المجلد الأول من كتاب تذكرة الفقهاء لمؤلفه العلامة الكبير جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي قده المتوفى سنة 726 ه من منشور آت المكتبة الرضوية لاحياء الآثار الجعفرية المؤسس الشيخ عبد الكريم التبريزي سوق بين الحرمين پاساژ مهتاش رقم التليفون 57135
Bogga 1
المجلد الأول من تذكرة الفقهاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذي القدرة الأزلية والعزة الباهرة الأبدية والقوة القاهرة القوية والنعم الغامرة السرمدية والآلاء الظاهرة السنية المستغني بوجوب وجوده عن الاتصاف بالمواد والصور النوعية والمقدس بكمال ذاته عن المشاركة للأجسام والاعراض الفلكية والعنصرية ابتدع أنواع الكاينات بغير فكر وروية واختر ع أجناس الموجودات بمقتضى حكمته العلية مكمل نوع الانسان بادراك المعاني الكلية ومفضل صنف العلماء على جميع البرية وصلى الله على أشرف النفوس القدسية وأزكى الذوات المطهرة الملكية محمد المصطفى وعترته المرضية إما بعد فان الفقهاء عليهم السلام هم عمدة الدين ونقلة شرع رسول رب العالمين وحفظة به فتاوى الأئمة المهديين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم ورثة الأنبياء والذين يفضل مدادهم على دماء الشهداء وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله النظر إليهم عبادة و المجالسة لهم سعادة واقتفاء اثرهم سيادة والاكرام لهم رضوان الله والإهانة لهم سخط الله فيجب على كل أحد تتبع مسالكهم واقتفاء اثارهم والاقتداء بهم في ايرادهم واصدارهم واتباعهم في اظهار شرع الله تعالى وإبانة احكامه واحياء مراسم دين الله واعلان اعلامه وقد عزمنا في هذا الكتاب الموسوم بتذكرة الفقهاء على تلخيص فتاوى العلماء وذكر قواعد الفقهاء على أحق الطرايق واوثقها برهانا واصدق الأقاويل وأوضحها بيانا وهي طريقة الامامية الآخذين دينهم بالوحي الإلهي والعلم الرباني لا بالرأي والقياس ولا باجتهاد الناس على سبيل الايجاز والاختصار وترك الإطالة والآثار والاكثار وأشرنا في كل مسألة إلى الخلاف واعتمدنا في المحاكمة بينهم طريق الانصاف إجابة لالتماس أحب الخلق إلي وأعزهم علي ولدي محمد أمده الله تعالى بالسعادات ووفقه لجميع الخيرات وأيده بالتوفيق وسلك به نهج التحقيق ورزقه كل خير ودفع عنه كل ضير واتاه عمر أمد مدا سعيدا وعشيا هنيئا وعنيدا ووقاه الله كل محذور وجعلني فداه في جميع الأمور ورتبت هذا الكتاب على أربع قواعد والله الموفق والمعين القاعدة الأولى في العبادة (العبادات) وهي تشتمل على ستة كتب الأول في الطهارة مقدمة الطهارة لغة النظافة وشرعا وضوء وغسل أو تيمم يستباح به عبادة شرعية والطهور هو المطهر لغيره وهو فعول بمعنى ما يفعل به اي تطهره كغسول وهو الماء الذي يغتسل به لقوله تعالى وأنزل من السماء ماء طهورا ليطهركم به (ثم قال وينزل عليكم من السماء ماء ص) ولأنهم فرقوا بين ضارب وضروب وجعلوا الثاني للمبالغة فيكون للتعدية لامتناع المبالغة في المعنى ولقوله (ع) عن ماء البحر وقد سئل أيجوز الوضوء به هو الطهور عامة وقال أبو بكر بن داود وبعض الحنفية الطهور هو الطاهر فالعرب لم يفرق بين الفاعل والمفعول في التعدي واللزوم كقاعد وقعود وضارب وضروب وأقسام الطهارة ثلثة وضوء وغسل وتيمم وكل منها واجب وندب فالوضوء يجب للصلاة الواجبة والطواف الواجب ومس كتابة القران ان وجب ويستحب لما عداه أو الغسل يجب لاحد الثلاثة وللاستيطان في المساجد وقرائة العزايم ان وجبا والصوم الواجب إذا بقي للفجر ما يغتسل فيه الجنب ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ويستحب لما عداه و يجب للصلاة الواجبة ولخروج الجنب من أحد المسجدين ويستحب لما عداه وقد تجب الثلاثة بالنذر واليمين والعهد وهذا الكتاب يشتمل على أبواب الأول في المياه وفيه فصول الأول المطلق مسألة المطلق هو ما يستحق اطلاق اسم الماء من غير إضافة وهو في الأصل طاهر مطهر اجماعا من الخبث والحدث الا ما روى عن عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو بن العاص أنهما قالا في ماء البحر التيمم أحب إلينا منه وعن سعد بن المسيب إذا لجئت إليه فتوض منه ويدفعه الاجماع وقوله صلى الله عليه وآله في حديث أبو هريرة من لم يطهره البحر فلا طهره الله وقول الصادق (ع)
Bogga 2
في رواية عبد الله بن سنان وقد سئل عن ماء البحر أطهور هو قال نعم ولا فرق بين النازل من السماء والنابع من الأرض وسواء أذيب من ثلج أو برد أو لا وسواء كان مسخنا أو لا ألا انه يكره المسخن بالنار في غسل الأموات لقول الباقر (عليه السلام) لا يسخن الماء للميت فان خاف الغاسل البرد زالت الكراهة وكره مجاهد المسخن في الطهارة واحمد المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه ويبطل بان شريكا رحال رسول الله صلى الله عليه وآله أجنب فسخن الماء واغتسل وأخبره ولم ينكر عليه ودخل النبي (ع) حماما بالحجفة وهو محرم واضطر الصادق (ع) إلى الغسل فاتوه بالماء مسخنا وهو مريض فاغتسل ويكره المشمس في الآنية وبه قال الشافعي لنهيه (ع) عنه وعلل بأنه يورث البرص وقال أبو حنيفة ومالك واحمد لا يكره كالمسخن بالنار فروع الأول لا كراهة في المشمس في الأنهار والكبار والصغار والمصانع اجماعا الثاني النهي عن المشمس عام وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم انه مخصص بالبلاد الحارة كالحجاز وبعضهم بالأواني المنطبعة كالحديد والرصاص أو بالصفر واستثنوا الذهب والفضة لصفاء جوهر هما الثالث لو زال التشميس احتمل بقاء الكراهة لعدم خروجه عن كونه مشمسا الرابع لو توضأ به صح اجماعا لرجوع النهي إلى خوف ضرره الخامس روى ابن بابويه كراهية التداوي بمياه جبال الحارة السادس إذا تغيرت أحد أوصاف المطلق بالاجسام الطاهرة ولم يسلبه الاطلاق فهو باق على حكمه باجماعنا لبقاء الاسم وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والزهري وأبو بكر الرازي وقال الشافعي ومالك واحمد واسحق ان تغير بما لم يخالط أجزأه كالخشب والدهن أو كان ترابا ولا ينفك الماء عنه كالطحلب وورق الشجر الساقط في السواقي وما يجرى عليه الماء من حجارة النورة والكحل وغيره فهو باق على حكمه وإن كان غير ذلك لم يجز الوضوء منه كالمتغير بالصابون والزعفران والملح الجبلي وإن كان أصله الماء بان يرسل في ارض مالحة فيصير ملحا جازا السابع لو افتقر في الطهارة إلى مزج المطلق بالمضاف قال الشيخ صحت الطهارة به ان بقي الاطلاق ولا يجب المزج وفي الجميع اشكال الثامن لو تطهر بالجامد فان جرى على العضو المغسول ما يتحلل صح منه وإلا فلا وأجزأ الشيخ الدهن التاسع لو مازجه المضاف المساوى في الصفات احتمل اعتبار بقاء الاسم على تقدير المخالفة والاستعمال ما لم تعلم الغلبة العاشر ماء زمزم كغيره وكره احمد في إحدى الروايتين الطهارة به لقول العباس لا أحله لمغتسل لكن الشارب حل وبل وهو محمول على قلة الماء لكثرة الشارب مسألة كل ماء تغير أحد أوصافه الثلاثة أعني اللون والطعم والرائحة بالنجاسة كان نجسا اجماعا لقوله خلق الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وعن الصادق (ع) إذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب ولا فرق في هذا بين الجاري والراكد والقليل والكثير لانفعال الجميع فروع الأول لو تغير بمرور الرائحة من غير ملاقاة النجاسة لا ينجس الثاني لو تغير الجاري اختص المتغير منه بالتنجيس وكان غيره طاهر الثالث لو تغير بعض الواقف الكثير اختص المتغير منه بالتنجيس إن كان الباقي كرا والا عم الحكم وقالت الشافعية ويعم مطلقا لأنه ماء واحد فلا يتبعض حكمه والملازمة ممنوعة الرابع لو انصبغ ماء الغسل أو الوضوء بصبغ طاهر على العضو فإن لم يسلبه الاطلاق أجزأ والا فلا الخامس لو زال التغير بالنجاسة بغير الماء من الأجسام الطاهرة أو لتصفيق الرياح أو طول اللبث لم يطهر لأنه حكم شرعي يثبت عليه وعند الشافعي يطهر بزوال التغير من نفسه لا بوقوع ساتر كالمسك وفي التراب قولان مبنيان على أنه مزيل أو ساتر ولو مزج فزال التغير طهر الباقي إن كان قلتين السادس انما يطهر المتغير الكثير الواقف بالقاء كر عليه دفعة مزيلة لتغيره فإن لم يزل فكر آخر وهكذا والجاري يطهر بتدافعه حتى يزول التغير لاستهلاك المتغير وعدم قبول الطاري النجاسة السابع يكره الطهارة بالماء الاجن مع وجود غيره وهو المتغير لطول لبثه مع بقاء الاطلاق باجماع العلماء الا ابن سيرين فإنه منع منه ولو زال الاطلاق لم يكن مطهرا الثامن لو زال التغير من القليل أو الكثير بغير الماء طهر بالقاء الكر وان لم يزل به التغير لو كان وفي طهارة الكثير لو وقع في أحد جوانبه كر علم عدم شياعه فيه نظر وكذا لو زال التغير بطعم الكر أو لونه العرضيين مسألة الجاري الكثير كالأنهار الكبار والجداول الصغار لا ينجس بملاقاة النجاسة اجماعا منا لقول الصادق (ع) لا باس ان يبول الرجل في الماء الجاري وماء الحمام كالجاري إذا كانت له مادة وبه قال أبو حنيفة لقول الصادق (ع) هو بمنزلة الجاري وقول الباقر (عليه السلام) ماء الحمام لا باس به إذا كان له مادة ولعدم الانفكاك من النجاسة فيه فلو لا مساواته الجاري لزم الحرج وماء الغيث حال تقاطره كالجاري لقول الصادق (ع) في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك فروع الأول لا تعتبر الجريات بانفرادها فلو تواردت على النجاسة الواقعة جريات متعددة لم يتنجس مع اتصالها وقال الشافعي يتنجس كل جرية هي أقل من قلتين وإن كانت منفصلة اعتبر كل جرية بانفرادها وعنى بالجرية ما بين حافتي النهر عرضا عن يمينها وشمالها الثاني لو كان الجاري أقل من كر نجس بالملاقاة وما تحته وفي أحد قولي الشافعي انه لا ينجس إلا بالتغير الثالث الواقف في جانبي النهر متصلا به كالجاري وان نقص عن كر الرابع لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة دون الواقف المتصل به فان نقص عن كر يتنجس بالملاقاة والا فلا الخامس لابد في مادة الحمام من كر وهل يستحب الحكم في غير الحمام اشكال السادس لو تنجس الحوض الصغير في الحمام لم يطهر باجراء المادة إليه بل بتكاثرها على مائه السابع لو انقطع تقاطر المطر وفيه نجاسة عينية اعتبرت الكريه ولا تعتبر حال التقاطر ولو استحالت عينها قبل انقطاعه ثم انقطع كان طاهرا وان قصر عن كر ولو استحالت بعد انقطاعه أو لاقته من خارج بعده اعتبر الكرية مسألة الواقف الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة اجماعا بل بالتغير بها واختلف في الكثرة فالذي عليه علماؤنا بلوغ كر لقول النبي صلى الله عليه وآله قدر كر لم ينجسه شئ رواه الجمهور وعن الصادق (ع) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وقضية الشرط التنجيس عند عدم البلوغ ولأنه أحوط وقال الشافعي واحمد قلتان لقول النبي (صلى الله عليه وآله) إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا ويضعف باحتمال اتساع الكر لأنها من قلال الجر وهي جرة كبيرة تشبه الحب قال ابن دريد تسع خمس قرب وقال أبو حنيفة وأصحابه كلما يتيقن أو يظن وصول النجاسة إليه لم يجز استعماله وقدره أصحابه ببلوغ الحركة ويضعف بعدم الضبط فلا يناط به ما يعم به البلوى فروع الأول للكر قدر ان الف ومائتا رطل قال الشيخان بالعراقي وهو مائة وثلثون درهما وقال المرتضى بالمدني وهو مائة وخمس وتسعون ونشأ الخلاف باعتبار السائل وبلد السؤال وما يكون كل بعد من ابعاده الثلاثة ثلثة أشبار ونصفا بشبر مستوى الخلقة على الأشهر وحذف القميون النصف فعلى الأول يبلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر وعلى الثاني سبعة وعشرين وقول الراوندي وابن الجنيد ضعيفان الثاني التقدير تحقيق لا تقريب وللشافعي قولان الثالث لا فرق في هذا التقدير بين مياه الغدران والقلتان والحياض والمصانع والأواني واطلاق بعض فقهائنا تنجيس ماء الأواني وان كثر يجرى مجرى الغالب الرابع قال داود إذا بال في الراكد ولم يتغير لم ينجس (ولا يجوز ان يتوضأ منه لان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى ان يبول الرجل في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ويجوز لغيره وإذا تغوط فيه ولم يتغير لم ينجس ص) وجاز ان يتوضأ منه هو وغيره ولو بال على الشط فجرى إلى الماء جاز ان يتوضأ منه وهو غلط الخامس لو كانت النجاسة متميزة فيما زاد على الكر ولم تغيره جاز استعماله مطلقا وقال أبو إسحاق من الشافعية لا يجوز ان يستعمل من موضع يكون بينه وبين النجاسة أقل من قلتين وغلطه الباقون إذ الاعتبار بالمجموع ولو كانت مايعة واستحالت ولم تغير لم تنجس السادس لو كان قدر كر خاصة والنجاسة متميزة واغترف باناء فالمأخوذ وباطن الاناء طاهران والباقي وظاهر الاناء نجسان ولو حصلت النجاسة فيه انعكس الحال في الماء والاناء فان نقط؟ نجس الباقي إن كان التقط من باطنه والا فلا السابع لو نبع الماء من تحته لم يطهره وان زال التغير خلافا للشافعي لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة مسألة الماء القليل ينجس بملاقات
Bogga 3
