147

Tadhkirat Mawducat

تذكرة الموضوعات

Daabacaha

إدارة الطباعة المنيرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1343 AH

Noocyada

Hadith
وَفِي الذيل «الْبِطِّيخُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَغْسِلُ الْبَطْنَ غسلا وَيذْهب بالداء أصلا» هُوَ شَاذ لَا يَصح.
ابْن مَسْعُود «إِذَا أَكَلْتُمُ الْفِجْلَ وَأَرَدْتُمْ أَنْ لَا يُوجَدَ لَهَا رِيحٌ فَاذْكُرُونِي عِنْد أول قضمة» . [أَي مَوْضُوع]
«مَنِ ابْتَدَأَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ فَلْيَأْكُلْ من رَأسهَا» فِيهِ كذابان.
فِي اللآلئ «مَنْ أَكَلَ الْقِثَّاءَ بِلَحْمٍ وُقِيَ الجذام» مَوْضُوع.
«عَلَيْكُمْ بِالْقَرْعِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَيُكَبِّرُ الدِّمَاغَ» مُنْقَطِعٌ وَفِيهِ مُخطئ.
فِي الْمَقَاصِد «يَا عَلِيُّ إِذَا تَزَوَّدْتَ فَلا تنسى البصل» كذب بحت، وَكَذَا حَدِيث «عَلَيْكُمْ بِالْبَصَلِ فَإِنَّهُ يُطَيِّبُ النُّطْفَةَ وَيُصْبِح الْوَلَد» .
خُلَاصَة «إِنَّ فِي بِلادِ الْهِنْدِ أَوْرَاقًا مِثْلَ آذَانِ الْخَيْلِ فَكُلُوا مِنْهَا فِيهَا مَنْفَعَة» مَوْضُوع، قَالَه الصغاني.
بَاب فضل الْحَلَاوَة وإطعامها وَالْعَسَل وَأَنه أول مَا يرفع وذم السَّرف والشبع لسد عروق الشَّيْطَان وَأكل المشتهى كالفالوذج ومخ الْبرفِي الْوَجِيز أَبُو مُوسَى «قَلْبُ الْمُؤْمِنِ حُلْوٌ يُحِبُّ الْحَلاوَةِ» وَضعه وَركبهُ على هَذَا الْإِسْنَاد مُحَمَّد بن الْعَبَّاس: قلت ورد عَن أبي أُمَامَة عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ مَتْنُهُ مُنْكَرٌ وَفِي إِسْنَادِهِ مَجْهُولٌ.
وَفِي الْمَقَاصِد «قلب الْمُؤمن حُلْو» إِلَخ. للديلمي عَن أبي أُمَامَة وَلابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات عَن أبي مُوسَى وَعند الديلمي أَيْضا عَن عَليّ رَفعه «الْمُؤْمِنُ حُلْوٌ يُحِبُّ الْحَلاوَةِ وَمَنْ حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا تُحَرِّمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَالطَّيِّبَاتِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَاشْكُرُوا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا لَزِمَتْكُمْ عُقُوبَةُ اللَّهِ ﷿» وَشَاهده "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يحب الْحَلْوَى [أَو: الْحَلْوَاء] وَالْعَسَل «وَكَذَا حَدِيث» مَنْ لَقَّمَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ لُقْمَةَ حلوا لَا يَرْجُو بهَا ثناءه وَلا يَخَافُ بِهَا مِنْ شَرِّهِ وَلا يُرِيدُ بِهَا إِلا وَجْهَهُ صَرَفَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَرَارَةَ الْمَوْقِفِ ⦗١٥٠⦘ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وَهُوَ ضَعِيفٌ.

1 / 149