112

Xusuusta Khawass

تذكرة الخواص‏

Noocyada

وعوعة الأسد هيهات أن اطلع بكم سرار العدل أو أقيم اعوجاج الحق اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان مني منافسة في سلطان ولا التماس فضول الحطام ولكن لأرد المعالم من دينك واظهر الصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك اللهم انك تعلم اني أول من أناب وسمع فأجاب لم يسبقني إلا رسولك اللهم لا ينبغي أن يكون على الدماء والفروج والمغانم والأحكام ومعالم الحلال والحرام وامامة المسلمين وأمور المؤمنين البخيل لأن نهمته في جمع الأموال ولا الجاهل فيدلهم بجهله على الضلال ولا الجافي فينفرهم بجفائه ولا الخائف فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ولا المعطل للسنن فيؤدي ذلك الى الفجور ولا الباغي فيدحض الحق ولا الفاسق فيشين الشرع.

فقام اليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما تقول في رجل مات وترك امرأة وابنتين وأبوين؟ فقال لكل واحد من الابوين السدس وللابنتين الثلثان، قال فالمرأة؟ قال:

صار ثمنها تسعا (1). وهذا من ابلغ الأجوبة.

تفسير المسألة

اتفق كبار الصحابة على صحة العول؛ لم يخالف فيها إلا عبد الله بن عباس، والعول عبارة عن الرفع، قال في الصحاح العول (2)الارتفاع، وقال أبو عبيدة هو مأخوذ من الميل لأن الفريضة متى عالت كان ميلا في أهلها جميعا فتنقصهم.

وقال ابن عباس بعد ما توفي عمر بن الخطاب (رض) لا عول من شاء باهلته ان الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا نصفا وثلثا قيل له هلا قلت هذا في أيام عمر لأنه كان يقول بالعول في أيامه فقال ان عمر كان رجلا مهيبا فهبته، فعلى قول فقهاء الصحابة والجمهور اذا ضاق المال عن سهام الورثة قسم على قدر سهامهم قياسا على الديون والوصايا اذا ضاقت التركة عن حملها، وعلى قول ابن عباس يقدم جميع ذوي السهام على البنات والاخوات من الأب والأم ومن الأب ويجعل الفاضل عن سهامهم لهن حتى لا يعول لأن الله لم يعبر بالنصف عن الثلث ولا

Bogga 115