النجاسة ذهب إليه أكثر علمائنا وممن فرق بين القليل والكثير وان اختلفوا في حد الكثرة ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي واحمد وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والمزني لقوله (ع) إذا بلغ الماء قلتين لم يحمله خبثا رواه الجمهور وعن الكاظم (ع) الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه قال لا ولأنه لقلته في مظنة الانفعال فكان كالمتغير في الكثير وقال ابن ابن أبي عقيل منا لا فرق بين القليل والكثير في أنهما لا ينجسان إلا بالتغير وهو مروى عن ابن عباس وحذيفة وأبي هريرة والحسن وسعيد بن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى وجاز بن زيد وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وداود ابن المنذر لقوله (ع) الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ويبطل بتقديم الخاص مع التعارض فروع الأول ينجس القليل بما لا يدركه الطرف من الدم كرؤس الإبرة لما تقدم وقال الشيخ لا ينجس لقول الكاظم (ع) وقد سئل عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب انائه هل يصلح الوضوء منه قال إن لم يكن شئ تستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه ولا حجة فيه إذ إصابة الاناء لا تستلزم إصابة الماء وللشافعي قول بعدم التنجيس في الدم وغيره الثاني لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا ان اعتدل الماء وإلا في حق السافل فلو نقص الاعلى عن الكر انفعل بالملاقاة ولو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانفعاله اشتغاله إلى الطهارة مع الممازجة لان النجس لو غلب الطاهر نجسه مع الممازجة فمع التميز يبقى على حاله الثالث لو استهلك القليل المضاف وبقى الاطلاق جازت الطهارة به أجمع وكذا النجس في الكثير الرابع النجس لا يجوز استعماله في طهارة الحدث والخبث مطلقا ولا في الأكل والشرب الا مع الضرورة الخامس لا يطهر القليل بالاتمام كرا لانفعاله بالنجاسة فكيف يرفعها عن غيره وقال المرتضى في الرسية يطهر لان البلوغ يستهلك النجاسة ولا فرق بين وقوعها قبل البلوغ وبعده وهو ممنوع وللشافعي قولان السادس لو جمع بين نصفى كر نجس لم يطهر على الأشهر لان كلا منهما لا يرفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولي وقال بعض علمائنا يطهر وبه قال الشافعي لقوله (ع) إذا بلغ الماء قلتين أو كرا على الخلاف لم يحمل خبثا ولم يثبت عندنا السابع لو تيقن أحد طرفي الطهارة والنجاسة وشك في الآخر عمل على المتيقن ولو شك في استناد التغير إلى النجاسة بنى على الأصل والأقرب البناء على الظن فيهما للبناء على الأصل والاحتياط الثامن لو أخبره العدل بنجاسة الماء يجب القبول قال ابن البراج وكذا العدلان وليس بجيد لوجوب رده تعينا ولو تعارضت البينتان فكالمشتبه ولو أخبره الفاسق بطهارة مائه قبل ولو أخبر بنجاسته فإن كان بعد الطهارة لم يلتفت فإن كان قبلها فالأقرب القبول التاسع لو شك في وقوع النجاسة قبل الاستعمال فالأصل الصحة ولو علم السبق وشك في بلوغ الكرية ينجس ولو رأى في الكر نجاسة بنى على الطهارة وان شك في وقوعها قبل الكرية ولو شك في نجاسة الميت فيه فكذلك العاشر الكثير لا ينفعل بالنجاسة ولا شئ منه إلا بالتغير وبه قال الشافعي للحديث وقال أبو حنيفة انه ينجس ولو كان بحرا لا ينجس جميعه بل القدر الذي يتعدى إليه لون النجاسة مسألة الأقوى ان ماء البئر انما ينجس بالتغير بالنجاسة لقول الرضا (عليه السلام) ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن ينتن والأشهر عند علمائنا التنجيس لقول الكاظم (ع) يجزئك ان ينزح منها دلاء فان ذلك يطهرها وقسموا النجاسة أقساما الأول ما يوجب نزح الجميع وهو موت البعير وانصباب الخمر لقول الصادق (ع) فان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح وأفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر والجميع في الثور و الحق الشيخ المنى والفقاع ودم الحيض والاستحاضة والنفاس وغير المقدر وألحق أبو الصلاح بول وروث ما لا يؤكل لحمه وابن البراج عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام وإذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة الثاني ما يوجب نزح كر وهو موت الحمار والبغل والفرس والبقرة الثالث ما ينزح له سبعون دلوا وهو موت الانسان لقول الصادق (ع) فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا ولا فرق بين الصغير والكبير والمسلم والكافر وقال بعض أصحابنا ينزح للكافر الجميع لأنه لو كان حيا لوجب الجميع حيث لم يرد فيه نص والموت لا يزيل النجاسة ويضعف بزوال الكفر به الرابع ما ينزح له خمسون دلوا وهو العذرة الذائبة والدم الكثير غير الثلاثة كذبح الشاة وقال المفيد في الكثير عشر دلاء الخامس ما ينزح له الأربعون وهو موت الكلب والخنزير والشاة والثعلب والأرنب والسنور وما في قدر جسمه وبول الرجل وقال الصدوق في السنور سبع وفى الشاة تسع أو عشر السادس ما ينزح له ثلثون وهو ماء المطر وفيه خرؤ الكلاب والبول والعذرة السابع ما ينزح له عشر وهو الدم القليل كذبح الطير والعذرة اليابسة الثامن ما ينزح له سبع وهو الفارة إذا تفسخت أو انتفخت وبول الصبي واغتسال الجنب قال الشيخ ولا يطهر وخروج الكلب حيا وموت الطير كالحمامة والنعامة التاسع ما ينزح له خمس وهو ذرق الدجاج وقيده الأكثر بالجلال العاشر ما ينزح له ثلث وهو الفارة إذا لم تنفسخ والحية الحادي عشر ما ينزح له دلو واحد وهو العصفور وما في قدره وعندي ان ذلك كله مستحب وقد بينت الخلاف والحجاج في منتهى المطلب على الاستقصاء إذا عرفت هذا فعند الشافعي ان ماء البئر كغيره ينجس إن كان دون القلتين وإن كان أزيد فلا ثم إن ينجس وهو قليل لم يطهر بالنزح لان قعر البئر يبقى نجسا بل يترك ليزداد أو يساق إليه الماء الكثير وإن كان كثيرا نجس بالتغير فيكاثر إلى زوال التغير أو يترك حتى يزول التغير بطول المكث أو ازدياد الماء ولو تفتت الشئ النجس كالفأرة بتمعط شعرها فيه فالماء على طهارته لعدم التغير ولا ينتفخ به لان ما يستقى يوجد فيه شئ من النجاسة فينبغي ان يستقى إلى أن يغلب خروج اجزائها وقال أبو حنيفة إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت فتكون طهارة لها فان ماتت فيها فارة أو صعوة أو سام أبرص نزح منها عشرون دلوا إلى ثلثين وفى موت الحمامة أو الدجاجة أو السنور ما بين أربعين إلى ستين وفى الكلب أو الشاة والآدمي جميع الماء فروع الأول لو تغير الماء نجس اجماعا وطهر ينزح ما يزيله على الأقوى لزوال الحكم بزوال علة وقال الشيخان نزح الجميع فان تعذر نزح حتى يطيب وقال المرتضى وابن بابويه بتراوح الأربعة لانقهاره بالنجاسة فيجب اخراجه الثاني لو تغير بما نجاسته عرضية كالمسك والدبس والنيل لم ينجس وكذا الجاري وكثير الواقف خلافا للشيخ لان التغير ليس بالنجاسة الثالث الحوالة في الدلو على المعتاد لعدم التقدير الشرعي ولو أخرج باناء عظيم ما يخرج العدد فالأقوى الأجزاء الرابع يجزى النساء والصبيان في التراوح لصدق القوم عليهم ولابد من اثنين اثنين ولو نهض القويان بعمل الأربعة فالأقرب الأجزاء الخامس لا يفتقر النزح إلى النية ويجزى المسلم والكافر مع عدم التعدي والعاقل والمجنون السادس ما لم يقدر فيه منزوح قيل يجزى أربعون الجميع ولو تعددت النجاسة فالأقوى التداخل وان اختلفت السابع لو جفت البئر قبل النزح ثم عاد سقط إذ طهارتها بذهاب مائها الحاصل بالجفاف ولو سبق الجاري إليها طهرت الثامن لا تنجس جوانب البئر ولا يجب غسل الدلو التاسع لو خرج غير المأكول حيا لم ينجس الماء وقال أبو حنيفة ان خرجت الفارة وقد هربت من الهرة نجس الماء والا فلا وليس بشئ العاشر لو وجدت النجاسة بعد الاستعمال لم تؤثر وان احتمل سبقها وقال أبو حنيفة إن كانت الجيفة أو منتفخة أعاد صلاة ثلاثة أيام وإلا صلاة يوم وليلة وليس بشئ الحادي عشر لا ينجس البئر بالبالوعة وان تقاربتا ما لم يتصل عند الأكثر أو يتغير عندنا نعم يستحب التباعد خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها والإصبع ولو تغير الماء تغير أيصلح استناده إليها اجتنب الاحتراز عنها الثاني عشر لو زال التغير بغير النزح ووقوع الجاري فيها فالأقرب وجوب نزح الجميع لا البعض وان زال به التغير لو كان الفصل الثاني في المضاف مسألة المضاف ما لا يصدق اطلاق الاسم عليه الا بقرينة ويمكن سلبه عنه كالمعتصر والمصعد والممزوج مزجا يسلبه الاطلاق
Bogga 4
وهو طاهر اجماعا ولا يرفع الحدث لقوله تعالى فلم تجد وا ماء فتيمموا صعيدا وقول الصادق (ع) وقد سئل عن الوضوء باللبن انما هو الماء والصعيد وقول الصدوق بجواز الوضوء بماء الورد لقول ابن أبي الحسن (ع) في الرجل يتوضأ بما الورد ويغتسل به قال لا باس محمول على اللغوي أو على الممتزج بماء الورد بحيث لا يسلبه الاطلاق واجماع الامامية على ذلك وبه قال الشافعي وأبو بكر الأصم وابن أبي ليلى بجواز الوضوء بالمياه المعتصرة لأنه يسمى ماء وهو غلط وقال أبو حنيفة يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر لرواية ابن مسعود انه كان مع النبي (صلى الله عليه وآله) ليلة الجن فأراد ان يصلى صلاة الفجر فقال أمعك وضوء فقال لا معي أدواة فيها نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور وتوضأ به وهو خطأ قال ابن المنذر رواية أبو زيد وهو مجهول وأنكر جماعة صحبته ابن مسعود ليلة الجن ولو سلم فهو محمول على بقاء الاطلاق لانهم شكوا ملوحة الماء فأمرهم (ع) نبيذ تمر قليل في الشن والحق المنع وانه نجس وبه قال الشافعي ومالك واحمد وأبو عبيد وداود ولقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا مسألة ولا يجوز إزالة الخبث به عند أكثر علمائنا وبه قال الشافعي ومالك واحمد واسحق وداود وزفر ومحمد بن الحسن لقصوره عن رفع الوهمية فعن رفع الحقيقة أولي ولأنها طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تحصل بالمايعات كطهارة الحدث ولان الامر ورد بالغسل بالماء فلا يصح بغيره وقال السيد المرتضى يجوز وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف لأنه طاهر مايع بيقين فتزيل النجاسة كالماء وتبطل بان يحصل به الوضوء بخلاف المايعات مسألة ينجس كله قل أو كثر بكل نجاسة لاقته قلت أو كثرت غيرت أحد أوصافه أو لا قاله علماؤنا أجمع وكذا المايع غير الماء لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن فارة وقعت في سمن فقال إن كان مايعا فلا تقربوه ولأنها لا تدفع نجاسة غيرها فكذا عنها لقصور قوتها وقال احمد في إحدى الروايتين انه كالمطلق سواء كان مضافا أو مايعا كالسمن الكثير لأنه كثير فلا ينجس كالماء والفرق ظاهر وطريق تطهيره القاء كر عليه ان لم يسلبه الاطلاق فان سلبه فكرا آخر وهكذا ولو لم يسلبه لكن غير أحد أوصافه فالأقوى الطهارة خلافا للشيخ مسألة أقسام المستعمل ثلث الأول المستعمل في الوضوء وهو طاهر مطهر عندنا اجماعا وعليه نص علي (ع) وبه قال الحسن البصري والنخيعي وعطا والزهري ومكحول وأبو ثور وداود وأهل الظاهر ومالك في إحدى الروايتين والشافعي في أحد القولين لان النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه بفضل ما كان في يده ولقول الصادق (ع) الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر وقال احمد والأوزاعي ومحمد انه طاهر غير مطهر وهو القول الثاني للشافعي والرواية الأخرى عن مالك والمشهور عن أبي حنيفة لان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يستعمل الرجل فضل وضوء المراة ولم يرد به ما أبقت في الاناء بل ما استعملته ونمنع النهى ونحمله على الباقي لغير المأمونة وقال أبو يوسف انه نجس وهو رواية عن أبي حنيفة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل من جنابة فاقتضى ان الغسل فيه كالبول فيه فينجسه وهو خطأ فان الاقران في اللفظ لا يقتضى الاقران في الحكم وان النهى عن البول لا للتنجيس وكذا عن الاغتسال فيه بل لافساده باظهار اجزاء الحمئة فيه الثاني المستعمل في الغسل الواجب مع خلوا البدن من النجاسة وهو طاهر مطهر على الأقوى وبه قال المرتضى لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وللاستصحاب وقال الشيخان انه طاهر غير مطهر لقول الصادق (ع) الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل الرجل به من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ به ويحمل على نجاسة المحل وخلاف الجمهور كما تقدم فروع الأول لو كان المحل نجسا نجس الماء الثاني لو بلغ المستعمل كرا قال الشيخ في المبسوط زوال المنع وتردد في الخلاف وللشافعية قولان الثالث يجوز إزالة النجاسة به خلافا للشافعي في أحد القولين لقوله (ع) ثم اغسليه بالماء وهو يصدق عليه الرابع المستعمل في الأغسال المندوبة طاهر مطهر وكذا في غسل الثوب الطاهر اجماعا منا وهو أحد قول الشافعي لأنه لم يرفع به حدثا والاخر المنع لأنه مستعمل الثالث المستعمل في إزالة النجاسة ان تغير بالنجاسة نجس اجماعا وان لم تغير فكذالك على الأقوى عدا ماء الاستنجاء سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية وسواء أزالت النجاسة عن المحل أولا وهو أحد قولي الشيخ وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية لأنه ماء قليل لاقي نجاسة والثاني للشيخ انه نجس في الأولى طاهر في الثانية وبه قال الشافعي لان النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بالقاء الذنوب على بول الأعرابي وهو مع التسليم غير دال فروع الأول ماء الاستنجاء طاهر لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به أينجس ثوبه لا وللمشقة ولا فرق بين القبل والدبر ولو تغير النجاسة أو لاقته نجاسة من خارج نجس قطعا الثاني قال في الخلاف لا يغسل ما اصابه ما يغسل به اناء الولوغ من الأولى والثانية وتردد في المبسوط في نجاسته الثانية والحق النجاسة الثالث فرق المرتضى بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه فحكم بطهارة الأول دون الثاني ويحتمل نجاسة الجميع الرابع لو اورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب ولو ارتمس الجنب في ماء قليل طهر وصار الماء مستعملا الخامس غسالة الحمام لا يجوز استعمالها لعدم انفكاكها عن (من) النجاسة الا ان يعلم خلوها منها السادس لا باس للرجل ان يستعمل فضل وضوء المرأة وان خلت به ويكره إذا لم تكن مأمونة وكذا فضلة وضوء الرجل لمثله وللمراة وهو قول أكثر العلماء لان النبي صلى الله عليه وآله اغتسل من جفنه فضل ماؤها من اغتسال ميمونة من جنابة فقالت انى اغتسلت منه فقال الماء ليس عليه جنابة وقال احمد لا يجوز ان يتوضأ الرجل بفضل وضوء المراة إذا خلت به لان النبي (ع) نهى ان يتوضأ الرجل بفضل وضوء المراة وحكى منه الكراهة وبه قال الحسن وابن المسيب والنهى يحتمل التنزيه مع التهمة أو الفسخ لان ميمونة قالت انى اغتسلت منه وهو يشعر بتقديم النهى عنه الفصل الثالث في الأسئار مسألة الأسئار كلها طاهرة الا سؤر نجس العين وهو الكلب والخنزير والكافر على الأشهر لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الحياض تنوبها السباع والدواب فقال لها ما حملت في بطونها وما بقى فهو لنا شراب وطهور ولم يفرق بين القليل والكثير وسئل الصادق (ع) عن فضل الشاة والبقرة والإبل والحمار والبغل والوحش والهرة والسباع قال فلم اترك شيئا الا سألته عنه فقال لا باس حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضلته واصب ذلك الماء وقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس والرجاسة النجاسة وقوله تعالى انما المشركون نجس وحكم الشيخ في المبسوط بنجاسة ما لا يؤكل لحمه من الانسية عدا ما لا يمكن التحرز عنه كالفأرة والحية والهرة لان الصادق (ع) قال كل ما يؤكل لحمه لا باس بسؤره وهو يدل من حيث المفهوم على منع الوضوء والشرب مما لا يؤكل لحمه والسند ودلالة المفهوم ضعيفان مسألة قسم أبو حنيفة الأسئار أربعة ضرب قسم نجس وهو سؤر الكلب والخنزير والسباع كلها وضرب مكروه وهو حشرات الأرض وجوارح الطير والهر وضرب مشكوك فيه وهو سؤر الحمار والبغل وضرب طاهر غير مكروه وهو مأكول اللحم لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن المياه تكون بأرض الفلاة وما ينويها من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ ولا حجة فيه لدخول الكلب والخنزير في السباع والدواب وقال الشافعي سؤر الحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وبه قال عمرو بن العاص وأبو هريرة و لم يحكم (ولم يقل) بنجاسة المشرك لان النبي (ع) توضأ من مزادة مشركة ولا حجة فيه لان المزادة على أصل الطهارة ما لم مباشرتها لها برطوبة وقال احمد كل حيوان يؤكل لحمه.
