٢ - وأنَّه إلى مُدةٍ (١).
٣ - ولا يصلُحُ (٢) لدائمِ الحدَثِ على وجهٍ (٣).
٤ - ويَنتقضُ بما لا يَنتقضُ به غَسلُ الرِّجْلينِ وهو الجنابةُ (٤)، وحينئذٍ يجبُ نزعُه، وحكمُ السفَرِ مخالفٌ لِحُكْمِ الحضَرِ.
٥ - ويَنْتَقِضُ بظُهورِ القدَمِ (٥).
٦ - وأنَّه لا يَعمُّ القدمَينِ (٦).
٧ - وأنه لا يجوزُ على الخفِّ (٧) الأعلى، عَدَّ هذا الأخيرَ المَحامِليُّ، وهذا مُخالفٌ للخفِّ الواحدِ لا للْغسلِ (٨).
(١) "عمدة السالك" (ص ٨).
(٢) في (أ): "يصح".
(٣) وهذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.
(٤) ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور:
١ - انقضاء مدة المسح.
٢ - خلع الخفين أو أحدهما.
٣ - إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل.
٤ - إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه.
وانظر: "روضة الطالبين" ١/ ١٣١ - ١٣٣، "كفاية الأخيار" ١/ ٣٢.
(٥) الأم ١/ ٥١، المجموع ١/ ٥٢٦.
(٦) روض الطالب ١/ ٩٧.
(٧) كذا في النسخ! وهو خطأ ظاهر؛ لأن مسألة الخف الأعلى هي الجرموق، وقد تقدمت ولم يذكرها المحاملي، والذي في "اللباب" (ص ٨٦ - ٨٧): "ولا يجوز مع الحدث الأعلى". والمقصود به الجنابة. . راجع: أسنى المطالب ١/ ٩٤.
(٨) في (ظ): "يخالف الخف الواحد لا الغسل".