إذَا لَم يجِدْ ماءً ولا تُرابًا فيُصلِّي (٤) الفَرضَ لِحُرمةِ الوَقتِ (٥).
٢ - و] (٦) قِراءةُ القرآنِ إلَّا أنْ يَأتيَ بشَيءٍ مِن أذكارِهِ لا بقَصدِ قِراءتِه (٧).
٣ - وكتابتُهُ على وجهٍ (٨).
٤ - ومسُّهُ.
٥ - والسُّجودُ (٩).
(١) في (ل): "ثلاثة".
(٢) "اللباب" (ص ٦٩)، و"التنبيه" ١٩، و"روضة الطالبين" ١/ ٧٩، ٨٥، ٨٦، و"الغاية والتقريب" ١٢، و"المنهاج القويم" ١٦، ٢٠، ٢١.
(٣) "الصلاة": سقط من (أ).
(٤) في (أ): "صلى".
(٥) ويعيد إذا وجد أحدهما.
(٦) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٧) في (ل): "بقصد قرآن".
(٨) هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني -الأصح عندهم- جواز كتابة القرآن على ورق، أو أي شيء بين يديه بشرط أن لا يمس المكتوب ولا يحمله. وانظر: الروضة ١/ ٨٠، والأنوار لأعمال الأبرار ١/ ٣٢، وحاشية الشرقاوي ١/ ٨٧، والحواشي المدنية ١/ ١٥١، ١٥٢.
(٩) في (أ، ل): "والصلاة والسجود". والمقصود بالسجود: سجود التلاوة والشكر.