فسؤره طاهر وكذا حشرات الأرض والهر واما السباع ففيه روايتان النجاسة والطهارة وأصح الروايتين عنه النجاسة في سؤر البغل والحمار والثانية انه مشكوك فيه وحكم بنجاسة أواني المشركين لقوله تعالى انما المشركون نجس وقال مالك والأوزاعي وداود سؤر الحيوان كله طاهر حتى الكلب والخنزير وان ولغا في الطعام لم يحرم اكله وقال الزهري يتوضأ به إذا لم يجد غيره وقال الثوري وابن مسلمة يتوضأ ويتيمم قال مالك وغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبد لقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم ولم يأمر بغسل ما اصابه فمه ولقوله (ع) ولنا ما غبر والسؤال وقع عما يدخلان فيه وإباحة الاكل لا يستلزم اكل ما مسه بفمه ولا ترك الغسل ونمنع من دخول الكلب والخنزير في السؤال ولو خرج
Bogga 5
بنص آخر وكان الماء كثيرا فروع الأول يكره سؤر الحلال وليس ينجس لحديث البقباق واستثناه المرتضى والشيخ في المبسوط من المباح لعدم انفكاك رطوبة أفواهها عن غذاء نجس وهو ممنوع ومنقوض بسؤر شارب الخمر الثاني يكره سؤر آكل الجيف من الطيور إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة لقول الصادق (ع) في مسائل عمار عما يشرب منه صقرا وعقاب كل شئ من الطيور يتوضأ بما يشرب منه الا أن ترى في منقاره دما وبه قال المرتضى واستثناه في النهاية والمبسوط من المباح ولو كان في منقاره اثر دم كان نجسا وكذا جميع الحيوانات إذا كان في أفواهها نجاسة والماء قليل وبه قال الشافعي الثالث لو اكل الهرة فارة ثم شربت من الماء لم ينجس الماء سواء غابت عن العين أم لا قال في المبسوط لرواية زرارة عن الصادق (ع) في كتاب علي (ع) ان الهر سبع ولا باس بسؤره وانى لاستحى من الله ان ادع طعاما لان الهر اكل منه وهو عام وهو أحد أقوال الشافعي لقوله (ع) انها من الطوافين عليكم والطوافات يريد عدم تمكن الاحتراز عنها وثانيها انه نجس لأصالة بقاء النجاسة في فمها وثالثها الطهارة بعد غيبة محتملة للولوغ في الماء الكثير الرابع سؤر الهر ليس بمكروه لحديث زرارة وروت عائشة ان النبي صلى الله عليه وآله توضأ بفضلها وقال أبو حنيفة انه مكروه لان لبنها نجس وهو ممنوع الخامس يكره سؤر الحايض المتهمة قاله في النهاية لان الصادق (ع) قال في سؤر الحايض تتوضأ منه إذا كانت مأمونة وأطلق في المبسوط والمرتضى في المصباح السادس الأقوى طهارة المسوخ ولعابها كالدب والقرد والثعلب والأرنب لحديث البقباق والأصل وقال الشيخ المسوخ نجسة السابع يكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها عن ملاقاة النجاسة الثامن قال في النهاية الأصل ترك ما خرجت منه الفارة والحية ولا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وان خرج حيا والوجه الكراهة من حيث الطب لقول الكاظم (ع) وقد سأله اخوه عن العضاءة والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا باس مسألة لا يجوز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصبية وكذا التيمم بالتراب المغصوب بالاجماع لأنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه وهو قبيح عقلا ولا فرق في ذلك بين الطهارة عن الحدث أو الخبث لان المقتضى للقبح وهو التصرف موجود فيهما فروع الأول لو توضأ المحدث أو اغتسل الجنب أو الحايض أو المستحاضة أو النفساء أو من مس ميتا به عالما بالغصب لم يرتفع حدثه لان التعبد بالمنهى عنه قبيح فيبقى في العهدة الثاني لو أزال النجاسة بالماء المغصوب عن بدنه أو ثوبه أجزأ وان فعل محرما ولا يحتمل بطلان الصلاة مع بقاء الرطوبة لأنه كالاتلاف الثالث لو اشتبه المغصوب بغيره وجب اجتنابهما معا وان توضأ بكل واحد منهما فالأقرب البطلان للنهي المضاد لإرادة الشارع ويحتمل الصحة لأنه توضأ بماء مملوك الرابع جاهل الحكم غير معذور بخلاف جاهل الوصف الخامس لو سبق العلم بالغصب كان كالعالم الباب الثاني في النجاسات وفيه فصلان الفصل الأول في أصنافها مسألة البول والغايط من كل حيوان ذي نفس سائله غير مأكول اللحم نجسان باجماع العلماء كافة وللنصوص الواردة عن الأئمة (على) بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصاباه وهي أكثر من أن يحصى وقول الشيخ في المبسوط بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور لرواية ابن أبي بصير ضعيف لان أحدا لم يعمل بها وقول الشافعي ان بول رسول الله صلى الله عليه وآله طاهر لان أم أيمن شربته فلم ينكره شهادة على النفي وقول النخعي ان أبوال جميع البهايم والسباع وأرواثها طاهرة خارق للاجماع مسألة بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر عند علمائنا أجمع وبه قال مالك واحمد وزفر والزهري لقوله (ع) ما اكل لحمه فلا باس ببوله وامر العربيين بشرب البان ابل الصدقة وأبوالها وطاف على راحلته وهي لا تنفك عن التلطخ بالبول وقول الصادق (ع) كل ما يؤكل لحمه فلا باس ببوله وقال أبو حنيفة والشافعي انها نجسة لقوله (ع) تنزهوا عن البول واتى بحجرين وروثه للاستنجاء فرمى الروثة وقال رجس ولا دلالة في الحديث لإرادة بول ما لا يؤكل لحمه جمعا بين الأدلة وكذا الروثة على أن الرجس المجتنب عنه وهو كذلك هنا وقال محمد بن الحسن بول ما يؤكل لحمه طاهر وروثه نجس فروع الأول رجيع ما لا نفس له سائلة كالذباب والخنافس طاهر لان دمه طاهر وكذا ميتته وروث السمك وللشافعي في الجميع قولان الثاني رجيع الجلال من كل الحيوان وموطؤ الانسان نجس لأنه حيوان غير مأكول ولا خلاف فيه الثالث ذرق الدجاج مختلف فيه عندنا فجماعة حكموا بطهارته الا ان يكون جلالا وهو الأقوى بالأصل ولعموم طهارة رجيع جميع ما يؤكل لحمه وآخرون حكموا بنجاسة وهو قول ابن أبي حنيفة أيضا وأضاف إليه البط وليس بشئ الرابع لو تناولت البهيمة الحب وخرج غير مستحيل كان طاهرا وكذا ما يخرج من الدود والحصئا ولا يجب غسله الا ان يستصحب نجاسته والشافعي أوجب غسله مطلقا ولو خرج غير صلب وصار بحيث لو زرع لم ينبت فقد استحال عدوة على اشكال الخامس ما يستحيل في العذرة من الديدان طاهر وكذا لو سقى الزرع والشجر ماء نجسا كان الزرع النامي والغصن الحارث طاهرين السادس الأقرب كراهة أبوال الخيل والبغال والحمير وأرواثها على الأشهر عملا بالأصل لقول الباقر والصادق (ع) لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه وللشيخ قول اخر بوجوب الاحتراز عنها لان الصادق (ع) أمر محمد بن مسلم بغسلها ولا دلالة فيه لإرادة التنظيف السابع عرق كل حيوان طاهر طاهرة عملا بالأصل وأوجب الشيخان إزالة عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام لقول الصادق (ع) لا تأكل لحوم ابل الجلالة وان أصابك من عرقها فاغسله ويحمل على الاستحباب الثامن ذرق الحمام والعصافر عندنا طاهرة لأنها مأكولة اللحم وبه قال أبو حنيفة واحمد لاجماع الناس على تركه في المساجد وقال الشافعي انه نجس لأنه طعام استحال في الجوف ونمنع العلية التاسع بول الصبي الذي لم يتغذ باجماع العلماء لان النبي صلى الله عليه وآله قال ينضح من بول الغلام وقال داود انه طاهر والرش استحباب مسألة المنى من كل حيوان ذي نفس سائلة آدميا كان أو غيره نجس عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد في إحدى الروايتين لان النبي صلى الله عليه وآله قال انما يغسل الثوب من المنى والدم والبول وقال الصادق (ع) ان عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك مكانه فاغسله كله وهو قول الشافعي في القديم وفى الجديد ان منى الآدمي طاهر لان عايشة قالت كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلى فيه ويبطل بتوهم ما ليس بمنى منيا وله في مني ساير الحيوانات ثلثة أوجه النجاسة لان طهارة منى الآدمي للكرامة والطهارة الا الكلب والخنزير اعتبارا بالعرف ونجاسة غير المأكول خاصة اعتبار باللبن مسألة المذي والوذي طاهران عن شهوة كان أو غيرها عند علمائنا أجمع الا ابن الجنيد فإنه نجس المذي الجاري عقيب شهوة وهو إحدى الروايتين عن أحمد للأصل ولقول ابن عباس هو عندي بمنزلة البصاق وقول الصادق (ع) ان عليا (ع) أمر المقداد ان يسال رسول صلى الله عليه وآله عن المذي فقال ليس بشئ وقول الصادق (ع) ان سال من ذكرك شئ من وذي أو مذى فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة وقول الصادق (ع) ليس في المذي من الشهوة ولا من الاتعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد وقال الشافعي وأبو حنيفة في رواية واحمد انهما نجسان لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بغسل الذكر منه ويحمل على الاستحباب فروع الأول رطوبة فرج المراة والدبر طاهرتان بالأصل وقال أبو حنيفة بالنجاسة وللشافعي قولان اعتبار بالمذي وقد بينا بطلانه الثاني منى ما لا نفس له سائلة طاهر لطهارة ميتته الثالث القى طاهر على الأشهر عملا بالأصل ونقل الشيخ عن بعض علمائنا النجاسة وبه قال الشافعي لأنه غذاء متغير إلى الفساد و نمنع صلاحية العلية ولو لم يتغير فهو طاهر اجماعا ولو تغير غايط فهو نجس اجماعا الرابع كلما يخرج من المعدة أو ينزل من الرأس من الرطوبات كالبلغم والمرة الصفراء فهو طاهر بالأصل وقال الشافعي البلغم طاهر والمرة نجسة وكذا الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة وما يخرج منها نجس وهو ممنوع وقال المزني البلغم
Bogga 6
نجس لتغيره الخامس أنفحة السخلة المذبوحة طاهرة وكذا ان ماتت وقال الشافعي انها مع الموت أو مع اطعام السخلة المذبوحة غير اللبن نجسة مسألة الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن كان مأكولا بلا خلاف لقوله (ع) انما يغسل الثوب من البول والمنى والدم وقول الصادق (ع) في المصلى يرعف يغسل آثار الدم أما ما لا نفس له سائلة كالبق والبراغيث والسمك فإنه طاهر سواء تفاحش أو لا ذهب إليه علماؤنا وبه قال أبو حنيفة للأصل ولقول الصادق (ع) وقد سئل ما تقول في دم البراغيث ليس به بأس قلت إنه يكثر و يتفاحش قال وان كثر وقال الباقر ان عليا (ع) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلى فيه الرجل يعنى دم السمك وللمشقة وقال الشافعي الجميع نجس لعموم الامر بالغسل وهو محمول على المسفوح جمعا بين الأدلة فروع الأول للشافعي في دم رسول الله صلى الله عليه وآله وجهان أحدهما الطهارة لان أبا ظبية الحجام شربه ولم ينكر ونمنع عدم الانكار لأنه صلى الله عليه وآله قال له لا تعد الدم كله حرام وكذا في بوله (ع) عنده وجهان أحدهما الطهارة لان أم أيمن شربته ولم ينكر وهو ممنوع وكذا العذرة الثاني القيح طاهر لأنه ليس دما قال الشيخ وكذا الصديد وفيه نظران جعلناه عبارة عن ماء الجرح المخالط للدم والحق الطهارة ان خلا الثالث العلقة نجسة وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه لأنها دم وقال الشافعي في أحد الوجهين انها طاهرة كالمني والمضغة أيضا والوجه نجاستها ان انفصلت من حي أو ميت الرابع لبن الآدمي طاهر وهو أحد وجهي الشافعي للأصل و الحاجة وله وجه انه نجس لأنه من المستحلات في الباطن والكبرى ممنوعة ولافرق بين لبن الذكر والأنثى ونجس بعض علمائنا الأنثى لأنه يخرج من مثانة أمها والرواية ضعيفة إما لبن الحيوانات المأكولة فإنه طاهر اجماعا وكذا لبن النجس نجس اجماعا ولبن غيرهما عندنا طاهر كالعرق وللشافعي وجهان الخامس بيض المأكول طاهر اجماعا وبيض غيره كذلك وللشافعي وجهان السادس بزر القز ودوده طاهران عملا بالأصل وللشافعي في البزر وجهان السابع المسك طاهر اجماعا لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب به وكذا فأرته عندنا سواء اخذ من حية أو ميته وللشافعي فيهما وجهان مسألة الميت إن كان آدميا نجس عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أضعف القولين كغيره من الحيوانات وللامر بالغسل والاخر انه طاهرا كرا ما له وليس بمقتض بمقيس وإن كان غيره فإن كان ذا نفس سائلة أي دم يخرج بقوة فهو نجس اجماعا لان التحريم يستلزم الاجتناب وان لم يكن ذا نفس سائلة فعندنا انه طاهر ولا ينجس ما يقع فيه ما وقع عليه من الماء وغيره وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في أحد القولين لان نجاسة الميتة من نتنها وخبثها وانما يحصل ذلك بانحصار الدم واحتباسه في العروق وهذه لازم لها وهي على هيئة واحدة في موتها وحياتها والرطوبة التي فيها شبه رطوبة النبات ولأنه قال (ع) أيما طعام أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال اكله وشربه والوضوء منه وقال (ع) إذا أوقع الذباب في اناء أحدكم فليمعله وهو قد يحصل به الموت خصوصا مع حرارة الطعام ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن الخنفساء والذباب كل ما ليس له دم فلا باس والثاني للشافعي انه نجس الا السمك والجراد لأنه حيوان يحرم اكله لا لحرمته فيكون نجسا والملازمة ممنوعة فروع الأول نجاسة الميت الآدمي عرضية أو ذاتية فيه اشكال ينشأ من طهارته بالغسل ومن نجاسة ما يلاقيه إما نجاسة غيره فذاتية وللشافعي قول ان نجاسة الآدمي ذاتية وقال أبو حنيفة انها عرضية وانما يطهر بالغسل الميت المسلم إما الكافر فلا الثاني ما لا تحله الحياة من الميت كالصوف والشعر والوبر والريش والعظم طاهر الا من نجس العين فإنه نجس لعموم الاحتراز عن الكلب خلافا للمرتضى الثالث كل ما أبين من الحي مما تحله الحياة فهو ميت فإن كان من ادمى كان نجسا عندنا خلافا للشافعي الرابع ما يتولد من الدود في الطعام كدود الخل والقسب وقيل الطعام يحرم اكله وليس بنجس ان مات فيما تولد فيه اجماعا وإذا خرج فكذلك عندنا وللشافعي قولان وكذا في اكله عنده قولان أظهرهما التحريم مع الانفراد الخامس لو وقع الذباب وشبهه في ماء قليل ومات فيه لم ينجسه عندنا وللشافعي قولان ولو تغير الماء به فكذلك عندنا وللشافعي على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة وجهان ولو سلبه الاطلاق فمضاف طاهر السادس حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا مات في ماء قليل نجسة عندنا لانفعال القليل بالنجاسة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينجس لأنه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه كالسمك ويبطل بالفرق وما لا نفس له سائلة كالضفدع لا ينجس به الماء القليل وبه قال أبو حنيفة خلافا للشافعي السابع الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح الام إذا كان تاها؟ حلال طاهر وان لم تتم خلقته كان حراما نجسا الثامن المتكون من النجاسات كدود العذرة طاهر للعموم وكذا الدود المولد من الميتة وفى وجه للشافعي انه نجس التاسع يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب وقول ابن بابويه إذا ماتت العضاة في اللبن حرم لرواية عمار ضعيف ويحمل على الكراهة أو على التحريم للتضرر لا للنجاسة العاشر لو وقع الصيد المجروح الحلال في الماء فمات فإن كانت حياته مستقرة فالماء نجس والصيد حرام وإن كانت حياته غير مستقرة فالضد منهما وان اشتبه حكم بالأصلين فيهما على اشكال ينشأ من تضادهما فالأحوط التحريم فيهما الحادي عشر جلد الميتة نجس باجماع العلماء الا الزهري والشافعي في وجه فإنه طاهر عندهما الثاني عشر عظم الحيوان وقرنه وظفره وسنه لا تحلها الحياة فهي طاهرة وبه وقال أبو حنيفة وقال الشافعي انها نجسة لنموها الثالث عشر الشعر والصوف والريش من الميتة طاهر الامن نجس العين على ما تقدم وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين فإنها لا تحلها الحياة وفى الاخر انها نجسة لنمائها ولو جز من حيوان لا يؤكل لحمه حي فطاهر عندنا خلافا له ولو جز من مأكول فهو طاهر اجماعا ولو نتف منه حيا فكذلك عندنا وللشافعي وجهان النجاسة لأنه ترك طريق اباحته وهو الجز فصار كخنق الشاة والطهارة لكثرة الألم فهو كالتذكية الرابع عشر ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكى كان لحمه وجلده طاهر عملا بالأصل وقال الشافعي نجسان لان التذكية لم تبح اللحم فلا تفيده الطهارة وقال أبو حنيفة الجلد طاهر وفى اللحم روايتان الخامس عشر البيضة في الميتة طاهرة ان اكتست الجلد الفوقاني والا فلا وقال الشافعي انها نجسة ورواه الجمهور عن علي (ع) والمشيمة نجسة السادس عشر في لبن الشاة الميتة روايتان أقواهما التحريم والنجاسة لملاقاة النجاسة وللشافعي وجهان مسألة الخمر نجسة ذهب إليه علماؤنا أجمع الا ابن بابويه وابن ابن أبي عقيل وقول عامة العلماء أيضا الا داود وربيعة واحد قولي الشافعي لقوله تعالى انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس والرجس لغة النجس ولان ما حرم على الاطلاق كان نجسا كالدم والبول ولقول الصادق (ع) لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسله وقولهم (على) ان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة فيها لا يدل على الطهارة واستصحاب حال كونه عصيرا كما قاله داود ضعيف فروع الأول كل المسكرات كالخمر في التحريم والنجاسة لقول الكاظم (ع) وما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر وقول الباقر (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر خمر وقال أبو حنيفة النبيذ طاهر وهو أحد قولي الشافعي الثاني العصير إذا غلا حرم حتى يذهب ثلثاه وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة اشكال الثالث الفقاع كالخمر عندنا في التحريم والنجاسة خلافا للجمهور لقول الرضا (ع) هو خمر مجهول الرابع الخمر إذا انقلبت خلا طهر اجماعا ولو لاقته نجاسة أو عصره مشرك لم يطهر بالانقلاب الخامس بواطن حبات العنقود إذا استحال ما فيها خمرا كان نجسا وهو أحد قول الشافعي السادس المسكرات الجامدة ليست نجسة وان حرمت ولو يحتمل الخمر أو مازجه لم يخرج عن نجاسة وكذا لو سال الجامد بغير ممازجة لم يخرج من طهارته مسألة الكلب والخنزير نجسان عينا ولعابا ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال علي (ع) وابن عباس وأبو هريرة وعروة بن الزبير والشافعي وأبو ثور وأبو عبيدة واحمد لقول النبي صلى الله عليه وآله طهور اناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات وقول الصادق (ع) عن الكلب رجس نجس وقال أبو حنيفة الكلب طاهر والخنزير نجس لعدم وجوب غسل ما عضه الكلب من
Bogga 7
الصيد وهو ممنوع وقال الزهري ومالك وداود الكلب والخنزير طاهران فروع الأول الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسة مطلقا واعتبار اسم أحدهما والمتولد من أحدهما وما غايرهما يتبع الاسم الثاني كل اجزاء الكلب والخنزير وان لم تحلها الحياة نجسة خلافا للمرتضى الثالث كلب الماء طاهر بالأصل خلافا لابن إدريس ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة الرابع الأقرب طهارة الأرنب والثعلب والفأرة والوزغة وهو قول المرتضى واحد قولي الشيخ عملا بالأصل والنص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير احتج الشيخ بأمر الكاظم (ع) بغسل اثر ما اصابته الفارة الرطبة وامر الصادق (ع) بغسل اليد من الثعلب والأرنب وهو محمول على الاستحباب مسألة الكافر عندنا نجس لقوله تعالى انما المشركون نجس والحذف على خلاف الأصل والوصف بالمصدر جايز لشدة المعنى وقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ولقول النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل أنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها وسئل الصادق (ع) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا فروع الأول لا فرق بين ان يكون الكافر أصليا أو مرتدا ولا بين أن يتدين بملة أولا ولا بين المسلم إذا أنكر ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وبينه وكذا لو اعتقد المسلم ما يعلم نفيه من الدين ضرورة الثاني حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة وقال ابن إدريس بنجاسة كل من لم يعتقد الحق الا المستضعف لقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون والأقرب طهارة غير الناصب لان عليا (ع) لم يجتنب سؤر من رايته من الصحابة الثالث الناصب وهو من يتظاهر ببغضه أحدا من الأئمة (ع) نجس وقد جعله الصادق (ع) شرا من اليهود النصارى والسر فيه انهما منعا لطف النبوة وهو خاص وهو منع لطف الإمامة وهو عام وكذا الخوارج لانكارهم ما علم ثبوته من الدين ضرورة والغلاة أيضا أنجاس لخروجهم عن الاسلام وان انتحلوه الرابع أولاد الكافر حكمهم حكم ابائهم وهل يتبع المسبى السابي في الاسلام اشكال الخامس قال ابن بابويه لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا وحكم ابن إدريس بنجاسته لأنه كافر وهو ممنوع والأقرب الطهارة تذنيب؟ ظهر مما قررناه ان النجاسات بالأصالة عشرة البول والغايط والمنى والدم والميتة والخمر و الفقاع والكلب والخنزير والكافر وما عدا ذلك طاهر تعرض له النجاسة بملاقاة أحدها الفصل الثاني في احكام النجاسات مسألة النجاسات غير الدم يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن سواء قلت أو كثرت عند علمائنا أجمع إلا ابن الجنيد وبه قال الشافعي لقوله تعالى وثيابك فطهر وقوله (ع) تنزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه وقال ابن الجنيد ان قلت عن الدرهم فعفو كالدم وبه قال أبو حنيفة وهو قياس في معارضة النص فيرد وقال مالك لا يجب إزالة النجاسة مطلقا قلت أو كثرت لقول ابن عباس ليس على الثوب جنابة ولا دلالة فيه وقال أبو حنيفة النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم والمخففة لا يجب الا ان يتفاحش واختلف أصحابه في التفاحش قال الطحاوي التفاحش ان يكون ربع الثوب وقال بعضهم ذراع في ذراع وقال أبو بكر الرازي شبر في شبر وكل ذلك تخمين واما الدم منها فإن كان حيضا أو استحاضة أو نفاسا وجب إزالة قليله وكثيره خلافا لأحمد حيث عفى عن يسره لقول الصادق (ع) حين سئل عن الحايض تغسل ما أصاب ثيابها من الدم ولأنه مقتضى الدليل والحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير واستبعده ابن إدريس والحق عندي اختيار القطب ويلحق به أيضا دم الكافر والضابط دم نجس العين لحصول حكم طار للدم وهو ملاقاته لنجس العين وكذا كل دم اصابه نجاسة غيره وإن كان دم قرح أو جرح سايلا لازما لم تجب ازالته وان كثر مع نجاسته سواء الثوب والبدن في ذلك للمشقة ولقولهم (على) عن دم القروح التي لا تزال تدمى فصل وإن كانت الدماء تسيل فان انقطع السيلان اعتبر بالدرهم لزوال حرج ازالته وإن كان مغاير لهاذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد والبثور والذبيحة كان نجسا وتجب ازالته ان زاد على الدرهم البغلي اجماعا لقول الباقر (ع) وإن كان أكثر من قدر الدرهم فرآه ولم يغسله وصلى فليعد صلاته وان نقص عنه لم تجب ازالته قطعا اجماعا لقول الباقر (ع) ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم وفى الدرهم قولان لعلمائنا أحوطهما الوجوب فروع الأول قسم الشافعي النجاسة إلى دم وغيره والأول إن كان من ذي النفس السائلة ففي قول عنه انه غير معفو عنه مطلقا وفى القديم يعفى عما دون الكف وفى ثالث يعفى عن قليله وهو ما لم يتفاحش وإن كان من غير ذي النفس فهو نجس يعفى عما قل دون المتفاحش وغير الدم لا يعفى عن قليله لا كثيرة الثاني الدرهم البغلي هو المضروب من درهم وثلث منسوب إلى قرية بالجامعين وابن ابن أبي عقيل قدره سبعة الدينار وابن الجنيد بأنملة الابهام الثالث هذا التقدير في المجتمع والأقرب في المتفرق ذلك لو جمع فيجب ازالته لو ما يحصل معه القصور وقال الشيخ ما لم يتفاحش الرابع لو لاقت نجاسة غير الدم ما عفى عنه منه لم يبق عفو سواء لاقت قبل الاتصال بالمحل أو بعده مسألة نجس العين لا يطهر بحال الا الخمر تتخلل والنطفة و العلقة والدم في البيضة إذا صارت حيوانا اجماعا أو دخان الأعيان النجسة عندنا وهو أحد وجهي الشافعي وما احالته النار عندنا وبه قال أبو حنيفة فان الاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل خلافا للشافعي لأنها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بها والملازمة ممنوعة ولو وقع في القدر وهي تغلى على النار دم قال بعض علمائنا يطهر بالغليان لان النار تحيل الدم وفيه ضعف ولو كان غير الدم لم تطهر اجماعا ولو استحال الخنزير وغيره من العينيات ملحا في المملحة أو الزبل الممتزج بالتراب حتى طال عهده ترابا قال أبو حنيفة يطهر وللشافعي وجهان وعندي في ذلك تردد وللشيخ قولان في تراب القبر بعد صيرورة الميت رميما واما النجس بالملاقاة فعلى أقسام الأول الحصر والبواري والأرض والثابت فيها والأبنية تطهر بتجفيف الشمس خاصة من البول وشبهه كالماء النجس وإن كان خمرا إذا ذهبت الآثار وقال بعض علمائنا لا يطهر وان جازت الصلاة عليها ولو جف بغير الشمس أو تغيب عينه لم يطهر اجماعا وللشيخ منع في غير البول وما اخترناه قول ابن أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي في القديم لان الأرض والشمس من شأنهما الإحالة وهي أبلغ من تأثير الماء ولان الشمس تفيد سخونة وهي يقتضى تصاعد اجزاء النجاسة ومفارقتها وقال مالك والشافعي في الجديد واحمد واسحق لا يطهر بتجفيف الشمس لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بصب الذنوب ولو سلم لم نمنع وهل تطهر الأرض من بول الرجل بالقاء ذنوب عليها بحيث يغيرها ويستهلك البول فيه فيذهب رائحته ولونه قال الشيخ نعم وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بإراقة ذنوب من ماء على بول الأعرابي وقال أبو حنيفة إن كانت رخوة ينزل فيها الماء كفاه الصب وإن كانت صلبة لم يجد فيها الا حفرها ونقل التراب لأن الماء المزال به النجاسة نجس فإذا لم يزل من الأرض كان على وجهها نجسا والأقرب انها تطهر بتجفيف الشمس أو بالقاء الكر أو الجاري أو المطر عليها ولو سلم حديث الأعرابي حمل على الجفاف بالهواء فأعيدت الرطوبة لتجف بالشمس مع أن بعضهم روى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بأخذ التراب الذي اصابه البول فيلقى ويصب على مكانه ماء ونحن نقول بذلك فروع الأول قال الشيخ يحكم بطهارة الأرض التي يجرى عليها واليها الثاني قال الشيخ لو بال اثنان وجب ان يطرح مثل ذلك وعلى هذا ابدا الثالث ليس الذنوب تقدير بل ما يقهر البول ويزيل لونه وريحه وقال الشافعي يطرح سبعة اضعاف البول الرابع لو جفت هذه الأشياء بغير الشمس لم تطهر فان رمى عليها ماء طاهر أو نجس أو بول وجفت بالشمس طهرت باطنا وظاهرا وقال الشافعي في القديم تطهر لو جفت بغير الشمس كالريح وطول الزمان ظاهرها وفى باطنها قولان الخامس ليس الثوب كالأرض وهو أظهر وجهي الشافعي لان في اجزاء التراب قوة محيلة على صفة نفسها بخلاف الثوب فلا يطهر الا بالغسل بالماء السادس الجسم الصيقل كالمرآة والسيف قال المرتضى يطهر بالمسح إذا زال العين لان المقتضى النجاسة قد زال فيزول معلوله وقال الشيخ لا يطهر وهو الأقوى لأنها حكم شرعي فيقف على مورده
Bogga 8
