228

Tadhyil Tashil

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

Baare

د. حسن هنداوي

Daabacaha

دار القلم - دمشق (من ١ إلى ٥)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ - ١٤٣٤ هـ / ١٩٩٧ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

وباقي الأجزاء

Noocyada

سلم استعمال هذا الوجه مع ضعفه لمنع من استعماله هنا تخالف المستدل به والمستدل عليه في المعني، وذلك لا يجوز بإجماع، فتعين عود الواو إلي المعطوف والمعطوف عليه، وكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين /، وهو المطلوب». انتهي ما استدل به المصنف علي جواز تثنية المتفق لفظا المختلف معني.
وأما أصحابنا فذهبوا إلي أنه لا تجوز تثنية ما اختلف معناه وإن اتفق اللفظان، نحو المشتري للكوكب والمشتري لقابل عقد البيع، والعين للعضو الباصر ومنبع الماء، ولذلك لحنوا الحريري في قوله:
جاد بالعين حين أعمي هواه عينه، فانثني بلا عينين
يريد بالعين الأولي عين المال، وبالثانية العضو الباصر. قالوا: وإنما لم يكتف باتفاق اللفظين حتى ينضاف إلي ذلك الاتفاق من جهة المعني، ولذلك قالت العرب: تبا له وويحا، فأتبعوا إعراب ويح إعراب تب، ولم يرفعوا ويحا علي الابتداء، ويضمروا خبره - وهو «له» - للدلالة المتقدمة الذكر عليه؛ لأنهما - وإن اتفقا في اللفظ - لم يتفقا في المعني؛ لأن المذكورة تبيينية، والمحذوفة ليست كذلك، بل هي في موضع الخبر، كما لا يجوز أن يحذف المجرور الواقع في موضع خبر «ويح» لدلالة المجرور الملفوظ به

1 / 231