السابع العجين بالماء النجس لا يطهر بالخبز لقول الصادق (ع) يدفن ولا يباع وللشيخ قولان أحدهما الطهارة لقول الصادق (ع) لا باس اكلت النار ما فيه وهو محمول على الإحالة إذ بدونها لم تأكل واللبن المضروب بماء نجس أو ببول يطهر باحراقه أجزأ قال الشيخ لان النار أحالت الأجزاء الرطبة وقال الشافعي لا يطهر الا ان يكاثره الماء فيطهر ظاهره إما باطنه فان بعثت ترابا وكاثره الماء طهر ولا يطهر بالاحراق الثامن أسفل القدم والخف وباطن النعل يطهر بالأرض مع زوال النجاسة وبه قال أبو حنيفة لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا جاء أحدكم إلى المسجد فان رأى في نعله اثرا واذى فليمسحها وليصل فيها وقال (ع) إذا وطى أحدكم الأذى بخفية فان التراب له طهور ولقول الصادق (ع) لا باس وقد سئل عن وطى العذرة بالخف ثم مسحت حتى لم ير شيئا فلم يشترط جفاف النجاسة ولا ان يكون لها جرم خلافا لأبي حنيفة للعموم والأولوية مسألة ما عدا هذه الأشياء على أقسام الأول الثوب يغسل من النجاسة العينية حتى تذهب العين والأثر وان بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة وكذا غيره والمستحب منع اثر الحيض صبغ اثر الثوب مع المشقة بالمشق وشبهه ويجب في الغسل ان يورد الماء على النجاسة ويغلبه عليها فلو ادخل الثوب أو غيره على الاناء لم يطهر ونجس الماء وللشافعي قول بعدم الطهارة مع بقاء الرائحة أو اللون وان عسر زواله وهو مردود لقول النبي صلى الله عليه وآله لخولة وقد سألته عن دم الحيض يبقى اثره لا باس به يكفيك ولا يضرك اثره ولو كانت النجاسة حكمية وهي التي لا تدرك بالحواس كالبول إذا جف على الثوب ولم يوجد له اثر يجب أيضا غسلها عن الثوب والبدن وغيرهما ولابد في غسل الثوب من العصر وهو أحد قولي الشافعي لان الغسالة نجسة فلا يطهر مع بقائها فيه ولا يكفي صب الماء ولابد من الغسل مرتين فروع الأول لو وقع الثوب أو الآنية أو غيرهما في ماء كثير أو جار حتى زالت عين النجاسة طهر سواء عصر أو لا ولا يشترط عدد ولا غيره وإن كانت في الولوغ خلافا للشيخ. الثاني اشترط أبو حنيفة في إزالة النجاسة الحكمية الثلث واحمد السبع في جميع النجاسات الثالث بول الصبى قبل ان يطعم يكفي فيه صب الماء عليه ولا يجب غسله لان الحسن بن علي (ع) بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت له لبابة بنت الحرث اعطني ازارك لأغسله فقال انما يغسل من بول الأنثى وقال الصادق (ع) يصب عليه الماء وقال أبو حنيفة ومالك يجب غسله لقوله صلى الله عليه وآله انما يغسل الثوب من البول الحديث والخاص مقدم وقال الشافعي واحمد يكفي الرش وهو قول لنا فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة وأكثر الشافعية على اشتراط الغلبة ولم يكتفوا بالبل الرابع بول الصبية يجب غسله كالبالغة وللشافعي قولان لان التخصيص بالصبى الخامس المتساقط بالعصر نجس والمتخلف في الثوب طاهر ولو جف من غير عصر ففي الطهارة اشكال ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف و العدم لأنا نظن انفصال اجزاء النجاسة في صحبته الماء بالعصر لا بالجفاف السادس قد بينا ان المنى نجس ويجب غسله رطبا ويابسا مع استحباب تقديم الفرك في اليابس وبه قال مالك لقوله صلى الله عليه وآله انما يغسل الثوب من المنى الحديث وقال أبو حنيفة واحمد يفرك يابسا لان عايشة كانت تفرك المنى من ثوب رسول الله (ص) ولا حجة فيه السابع لو غسل بعض الثوب النجس طهر ما غسله وكان الباقي على نجاسته وان غسله طهر أيضا وهو أحد قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله قال عن السمن يموت فيه الفارة وإن كان جامدا فالقوها وما حولها حكم (ع) بنجاسة المتصل دون الجميع مع وجود الرطوبة ولان الآنية تغسل بإدارة الماء فيها وفى الاخر لا يطهر الا بغسله دفعة لاتصال الرطوبة بالنجس وليس بشئ الثاني الاناء ويجب غسلها من ولوغ الكلب ثلث مرات أولهن بالتراب ذهب إليه أكثر علمائنا لقول النبي (ص) يغسل ثلثا أو خمسا أو سبعا والتخيير يسقط وجوب الزايد وقول الصادق (ع) يغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين وقال المفيد الوسطى بالتراب وقال ابن الجنيد يغسله سبعا وبه قال الشافعي واحمد وهو مروى عن ابن عباس و أبي هريرة وعروة وطاوس لقوله (ع) طهور اناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبعا وقال مالك يستحب الغسل وعن أحمد رواية انها ثمانية وبه قال الحسن البصري لقوله (ع) والثامنة غيره بالتراب وأصحاب الرأي لم يعتبروا عددا لتخييره (ع) ولا ينافي ما قلناه واما الخنزير فقال الشيخ انه كالكلب لأنه يسمى كلبا لغة وهو ضعيف وبه قال الشافعي وفى القديم له يغسل مرة واحدة والأجود انه يغسل سبع مرات لقول الكاظم (ع) وقد سئل عن خنزير شرب من اناء قال يغسل سبع مرات واما الخمر فقال الشيخان يغسل منه سبعا لقول الصادق (ع) في الاناء يشرب فيه النبيذ يغسل سبع مرات وللشيخ قول انه ثلاث لقول الصادق (ع) ويغسل ثلث مرات واما الفارة فللشيخ قول بالغسل سبعا لقول الصادق (ع) اغسل الاناء الذي يصب فيه الجرد سبعا وقول انه ثلث لعدم زيادته على الخنزير والكلب وما عدا هذه النجاسات قال الشيخ يجب الثلث والوجه عندي المرة مع حصول الانقاء مطلقا فيما عدا الكلب والخنزير والتقديرات مستحبة وبه قال الشافعي وقال احمد يجب غسل ساير النجاسات سبعا الا الأرض إذا اصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد واختلف أصحابه في اعتبار التراب لأنه (ع) نبه بالكلب على ساير النجاسات وهو قياس في التقديرات مع معارضة النص وهو قوله والغسل من البول مرة فروع الأول الأقرب ان التراب لا يفتقر إلى الماء خلافا لابن إدريس الثاني يكفي عدد الواحد لأكثر خلافا للشافعية لبعض وكذا يتداخل العدد لو اختلف أنواع النجاسة الثالث لو فقد التراب أجزء الماء ويجزى الأشنان وشبهه لو فقد التراب وهل يجزى الماء والأشنان وشبهه مع وجود التراب ظاهر كلام الشيخ المنع لعدم الاتيان بالمأمور ويحتمل الأجزاء لأن الماء أبلغ وكذا الأشنان أبلغ في الانقاء وللشافعي وجهان ولو خيف فساد المحل بالتراب فكالفاقد الرابع قال الشيخ لو وقع اناء الولوغ في الجاري أو كثير الواقف حصلت غسله للإناء فإذا اخرج وجب الاكمال وليس بجيد وللشافعي وجهان وعلى قوله لو طرح كر في اناء الولوغ كان الماء طاهرا والاناء نجسا الخامس لو ولغ في اناء فيه طعام جامد ولم يصب الاناء الغى ما اصابه فمه خاصة والا غسل السادس لو ولغ في ماء قليل فأصاب ذلك الماء ثوبا أو اناء غسل مرة وقال الشافعي يغسل سبع مرات إحديهن بالتراب السابع لو ادخل يده أو رجله وجب غسله مرة كالنجاسات وكذا دمعه وبوله ودمه وقال الشافعي كالولوغ وبه قال الصدوق وقال مالك وداود لأغسل لان في الولوغ تعبد الثامن أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة لأنها كذلك في الأصل فلا يخرج عنه الا بموجب فان علمت المباشرة نجست خلافا للشافعي وأبي حنيفة لقول الباقر (ع) لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون التاسع ان قلنا بمزج الماء والتراب فهل يجزى لو صار مضافا اشكال وعلى تقديره هل يجوز عوض الماء ماء الورد وشبهه اشكال العاشر يشترط في التراب الطهارة فان النجس لا يطهر غيره وللشافعية وجهان أحدهما الأجزاء لان التراب تعبد لا للتطهير كحصى الجمار لو كان نجسا الحادي عشر أواني الخمر الصلبة كالصفر والنحاس والحجر والمغضور يطهر بالغسل اجماعا وغيره كالفرع والخشب والخزف غير المغضور كذلك خلافا لابن الجنيد الثالث ما عدا هذين القسمين يجب غسله بالماء وانما يطهر بالغسل إذا أمكن نزع الماء المغسول به (عنه) دون ما لا يمكن كالمايعات والصابون والكاغذ والطين وان أمكن ايصال الماء إلى اجزائها بالضرب ما لم يطرح في كر فما زاد أو جار بحيث يسرى الماء إلى جميع اجزائه قبل اخراجه منه فلو طرح الدهن في ماء كثير وحركه حتى تخلل الماء اجزاء الدهن بأسرها طهر وللشافعية قولان وكذا العجين النجس إذا مزج به حتى صار رقيقا وتخلل الماء جميع اجزائه ويكفى في البدن الصب المزيل للعين ويستحب الدلك وكذا الجامدات وانما يجب الغسل بملاقاة النجاسة مع رطوبة أحدهما ولو كانا يابسين لم يجب الا لميتة فإنه يجب غسل الملاقى لها وان كانا يابسين على اشكال وهل ذلك تعبد أو للنجاسة ظاهر كلام علمائنا الثاني وفيه
Bogga 9
نظر ويستحب رش الثوب بالماء إذا مسه الكلب أو الخنزير ولو كان برطوبة وجب الغسل وفى البدن يمسح بالتراب ويغسل مع الرطوبة وجوبا مسألة إذا علم موضع النجاسة من الثوب والبدن وجب غسله وان اشتبه وجب غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه ولا يجوز التحري ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك واحمد والنخعي وابن المنذر لأن النجاسة متقنة فلا تزول بدونه ولقول الصادق (ع) فان خفى مكانه فاغسله كله وقال ابن شبرمة يتحرى كالثوب والحكم في الأصل ممنوع وقال عطا وحماد بنضح الثوب كله لان كل موضع يشك فيه فينضح والنضح غير كاف لتيقن النجاسة ولو نجس أحد الكمين غسلهما وان قطع أحدهما غسل الباقي وعند الشافعية وجهان والتحري في أحد الكمين وان قطع أحدهما جاز التحري عندهم قولا واحدا ولو نجس أحد الثوبين واشتبه وجب غسلهما ولم يجز التحري عندنا اجماعا وبه قال احمد وابن الماجشون وأبو ثور والمزني لان أحدهما نجس بيقين وبالتحري لا يزول يقين البراءة وقال أبو حنيفة والشافعي يتحرى كالأواني والأصل ممنوع ولو نجس أحد الإنائين واشتبه اجتنبا ووجب غسلهما معا ولو لم يجد غير مائهما تيمم وصلى ولا إعادة عليه ذهب إليه علماؤنا أجمع سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل أو تساويا وسواء السفر والحضر وسواء اشتبه بالنجس أو النجاسة وبه قال المزني وأبو ثور واحمد لان استعمال النجس محرم فيجب الاجتناب كالمشتبه بالأجنبية وقال أبو حنيفة إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري والا فلا لان ظاهر إصابة الطاهر وهو ممنوع ومنقوض بالثياب وقال الشافعي إن كان أحدهما نجاسة لم يجز التحري والا جاز مطلقا كالتحري في القبلة وحكم الأصل ممنوع وقال الماجشون ومحمد بن مسلم يتوضأ بكل واحد منهما وهو خطأ فروع الأول ظاهر النجاسة قال بعض علمائنا انه كاليقين وهو جيد ان استند إلى سبب كقول العدل إما ثباب؟ مدمني الخمر والقصابين والصبيان وطين الشوارع والمقابر المنبوشة فالأقرب الطهارة وللشافعي وجهان الثاني شرط الشافعية للاجتهاد ان يكون للعلامة مجال للمجتهد فيه فيجوز في الثياب والأواني عندهم دون الميتة وللذكي والمحرم والأجنبية يؤيده الاستصحاب فلا يجوز عند الاشتباه بالبول والعجز عن اليقين فلو وجد طاهرا بيقين لم يسغ الاجتهاد في أحد الوجهين لتمكنه من أداء الصلاة بيقين دون الآخر كالقليل يجوز استعماله مع وجود الكثير وظهور علامة النجاسة كنقصان الماء في امارة الولوغ الثالث لو أداه اجتهاده إلى اناء وصلى فيه صبحا ثم اجتهد فأداه إلى غيره وقت الظهر تيمم عند الشافعي لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد وعنه قول انه يتوضأ به بعد ان يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلبه على ظنه انه نجس وذلك ليس بنقض الاجتهاد الأول لأنا لا نبطل طهارته الأولى ولا صلاته بل معناه لغسل ما غلب على ظنه انه نجس الرابع قال الشيخ يجب إراقة الإنائين عند التيمم وبه قال احمد في إحدى الروايتين لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر والأجود عدمه إذ الشرط فقدان ما يتمكن به من استعماله وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقال الشافعي ان أراقهما أو صب أحدهما في الاخر لم يجب القضاء والا وجب في أحد القولين وعلى تقليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما الخامس لو كانت أحد الإنائين بولا لم يجز التحري وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ولو كان الثالث بولا لم يجز عند ابن أبي حنيفة ولو كان أحدهما مستعملا استعمل أيهما شاء عندنا لان المستعمل في الطهارة طاهر مطهرا ما عند الشيخ في الكبرى فاللايق استعمال كل منهما منفردا وللشافعي في التحري وجهان ولو كان أحدهما ماء ورد استعمل كل منهما اجماعا إما عندنا فلعدم جواز التحري مطلقا واما عند الشافعي فلان المضاف ليس له أصل في الطهارة ولو صب المشتبه بالنجس في الاخر فان بلغ كرا لم يطهر عندنا خلافا لبعض علمائنا ويجيئ على قولهم الوجوب لو علمه ولو أراق أحدهما لم يجب التحري في الباقي على أصلنا وهو أحد وجهي الشافعية وفيما يصنع حينئذ قولان الطهارة به لان الأصل الطهارة وقد زال يقين النجاسة والتيمم لأنه ممنوع من استعماله الا مع التحري وقد منع منه والاخر التحري كما لو كان الاخر باقيا السادس الأعمى لا يجتهد عندنا في الإنائين وللشافعي قولان فان ادراك النجاسة قد يحصل بالمس كاضطراب الماء واعوجاج الاناء ولو عجز ومعه بصير اجتهد ففي جوازه تقليده وجهان ولو فقد البصير ففي أحد القولين له ان يخمن انه نجس ويتوضأ وفى الإعادة وجهان وفى الاخر تيمم السابع لو أخبر أعمى بوقوع بول في الاناء فان قلنا الظن كالعلم وحصل وجب القبول إما لو شهد عدلان أعميان قبل على ما اخترناه ولو شهدا بنجاسة لم يقبل الا بالسبب لجواز ان يعتقد ان سؤر المسوخ نجس وكذا البصراء الثامن الاشتباه مانع من التعدد إما مع الاتحاد فلا فلو كان معه اناء من الماء الطاهر و شك في نجاسة عمل على أصل الطهارة إذ لا يرفع بعينها شك النجاسة لقول الصادق (ع) ولا يرفع اليقين ابدا بالشك وكذا لو شك في نجاسة اناء اللبن أو الدهن أو في تخمير العصير أو في طلاق زوجته أو في حيضها إما لو شك في اللبن هل هو لبن حيوان مأكول أولا أو في اللحم هل هو مذكى أولا أو هل النبات سم قاتل أولا بنى على التحريم للتغليب وعدم أصالة الإباحة هنا ولو وجد مع كافر اناء فيه ماء ولم يعلم مباشرته ففي جواز الاستعمال نظر التاسع قال الشافعي لو اختلف اجتهاد الاثنين عمل كل باجتهاده ولا يأتم بصاحبه لاعتقاده وضوء بالنجس وقال أبو ثور يجوز لان كل واحد صح صلاته وحده وهذا لا يتأتى عندنا الا فيما لو عمل أحد المجتهدين بقول ابن البراج والاخر بما اخترناه فإن كان الطاهر واحدا من ثلثة فذهب كل واحد من الثلاثة إلى طهارة واحد وتوضأ به لم يجز ان يأتم واحد منهما بالآخر وإن كان الطاهر اثنين جاز ان يؤم بهما أحدهم فإذا صلى بهم الصبح صحت صلاته وصلاتهما لاعتقاد كل منهما انه توضأ بالطاهر ولا يخطى امامه في اجتهاده ولا يقول إنه توضأ بالنجس فصحت صلاته خلفه فان صلى بهم اخر الظهر صحت صلاة الامام إذ لا يتعلق بغيره وصلاة امام الصبح لأنه لا يخطى امامه واما الاخر فلا تصح صلاته الظهر لأنه إذا لم يخطي امام الصبح خطأ امام الظهر لأنه لا يجوز ان يكونا جميعا توضئا بالطاهر عنده وقد حكما بصحته صلاة الصبح فلا تصح الظهر فان صلى بهم الثالث العصر صحت صلاته خاصة لان كل واحد منهما قد صلى خلف الاخر فتعين النجس في حق الثالث في حقهما ولو كان من الأواني والمجتهدين أربعة فصلوة الصبح والظهر صحيحتان للجميع وصلاة العصر صحيحة لامام الصبح والظهر ولإمامهما ولا تصح للاخر العاشر يستحب إزالة طين الطريق بعد ثلاثة أيام وليس واجبا ما لم يعلم نجاسته الحادي عشر تجب إزالة النجاسة عن البدن للصلاة الواجبة والطواف ودخول المساجد وعن الثوب لذلك لا وجوبا مستقرا الا مع اتحاده وعن الأواني للاستعمال مستقرا الباب الثاني في الوضوء مقدمة قال الكاظم (ع) من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لماضي من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلة الا الكباير ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ولدخول المساجد وقراءة القرآن وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنايز والسعي في حاجة وزيارة المقابر ونوم الجنب وجماع المحتلم وذكر الحايض والكون على طهارة والتجديد وفى هذا الباب فصول الأول في موجباته مسألة تجب الوضوء بأمور خمسة خروج البول والغائط والريح من المعتاد والنوم الغلب على الحاستين وما شابهه من كل مزيل للعقل وللاستحاضة القليلة وقد أجمع المسلمون كافة على النقض بالثلاثة الأول لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقول النبي صلى الله عليه وآله لكن من بول أو غايط وقوله (ع) فلا تنصرفن حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا وقال الصادق (ع) لا يجب الوضوء الا من غايط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحا فروع الأول لو خرج البول والغايط من غير المعتاد فالأقوى عندي النقض سواء قل أو كثر وسواء انسد المخرج أو لا وسواء كانا من فوق المعدة أو تحتها وبه قال أحمد بن حنبل لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغايط والأحاديث وقال الشيخ ان خرجا من فوق المعدة لم ينقضا لأنه لا يسمى
Bogga 10
غايطا ولقول الباقر والصادق (ع) وقد سئلا ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الحديث وما مستوعبة ولقول الصادق (ع) لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين الحديث ويمنع عدم التسمية والأحاديث محمولة على الأغلب وقال الشافعي ان انسد المعتاد وانفتح من أسفل المعدة نقض الا في قول شاذ وان انفتح فوقها أو عليها فقولان أصحهما عنده عدم النقض لان ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى الأسفل فالخارج فوقها أو محاذيها بالقى أشبه وإن كان السبيل بحاله فان انفتح تحت المعدة فقولان أحدهما النقض لأنه معتاد وهو بحيث يمكن انصباب الفضلات إليه والثاني وهو الأصح عندهم المنع لان غير الفرج انما يعطى حكمه للضرورة وانما يحصل مع الانسداد لا مع عدمه وان انفتح فوقها أو عليها لم ينقض إن كان الخارج نادرا كالحصى وإن كانت نجاسة كالعذرة فقولان أقويهما العدم الثاني لو خرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام أو حصى أو دم غير الثلاثة أو شعر أو حقنة أو أشيافا أو دهن قطره في احليله لم ينقض الا ان يستصحب شيئا من النواقض ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال مالك وداود لأنه نادر ما شبه الخارج من غير السبيلين وللأصل ولما تقدم من الأحاديث وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري والأوزاعي واحمد واسحق وأبو ثور انه ناقض لعدم انفكاكه من الثلاثة وهو ممنوع الثالث الريح ان خرج من قبل المراة نقض لان له منفذا إلى الجوف وكذا الادرار إما غيرهما فاشكال وبه قال الشافعي لعموم النص بخروج الريح وقال أبو حنيفة لا ينقض بخروج الريح من القبل الرابع لو ظهرت متعدية مقعدته وعليها شئ من العذرة ثم خفيت و لم ينفصل شئ ففي النقض اشكال ينشأ من صدق الخروج ومن عدم الانفصال الخامس الخنثى المشكل إذا بال فحكمه حكم ما لو كانت الثقبة دون المعدة المقعدة ولم ينسد المخرج فعند نا ينقض وللشافعي قولان لجواز ان يكون ذلك المخرج ثقبة زائدة مسألة النوم الغالب على السمع والبصر ناقض عند علمائنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم لقوله (ع) العين وكاء السنة من نام فليتوضأ وقال الصادق (ع) لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث وحكى عن أبي موسى الأشعري وأبى مجار وحميد الأعرج انه لا ينقض وعن سعيد بن المسيب انه كان ينام مضطجعا امرار أو ينتظر الصلاة ثم يصلى ولا يعيد الوضوء لأنه ليس بحدث في نفسه والحدث مشكوك فيه و نمنع الأولى لما تقدم فروع الأول نوم المضطجع ناقض قل أو كثر عند كل من حكم بالنقض ونوم القاعد ناقض عندنا وان قل للعموم وهو قول المزني والشافعي في أحد القولين واسحق وأبو عبيد الا ابن بابويه منا فإنه قال الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه ما لم ينفرج وهو قول الشافعي وان كثر إذا كان ممكنا لمقعدته من الأرض لان الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون من غير وضوء وليس بحجة لامكان السنة وقال مالك واحمد والثوري وأصحاب الرأي إن كان كثيرا نقض و الا فلا واما نوم القايم والراكع والساجد فعندنا انه ناقض وبه قال الشافعي في الجديد واحمد في أحد القولين للعموم والثاني انه لا ينقض وبه قال الشافعي في القديم وقال أبو حنيفة النوم في كل حال من أحوال الصلاة غير ناقض وان كثر وهو أضعف أقوال الشافعي لقول النبي (ص) إذا نام العبد في سجوده باهى الله به ملائكته يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي ولا حجة فيه الثاني السنة وهي ابتداء النعاس غير ناقضة لأنها لا يسمى نوما ولان نقضه مشروط بزوال العقل الثالث كلما أزال العقل من اغماء أو جنون أو سكر أو شرب وقد ناقض لمشاركته للنوم في المقتضى ولقول الصادق (ع) إذا خفى الصوت فقد وجب الوضوء وللشافعية في السكر قولان أضعفهما عدم النقض لأنه كالساهي في الحكم فينفذ طلاقه وعتقه واقراره وتصرفاته وهو ممنوع الرابع لو شك في النوم لم تنتقض طهارته وكذا لو تخايل له شئ ولم يعلم أنه منام أو حديث النفس ولو تحقق انه رؤيا نقض الخامس دم الاستحاضة إن كان قليلا يجب به الوضوء خاصة ذهب إليه علماؤنا الا ابن ابن أبي عقيل لقول النبي صلى الله عليه وآله المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وقول الصادق (ع) وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء وقال ابن ابن أبي عقيل ما لم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء وقال مالك ليس على المستحاضة وضوء مسألة لا يجب الوضوء بشئ سوى ما ذكرناه ذهب إليه علماؤنا أجمع وقد خالف الجمهور في أشياء نحن نذكرها الأول الوذي والمذي وهو ما يخرج بعد البول ثخين كدرة لا ينقضان الوضوء ذهب إليه علماؤنا أجمع للأصل ولقول الصادق (ع) ان عليا (ع) كان رجلا مذاء فاستحى ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة (عه) فامر المقداد ان يسئله فقال ليس بشئ وقال الجمهور وانهما ناقضان إلا مالكا فإنه قال المذي إذا استدام به لا يوجب الوضوء لان عليا (ع) قال كنت أكثر الغسل من المذي حتى تشفق ظهري فسالت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انما يكفيك ان تنضح على فرجك وتتوضأ للصلاة وهو بعد التسليم محمول على الاستحباب الثاني القى لا ينقض الوضوء سواء قل أو كثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا وبه قال في الصحابة علي (ع) و عبد الله ابن عباس و عبد الله بن عمر و عبد الله بن اوفى ومن التابعين سعيد بن المسيب والقسم بن محمد وعطا وطاوس وسالم بن عبد الله عمر ومكحول وهو مذهب ربيعة ومالك والشافعي وأبو ثور وداود للأصل ولقولهم (على) لا ينقض الا ما خرج من طرفيك الأسفلين أو النوم وقال أبو حنيفة القى إن كان ملا الفم أوجب الوضوء والا فلا وغيره إن كان نجسا خرج من البدن وسال أوجب الوضوء وان وقف على رأس المخرج لم يوجب الوضوء وبه قال الأوزاعي والثوري واحمد واسحق الا ان احمد يقول إن كان الدم قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء وفيه (عنه) رواية أخرى انه ان خرج قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر الشبر لم يوجب الوضوء لان النبي صلى الله عليه وآله قال من قاء أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم وهو محمول على غسل الفم والاستحباب ولأنه متروك لأنه فعل كثير الثالث مس الذكر والدبر لا يوجب الوضوء سواء مس الباطنين أو الظاهرين و كذا لو مست المراة قبلها أو دبرها سواء بباطن الكف أو ظاهره وسواء مس بشهوة أو غيرها وسواء كان الفرجان منه أو من غيره ذهب إليه أكثر علمائنا وبه قال علي (ع) وعمار بن ياسر و عبد الله بن مسعود وابن عباس في إحدى الروايتين وحذيفة وعمران بن الحصين وأبو الدرداء وسعد بن ابن أبي وقاص في بإحدى الروايتين والحسن البصري وقتاده والثوري وأبو حنيفة وأصحابه للأصل ولقوله (ع) وقد سئل عن مس الرجل ذكره بعد الوضوء هل هو إلا بضعة منه ولقول الصادق (ع) وقد سئل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة لا باس وما تقدم وقال الصدوق من مس باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوءه وقا ل ابن الجنيد من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوء ومن مس ظاهر الفرج من غيره بشهوة تطهر إن كان محرما ومن مس باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحلل والمحرم لان عمارا سال الصادق (ع) عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوءه والطريق ضعيف ومحمول على استصحاب نجاسة وقال الشافعي من مس ذكرا ببطن كفه وجب عليه وضوء وحكاه ابن المنذر عن عمرو بن عمر وسعد ابن ابن أبي وقاص وعايشة وأبو هريرة وابن عباس ومن التابعين عطاء بن ابن أبي رياح وسعيد بن المسيب وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار والزهري وأبو العالية و ومجاهد وبه قال مالك واحمد واسحق وأبو ثور والمزني لان بسترة بنت صفوان روت ان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ومع التسليم يحمل على المس للغسل من البول لأنه الغالب وقال داود ان مس ذكر نفسه انتقض وان مس ذكر غيره لم ينتقض لان الخبر ورد فيمن مس ذكره قال الشافعي ولو مس بغير بطن كفه أو ساعده أو غير ذلك من أعضائه لم ينتقض الوضوء للأصل وحكى عن عطا والأوزاعي واحمد في إحدى الروايتين النقض بظهر الكف والساعد لأنه من جملة يده وقال الشافعي ولو مسه بحرف يده أو بما بين
Bogga 11
الأصابع لم ينتقض ولو مس الذكر بعد قطعه فوجهان عنده ولو مسه من ميت انتقضت وقال اسحق لا ينتقض ولا فرق بين الذكر الصغير والكبير وقال الزهري والأوزاعي ومالك لا يجب بمس الصغير لان النبي صلى الله عليه وآله مس ربيبة الحسن (ع) ولم يتوضأ وقال الشافعي ولو مس الأنثيين أو الالية أو العانة لم ينتقض وعن عروة بن الزبير النقض ولو مس حلقة الدبر أو دبر غيره قال الشافعي ينقض وفى القديم لا ينقض كما ذهب إليه وبه قال مالك وداود لأنه لا يقصد مسه ولو مست المراة فرجها انتقض وضوئها عند الشافعي خلافا لمالك و الخنثى المشكل إذا مس فرج نفسه أو مسه غيره انتقض وضؤه إذا تيقنا ان الذي مسه فرج أو لمس من رجل وامرأة ومتى جوزنا غير ذلك فلا نقض وان مس نفسه فان مس ذكره أو فرجه فلا نقض وان جمع نقض وان مسه رجل أو لمس فان مس ذكره انتقض لأنه إن كان رجلا فقد مس فرجه وإن كان امرأة فقد مس موضعا من بدنها فان الزيادة لا تخرجه عن بدنها وان مس الفرج فلا نقض بجواز ان يكون رجلا فقد مس خلقة زايدة من بدنه وان مسه امرأة فان مست ذكره فلا نقض لجواز أن تكون امرأة فتكون قد مست خلقة زائدة من بدنها وان مست فرجه انتقض لأنها إن كانت امرأة فقد مست فرجها وإن كان رجلا فقد مست بدنه وان مسه خنثى فان مس ذكره فلا نقض لجواز ان يكونا امرأتين فتكون أحدهما قد مست بدن الأخرى وان مس فرجه لم ينتقض لجواز ان يكونا رجلين فيكون أحدهما مس بدن الاخر وان مس فرجه وذكره انتقض لأنه لابد وأن يكون أحدهما فرجا وهذا كله ساقط عنا ولو مس فرج البهيمة فللشافعي قولان أحدهما النقض وبه قال الليث بن سعيد الرابع مس المراة لا يوجب الوضوء بشهوة كان أو بغيرها أي موضع كان من بدنها بأي موضع كان من بدنه سوى الفرجين وبه قال علي (ع) وابن عباس وعطا وداود وطاوس وأبو حنيفة وأصحابه للأصل وللأحاديث السابقة ولما روت عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ وقال الشافعي لمس النساء يوجب الوضوء بشهوة كان أو بغير شهوة أي عضو كان من بدنه بأي عضو كان من بدنها سوى الشعر وبه قال ابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة ومكحول والأوزاعي لقوله تعالى أو لمستم النساء وحقيقة اللمس باليد وهو ممنوع وقال مالك واحمد واسحق ان لمسها بشهوة انتقض وضؤه والا فلا وحكاه ابن المنذر عن النخعي والشعبي والحكم وحماد لان اللمس بغير شهوة لا يحرم في الاحرام والصوم فكان كالشعر وقال داود ان قصد لمسها انتقض والا فلا ولمس الشعر أو من وراء حايل لا ينقض عند الشافعي وقال مالك ينقضان إن كان بشهوة والا فلا وفى لمس ذات المحارم كالأم والأخت عند الشافعي قولان وفى الكباير والصغاير وجهان وتنتقض طهارة اللامس في صور النقص كلها وفى الملموس قولان ولو مس يدا مقطوعة أو عضوا فلا نقض ولو مس ميتة فلا صحابه قولان الخامس القهقهة لا تنقض الوضوء وان وقعت في الصلاة ولكن تبطلها ذهب إليه أكثر علمائنا وبه قال جابر وأبو موسى الأشعري ومن التابعين القسم بن محمد وعروة وعطا والزهري ومكحول ومالك وبه قال الشافعي واحمد واسحق وأبو ثور لان النبي صلى الله عليه وآله قال الضحك تنتقض الصلاة ولا ينتقض الوضوء وقال الصادق (ع) ليس ينتقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك وقال ابن الجنيد منا من قهقهه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما اضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه لرواية سماعة قال سألته عما تنقض الوضوء إلى أن قال والضحك في الصلاة وهي مقطوعة ضعيفة السند وقال أبو حنفية يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وهي مروى عن الحسن والنخعي وبه قال الثوري وعن الأوزاعي روايتان لان أبا العالية الرياحي روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف من القوم فامر النبي صلى الله عليه وآله الذين ضحكوا ان يعيدوا الوضوء والصلاة وهو مرسل قال ابن سيرين لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبى العالية فإنهما لا يباليان عمن اخذ السادس لا وضوء من اكل ما مسته النار ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال علي (ع) وجماعة من الصحابة وعامة الفقهاء وحكى عن عمر بن عبد العزيز وأبى قلابه وأبى مجلز والزهري والحسن البصري انهم كانوا يتوضؤون منه لان النبي صلى الله عليه وآله قال توضأ وانما مسته النار وهو منسوخ لان جابر بن عبد الله قال كان آخر أمر الدين من رسول الله (ص) ترك الوضوء مما مست النار السابع اكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء ذهب إليه علمائنا أجمع وهو قول أكثر العلماء للأصل لان النبي صلى الله عليه وآله قال الوضوء مما يخرج لا مما يدخل وللشافعي قولان القديم النقض وبه قال احمد لان النبي صلى الله عليه وآله سئل أيتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم ولو سلم حمل على غسل اليد الثامن الردة لا تبطل الوضوء للأصل ولقول الصادق (ع) لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الحديث وقال احمد ينقض لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وهو مقيد بالموافاة التاسع حكى عن مجاهد والحكم وحماد ان في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط الوضوء بغير حجة وانكره جمهور العلماء تنبيه كلما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء لا خلاف. الفصل الثاني في آداب الخلوة يستحب الاستتار عن العيون لان جابرا قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع فقال يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله الحقي بصاحبتك حتى اجلس خلفكما ثم رجعتا إلى مكانهما ويجب ستر العورة لقول النبي صلى الله عليه وآله احفظ عورتك الامن زوجك أو ما ملكت يمينك وقول الصادق (ع) لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه والعورة هي القبل والدبر لقول الكاظم (ع) العورة عورتان القبل والدبر مسألة المشهور بين علمائنا تحريم استقبال القبلة واستدبارها حالة البول والغايط في الصحارى والبنيان ويجب الانحراف في موضع قد بنى على ذلك وبه قال الثوري وأبو حنيفة واحمد في إحدى الروايتين لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وقوله (ع) إذا اتى أحدكم الغايط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا وعن علي (ع) قال إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولما فيه من الاحترام والتعظيم لشعائر الله تعالى وقال ابن الجنيد يستحب ترك الاستقبال والاستدبار وبه قال عروة وربيعة وداود لقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يستقبل القبلة ببول ورايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها ويحمل مع التسليم على الاستقبال حالة التنظيف إذ لا أقل من الكراهة وقال المفيد منا وسلار يجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار وبه قال ابن عباس وابن عمرو مالك والشافعي وابن المنذر وأصح الروايتين عن أحمد لان الكاظم (ع) كان في داره مستراح إلى القبلة ولا حجة فيه لاحتمال شرائها كذلك وكان ينحرف أوله غيره ورواية عايشة ان النبي (ع) قال استقبلوا بمقعدى القبلة ضعيفة لبرائته (ع) من الامر بالمكروه أو المحرم وعن أحمد رواية انه يجوز استدبار الكعبة في الصحارى والبنيان لان ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة ويضعف بما تقدم مسألة يكره له أشياء الأول استقبال الشمس والقمر بفرجيه لقول الباقر (ع) عن آبائه ان النبي نهى ان يستقبل الرجل الشمس والقمر فرجه وهو يبول الثاني استقبال الريح بالبول لقول الحسن بن علي (ع) ولا تستقبل الريح ولئلا ترده الريح إليه الثالث البول في ارض الصلبة لئلا يترشش عليه ولقول الصادق (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا للبول حتى أنه كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان يكون فيه التراب الكثير كراهة ان ينضح عليه البول الرابع البول في حجرة الحيوان لئلا يؤذيه الخامس البول في الماء الجاري والراكد لان عليا (ع) نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة وقال إن للماء أهلا وقال الصادق (ع) يكره ان يبول الرجل في الراكد السادس الجلوس في المشارع والشوارع وتحت الأشجار المثمرة فيضمن على اشكال وافية الدور ومواطن النزال ومواضع اللعن وهي أبواب الدور وقال الصادق (ع) قال رجل لعلي بن الحسين (ع) أين يتوضأ الغرباء قال يتقى شطوط الأنهار و
Bogga 12
الطرق ألنا فذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وسأل أبو حنيفة عن الكاظم (ع) أين يضع الغريب ببلدكم قال اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار وفى النزال ولا تستقبل القبلة ببول ولا غايط وارفع ثوبك وضع حيث شئت السابع الأكل والشرب والسواك على الخلاء الثامن الكلام الا بذكر الله تعالى أو آية الكرسي أو حاجة تضر فوتها أو حكاية الاذان قال الرضا (ع) نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يجب الرجل آخر وهو على الغايط أو يكلمه حتى يفرغ ولا باس بالمستثنى خلافا للشافعي لان موسى بن عمران قال يا رب أبعيد أنت منى فأناديك أم قريب فأناجيك فأوحى الله تعالى انا جليس من ذكرني فقال له موسى يا رب انى أكون في أحوال اجلك ان أذكرك فيها فقال يا موسى اذكرني على كل حال وقول الصادق (ع) انه لم ترخص في الكنيف أكثر من أية الكرسي وحمد الله أو أية الحمد لله رب العالمين التاسع البول قائما لئلا ينضح عليه لقوله (ع) البول قائما من غير علة من الجفأ العاشر طول الجلوس لقول الباقر (ع) طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور الحادي عشر قال الباقر (ع) إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمنه الثاني عشر الدخول إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو مصحف أو شئ عليه اسمه تعالى مسألة يستحب للمتخلي أشياء الأول ان يبعد المذهب لان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد البراز لا يراه أحد الثاني لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض لما فيه من الاستتار ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يفعله الثالث تغطية الرأس لان الصادق (ع) فعله الرابع التسمية كان الصادق (ع) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه بسم الله وبالله ولا إله إلا الله رب اخرج عنى الأذى سرحا بغير حساب واجعلني من الشاكرين فيما تصرفه عنى من الأذى والغم الذي لو حبسته عنى هلكت ولك الحمد اعصمني من شرما في هذه البقعة واخرجني منها سالما وحل بيني وبين طاعة الشيطان الخامس تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس المسجد السادس الدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراغ منه الفصل الثالث في الاستنجاء مسألة الاستنجاء واجب من البول والغايط ذهب إليه علماؤنا أجمع سواء كان التلويث الحاصل أكثر من قدر درهم أو بقدره أو دونه وبه قال الشافعي واحمد واسحق وداود لان النبي صلى الله عليه وآله قال انما انا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم الغايط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وليستنج بثلاثة أحجار و سئل الصادق (ع) عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد ان جاء من الغايط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغايط وقال أبو حنيفة لا يجب إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم وهو محكى عن الزهري وعن مالك روايتان وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء فقال إذا أصاب البدن أو الثوب قدر ذلك لم تجب ازالته وقدره بالدرهم البغلي لقوله (ع) من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وليس حجة لعوده إلى الافراد ولا يجب من الريح باجماع العلماء وكذا لا يجب عندنا من الأجسام الطاهرة كالمذي والوذي والحصا والشعر فان استصحب ناقضا وجب وكذا النجس كالدم وأوجب الشافعي الاستنجاء من النادر كالدم والقيح والصديد و المذي وغيره وفى اجزاء الحجارة قولان واما الجامد كالحصى والدود فإن كان عليه بلة وجب الاستنجاء عنده فيه وفى اخزاء الحجر قولان وان لم تظهر بلة ففي وجوب الاستنجاء منه قولان فان وجب ففي اجزاء الحجارة قولان مسألة الحدث إن كان بولا وجب فيه الغسل بالماء سواء حصل التلويث أو لا ولا يجزى غيره ذهب إليه علماؤنا أجمع للأصل من اختصاص التطهير بالماء وعدم الترخص في غير الغائط ولانتشاره غالبا ولقول الباقر (ع) لا ولا يجزى من البول الا الماء وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي لأنه حدث نجس فأشبه الغايط والفرق الانتشار كالمتعدي في الأصل فروع الأول لو تعذر استعمال الماء إما لفقده أو لحرج وشبهه وجب إزالة العين بالحجر وشبهه فإذا زال المانع وجب الغسل لان المحل لم يطهر أولا الثاني الأغلف إن كان مرتبعا (مرتفعا) كفاه غسل الظاهر وان أمكن كشفها وجب الثالث لو خرج منى الرجل من فرج المراة لم يجب به وضوء ولا غسل موضع بل وجب غسل موضع الملاقاة الرابع أقل المجرى مثلا ما على المخرج من البول مسألة الغايط ان تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء اجماعا ويستحب تقديم الاحجار عليه ولا يجزى الاقتصار عليها وان زالت العين وان لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار والماء أفضل والجمع أكمل ويشترط في الاستجمار أمور (آ) خروج الغايط من المعتاد فلو خرج من حرج وشبهه فإن لم يكن معتادا فان لأقرب وجوب الماء وكذا لو صار معتادا على اشكال وللشافعي فيه وجهان (ب) عدم التعدي فلو تعدى المخرج وجب الماء وهو أحد قولي الشافعي وفى الاخر لا يشترط فان الخروج لا ينفك عنه غالبا واشترط على أن لا ينتشر على قدر المعتاد وهو ان يتلوث المخرج وما حواليه وان زاد عليه ولم يتجاوز الغايط صفحتي الأليين فقولان (ج) خروج الغايط فلا يجزى غير الماء في الدم وللشافعي قولان (د) خروج النجاسة فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شئ وللشافعي قولان أحدهما الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة (ه) ان لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج اقتصارا بالرخصة على موردها مسألة ويشترط في الاحجار أمور (آ) الطهارة فلا يجزى النجس سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضية وبه قال الشافعي لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولي فقال أبو حنيفة يجوز الاستجمار بساير النجاسات الجامدة وهو غلط فان استنجى به تعين الماء بعده لإصابة النجاسة محل الاستجمار وهو أظهر وجهي الشافعي ولو كانت نجاسته بما على المخرج احتمل وجوب الماء وعدم الاحتساب به فيجزى غيره (ب) صلاتيه ليقلع النجاسة وينشفها فلا يجزى الرخو كالفحم خلافا للشافعي في أحد القولين والجسم الخشن ولا التراب خلافا للشافعي في أحد القولين لتخلف بعض اجزائه في المحل ولا الجسم الرطب لأنه لا ينشف المحل خلافا لبعض الشافعية (ج) خشونته فلا يجزى الصقيل كالبلور والزجاج الأملس والقصب وكل جسم يزاق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته كما قلنا في اللزج وما يتناثر اجزائه كالتراب فلو استعمل ذلك تعين الماء ان نقل النجاسة من موضع إلى آخر والا أجزء غيره ولو فرض القلع به أجزأ فالأقوى الأجزاء (د) ان لا يكون محترما كالمطعومات لنهى النبي صلى الله عليه وآله عن الاستنجاء بالعظم معللا بأنه زاد اخوانكم من الجن وكذا تربة الحسين (ع) أو غيرها من ترب الأئمة (على) أو ما كتب عليه القران أو العلوم أو أسماء الأنبياء (على) والأئمة (على) فان فعل عصى واجزاء لحصول الغرض خلافا للشيخ وللشافعي وجهان لان الرخص لا تناط بالمعاصي وحينئذ ان نقل تعين الماء والا فلا ولا يستنجى بالعظم فإن كان من نجس العين وجب الماء والا اجزاء وللشافعي قولان وأبو حنيفة اجازة بالعظم وان استنجى بالروث فإن كان نجسا تعين الماء والا اجزاء وان عصا فيهما ويجوز ان يستنجى بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا وأظهر هما عند الشافعي المنع ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه وللشافعي قولان (ه) ان لا يكون مستعملا لنجاسة المستعمل سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث نعم لو نفى المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث وان أوجبناهما وهو أحد وجهي الشافعي إما الملوث فلا يجوز استعماله الا بعد تطهره (و) العدد ولعلمائنا فيه قولان أحدهما اختيار الشيخين حصول الانقاء فان حصل بدون ثلثة استحب الاكمال وان لم يحصل وجب الزايد بواحد على الزوج وهو قول مالك وداود ووجه الشافعية لان المأخوذ عليه إزالة النجاسة وقال بعض علمائنا الواجب أغلظ الحالين فان نفى بالأقل وجب اكمال الثلاثة وان لم ينق بالثلاثة وجب الزايد إلى أن ينقى وبه قال الشافعي واحمد واسحق وأبى ثور لورود الامر بالعدد وأبو حنيفة لم يعتبر العدد لأنه لم يوجب الاستنجاء فروع (آ) الواجب ثلثة مسحات إما بثلاثة أحجار أو ما في معناها أو بأحرف من واحد وبه قال الشافعي واسحق وأبو ثور لان النبي صلى الله عليه وآله قال فليمسح ثلث مسحات ولأنه المقصود واختلاف الآلة لا اعتبار به
Bogga 13
ولأنه لا يجوز لغيره ولأنه بعد غسله وتجفيفه يجزى وقال الشيخ لا يجزى ذو الجهات الثلث وبه قال ابن المنذر وعن أحمد روايتان لأنه (ع) أوجب ثلثة أحجار و الغرض ما قلناه (ب) لا يجب عين الاحجار بل تجزى هي وما يقوم مقامها من الخشب والخرق وغيرهما وبه قال الشافعي لأنه (ع) قال يمسح بثلاثة أحجار أو ثلثة أعواد أو ثلث خشبات من تراث وقال داود لا يجوز لغير الحجارة وهو محكى عن زفر وعن أحمد روايتان لقوله (ع) استنج بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة ولا حجة فيه لان تخصيص النهى يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها (ج ) ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر لئلا تنشر النجاسة لو وضعه عليها فإذا انتهى إلى النجاسة أراد الحجر برفق ليرفع كل جزء منه جزاء من النجاسة ولا يمره لئلا ينتقل النجاسة ولو أمر ولم ينتقل فالوجه الأجزاء وللشافعي وجهان (د) الأحوط ان يمسح بكل حجر جميع الموضع بان يضع واحد على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخر ها ويديره إلى الصفحة اليسرى ويمسحها من مؤخرها إلى مقدمها فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ويفعل به عكس ما ذكرناه ويمسح بالثالث الصفحتين و والوسط وان شاء وزع العدد على اجزاء المحل (ه) الاستنجاء إن كان بالماء وجب إزالة العين والأثر وإن كان بالحجارة كفى إزالة العين دون الأثر (و) يستحب بعد البول الصبر هنيئة ثم الاستبراء بان يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلث مرات ومنه إلى رأسه ثلث مرات وينتره ثلث مرات ويتنحنح فان وجد بعد ذلك بللا مشتبها لم يلتفت ولو وجده قبل الاستبراء وجب غسله فان توضأ قبل الاستبراء ثم وجد البلل بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة (ز) البكر كالثيب في وجوب الاستنجاء من البول بالماء ومن اقتصر على الاحجار من الجمهور أوجب الماء لو نزل البول إلى أسفل وبلغ موضع البكارة (ح) لو استنجى بخرقة من وجهيها حصل بمسحتين إن كانت ضعيفة والا فلا (ط) إذا لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار والماء أفضل وذهب قوم من الزيدية والقاسمية إلى أنه لا يجوز الحجر مع وجود الماء وهو غلط لان النبي صلى الله عليه وآله نص على ثلثة أحجار وقد قام بإزاء هؤلاء قوم أنكر والاستنجاء بالماء كسعد بن ابن أبي وقاص والزبير قال وسعيد بن المسيب هل يفعل ذلك الا النساء وكان الحسن البصري وابن عمر لا يستنجيان بالماء وقال عطا انه محدث وهو خطأ فان الله تعالى اثنى على أهل قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين (ى) يكره الاستنجاء باليمين لان رسول الله صلى الله عليه وآله كانت يده اليمنى لطعامه وطهوره واليسرى للاستنجاء ولو اضطر جاز ولو استنجى مختارا جاز ولا يستحب الاستعانة باليمين بل يأخذ الحجر باليسار نعم لو استنجى بالماء صبه بيمينه وغسل بشماله ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه تعالى أو اسم أحد أنبيائه أو أئمته (على) وكذا إن كان فصه من حجر زمزم إليها فإن كان فليحوله (يا) ليس للاستنجاء من الغايط حد الا لانقاء لقول الكاظم (ع) وقد سأله ابن المغيرة للاستنجاء حد لا ينقى ماثمه قلت ينقى ماثمة ويبقى الريح فان الريح لا ينظر إليها وتحديد سلار بالصيرر ضعيف (يب) محل الاستجمار بعد الانقاء طاهر لقوله (ع) لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا يطهران وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يطهر لبقاء الأثر وقد بينا عدم اعتباره (يج) خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله (يد) الاستنجاء بالعظم والروث محرم أو مكروه قال الشافعي بالأول لان النبي صلى الله عليه وآله قال لرويقع (لربيع) بن ثابت الأنصاري يا رويقع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس ان من استنجى بعظم أو رجيع فهو يرى من محمد ويحتمل الكراهة للأصل وقال أبو حنيفة لا باس (يه) المراءة تغسل ما يظهر إذا جلست على القدمين ولا تغسل الثيب باطن فرجها خلافا للشافعي في أحد الوجهين (يو) ينبغي للمستنجي بالحجر ان لا يقوم من موضعه قبله لئلا يتعدى المخرج خاتمة حكم الحدث المنع من الصلاة والطواف الواجب ومس كتابة القران وهو مذهب الشيخ في بعض كتبه والصدوق وبه قال الشافعي ومالك واحمد وأصحاب الرأي وهو مروى عن علي (ع) وابن عمر وعطا والحسن وطاوس والشعبي والقسم بن محمد لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وقال النبي صلى الله عليه وآله في كتاب عمر وبن جرم ولا تمس القران الا وأنت على طهر ولقول الصادق (ع) ولا تمس الكتابة وللشيخ قول اخر انه مكروه وبه قال داود للأصل ولأنه (ع) كتب إلى المشركين قل يا أهل الكتاب وهم محدثون والأصل يصار إلى خلافه لدليل والمراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط فروع - آ - انما يحرم مس كالكتابة دون الهامش والأوراق والجلد والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف وبه قال أبو حنيفة والحكم وحماد وعطا والحسن البصري واحمد لأنه غير ماس وقال الشافعي لا يجوز لان الحمل أكثر من المس فكان أولي بالمنع والهامش منه وهما ممنوعان وقال الأوزاعي ومالك لا يجوز حمله بعلاقته ولا في غلافه ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم ففي جواز مسه للحدث وجهان - ب - يمنع الصبى من مس الكتابة ولا يتوجه النهى إليه - ج - الدراهم إذا كان عليها شئ من القران لم يجز مسه وللشافعي وجهان أحدهما الجواز للمشقة - د - كتب المصحف يجوز للحدث وقال الشافعي إن كان حاملا له لم يجز وإلا جاز ولا يمنع من القراءة لاجماعا - ه - يكره المسافر بالمصحف إلى ارض العدو لئلا ينال أيدي المشركين ولقوله (ع) لا تسافروا بالقران إلى ارض العدو - و - هل يختص اللمس باطن الكف أو يعم اجزاء البدن اشكال - ز - لو قلب الأوراق بقضيب جاز وللشافعي وجهان - ح - المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه دون المنسوخ تلاوته وهو أصح وجهي الشافعي - ط - لا يحرم مس كتابة التفسير وقال الشافعي ان تمس القران بغلط خطه حرم والا فلا - ى - لا يحرم مس كتب الفقه وأحاديث النبي والأئمة (على) ولو تضمن به قرانا اختص القران بالتحريم - يا - لا يحرم مس التورية والإنجيل - يب - لو كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المس وإن كانت على العضو الماس نعم يحرم بموضعها لان الحدث أمر حكمي لا يتبعض والنجاسة عينيه يختص حكمها بمحلها - يچ - لو بقى المسح لم يرتفع المنع - يد - لا يمنع المحدث من سجود الشكر والتلاوة ويمنع من سجود السهو والسجدة المنسية تتمة لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارته ولو صلى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة لقول الصادق (ع) عليه ان يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه وقال الصدوق يعيد الوضوء لقول الباقر (ع) يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء وهو محمول على الاستحباب أو على تجدد حدث وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان إما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يكن زواله صح والا فلا ومن شرط التضيق ابطله ومن لا ولا وللشافعي وجهان لا باعتبار التضيق بل من حيث إنه تيمم لا يبيح الصلاة فأشبه التيمم قبل الوقت ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل ازالتها صح ولو تيمم فكالاستنجاء الفصل الرابع في أفعال الوضوء وفيه مطلبان الأول في واجباته وهي سبعة النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين والترتيب والموالاة فهنا مباحث الأول النية مسألة النية واجبة في الطهارات الثلث ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال علي (ع) وربيعة ومالك والليث بن سعيد والشافعي واحمد واسحق وأبو ثور وداود وأبو عبيد وأبو المنذر لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين وقوله (ع) انما الأعمال بالنيات ولكل امرى ما نوى وقول الرضا (ع) لا عمل الا بنية ولا طهارة الا عن حدث كالتيمم وقال الثوري وأصحاب الرأي تجب النية في التيمم خاصة دون الوضوء والغسل لأنه تعالى أمر بالغسل ولم يأمر بالنية والزيادة قبيح ولأنها طهارة بالماء كإزالة النجاسة ومفهوم الآية فاغسلوا للصلاة مثل إذا سافرت فتزود والوضوء عبادة مأمور بها وتجنب النجاسة ترك معتادة وقال الحسن بن صالح بن حي يجوز التيمم أيضا بغير نية وعن الأوزاعي روايتان أحدهما كقول الحسن والثانية كقول ابن أبي حنيفة مسألة والنية إرادة ايجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا يفعل بالقلب ولا اعتبار باللفظ نعم ينبغي الجمع فان اللفظ أعون له على خلوص القصد ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم يجريه وبالعكس يجزى ولو اختلف القصد واللفظ فالعبرة بالقصد وكيفيتها ان ينوى الوضوء لوجوبه أو ندبه أو وجههما إذ المأخوذ إليه ايقاع العبادة على وجهها وانما يقع عليه بواسطة القصد ورفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح
Bogga 14
الا بالطهارة متقربا به إلى الله تعالى وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوى الاستباحة فان اقتصر على رفع الحدث فالوجه البطلان ووقتها عند ابتداء غسل الوجه ويجوز ان تتقدم عند غسل اليدين المستحب لا قبله ولا بعد الشروع في الوجه ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ يعنى انه لا يأتي بنية لبعض الافعال يخالفها وهل تكفى نية القربة قال الشيخ نعم للامتثال والأقوى عندي المنع لمفهوم الآية فروع - ا - لا تجب النية في إزالة النجاسات لأنها كالتروك فلا تعتبر فيها النية كترك الزنى وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر يشترط قياسا على طهارة الحدث والفرق ظاهر - ب - لا يصح وضوء الكافر ولا غسله لعدم صحة النية منه فإذا أسلم تلزمه الإعادة وهو أحد أقوال الشافعي وثانيها إعادة الوضوء خاصة لان الغسل يصح من الكافر فان الذمية تغتسل عن الحيض لحق الزوج فتحل له وثالثها عدم اعادتهما كإزالة النجاسة وبه قال أبو حنيفة ولو توضأ المسلم ثم ارتد لم تبطل وضوءه لارتفاع الحدث أولا وعدم تجدد غيره وهو أحد وجهي الشافعي والثاني يبطل وبه قال احمد لان ابتداء الوضوء لا يصح مع الردة فإذا طرأت في دوامه أبطلته وليس بجيد لأنه بعد الفراغ مستديم حكمه لا فعله فلا تؤثر فيه الردة كالصلاة بعد فعلها ولو ارتد بعد التيمم فاصح وجهي الشافعي الإعادة لخروجه عن أهليته الاستباحة فصار كما لو تيمم قبل الوقت - ج - لو أوقع النية عند أول جزء من غسل الوجه صح ولم يثبت على ما تقدم من السنن وان تقدمت عليها فان استصحبها فعلا إليها صح وأثبت وان غربت قبله ولم تقترن بشئ من أفعال الوضوء بطل وهو أقوى وجهي الشافعي وان اقترنت بسنة أو بعضها صح وهو أضعف وجهي الشافعي لأنها من جملة الوضوء وقد قارنت وأوضحها (أصحهما) عنده البطلان لان المقصود من العبادات واجبها وسننها توابع - د - انما يستحب غسل اليدين قبل ادخالهما الآنية المنقولة في حدث النوم والبول والغايط والجنابة فلو اغترف من ساقية وغسل يديه لم يصح ايقاع النية عنده إلا أن يستصحبها فعلا إلى المضمضة أو غسل الوجه وكذا لو غسل من آنية منقولة في حدث مس الميت - ه - لا يشترط استدامة النية فعلا بل حكما نعم يشترط ان لا يحدث نية أخرى بعد غروب الأولى فلو نوى التبرد أو التنظيف بعد غروب الأولى بطل الوضوء وهو أصح وجهي الشافعي لأن النية باقية حكما وهذه حاصله حقيقة فتكون أقوى - و - لو نوى قطع الطهارة بعد فراغه لم تنقطع لارتفاع حدثه ولو نوى في الأثناء فالأقرب عدم التأثير فيما مضى ولا اعتبار بما يفعل الا ان يجدد النية وهو أحد وجهي الشافعي والآخر يبطل وضوءه كالصلاة فإن لم يكن السابق قد جف كفاه البنا والا وجب الاستيناف - ز - لو ضم الرياء بطلت طهارته لاشتماله على وجه قبيح ويلوح من كلام المرتضى (ره) الصحة ولو ضم التبرد أو التنظيف احتمل الصحة لان التبرد حاصل وان لم ينوه فتلغو نيته كما لو كبر الامام وقصد اعلام القوم مع التحريم أو نوى الصلاة وقصد دفع خصمه باشتغاله بالصلاة والبطلان لان الاشتراك في العبادة ينافي الاخلاص و الأول أقوى وجهي الشافعي - ح - لابد من نية رفع الحدث أو الاستباحة عند بعض علمائنا ولو جمع كان أولي ولو نوى طهارة مطلقا قال بعض علمائنا يصح لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة وللشافعي قولان ولا يجب تعيين الصلاة ولا الحدث فلو عينهما لم يتعين وترتفع كل الاحداث سواء كان ما نوى رفعه آخر الاحداث أو أولها وهو أحد وجهي الشافعي لان الاحداث تتداخل وما يرفع بعضها يرفع جميعها ووجه انه لا يرتفع لأنه لم ينو رفع جميع الاحداث وثالث ارتفاع الجميع إن كان آخر الاحداث لتداخلها وإن كان أولها لم يرتفع ما بعده ولو نوى استباحة فريضة ارتفع حدثه مطلقا وصلى ما شاء وكذا لو نوى ان يصليها لا غيرها لان المعينة لا تصح الا بعد دفع الحدث وهو أحد وجهي (وجوه) الشافعي وثان بطلان الطهارة لأنه لم ينو ما يقتضيه الطهارة وثالث استباحة المعينة فان الطهارة قد تصح لمعينة كالمستحاضة - ط - الفعل ان شرط فيه الطهارة صح ان ينوى استباحته قطعا وان استحب فيه كقراءة القران ودخول المساجد وكتب الحديث والفقه فنوى استباحته قال الشيخ لا يرتفع حدثه ولا يستبيح الصلاة لأنه لم ينو الاستباحة ولا رفع الحدث ولا ما يتضمنها لأن هذه الأفعال لا يمنع منها الحدث ويحتمل الرفع لان استحبابها مع الطهارة انما يصح مع رفع الحدث فقد نوى ما يتضمنه وللشافعي قولان والوجه التفصيل وهو الصحة ان نوى ما يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القران لأنه قصد الفضيلة وهي القراءة على طهر وعدمها ان نوى ما يستحب لا للحدث كتجديد الوضوء وغسل الجمعة وان لم يجب ولم يستحب كالاكل لم يرتفع حدثه قطعا لو نوى استباحته - ى - لا يجوز ان يوضئه غيره الا مع الضرورة وهو قول داود وقال الشافعي يجوز مطلقا والنية حالة الضرورة عندنا ومطلقا عنده يتولاها المتوضى لا المتوضى - يا - لو فرق النية على الأعضاء بان نوى غسل الوجه لرفع الحدث عنده ثم غسل اليدين لرفع الحدث عنده وكذا فالأقرب الصحة لأنه إذا صح غسل الوجه بنية مطلقة فالأولى صحته بنية مقصودة وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر لا يصح لأنها عبادة واحدة كالصلاة والصوم وهو ممنوع لارتباط أفعال الصلاة بعضها ببعض ولهذا تبطل بالفصل بخلاف الطهارة ولو نوى بغسل الوجه رفع الحدث عنه بطل وكذا لو ذكر في أصل النية رفع الحدث عن الأعضاء الأربعة - يب - نص أبو الصلاح منا على وجوب النية في غسل الميت لأنها عبادة وهو أحد وجهي الشافعي والثاني لا يجب وهو يبتني على أن الميت نجس أولا - يج - إذا انقطع دم المجنونة وشرطنا الغسل في إباحة الوطئ عنده وغسلها الزوج ونوى فإذا عقلت لم يستبح الصلاة وللشافعي وجهان وهل يكفي في إباحة الوطي عنده وجهان ولو نوت المسلمة إباحة الوطي فالوجه الإباحة والدخول في الصلاة لأنها نوت ما يتضمن رفع الحدث وهو أحد وجهي الشافعي وفى الآخر لا يباح الوطي ولا الصلاة لأن الطهارة لحق الله تعالى وحق الزوج ولا يتبعض الحكم وتكلف طهارة تصلح للحقين بخلاف الذمية لأنها ليست من أهل حق الله - يد - طهارة الصبى معتبرة لان تجويز فعله ليس للحاجة كالتيمم ووضوء المستحاضة فإنه لا حاجة في حقه إذ لا تكليف عليه ولا للرخصة كالمسح على الجبيرة لان الرخصة يقتضى المشقة ولا مشقة فهي أصلية ولو توضأ في صغره ثم بلغ وصلى صحت صلاته وكذا لو وطئت قبل البلوغ فاغتسلت ثم بلغت وهو قول بعض الشافعية وقال المزني يعيد وهو وجه وجيه عندي - يه - لو نوى رفع حدث والواقع غيره عمدا لم يصح وضوءه لأنه نوى رفع ما ليس عليه وما عليه لم ينو رفعه وللشافعي وجهان وفى الغالط اشكال ينشأ من هذا ومن عدم اشتراط التعرض للحدث فلا تضره الخطا - يو - لو نسى النقض صح له ان يصلى فلو تتطهر للاحتياط ثم ذكر لم يجزئه لأنه لم ينو الوجوب وهو أحد وجهي الشافعي والثاني يصح كما ذكر لو دفع ما يتوهمه دينا ثم ظهر وجوبه وليس بجيد لعدم اشتراط النية هناك - يز - لو أخل بلمعة جاهلا ثم غسلها في التجديد لم يرتفع حدثه لأنه أوقع الواجب بنية الندب وللشافعية وجهان وكذا لو جدد الطهارة ثم ظهر له انه كان محدثا - يح - لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد أو مس كتابة القران صح ولو نوى الاجتياز فالأقرب الارتفاع خلافا للشيخ - يط - لو شك في النية فإن كان بعد الاكمال لم يلتفت والا استأنف - ك - كل من عليه طهارة واجبة ينوى الوجوب وغيره ينوى الندب فان نوى الوجوب وصلى به أعاد فان تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة - كا - لو نوى الندب قبل الوقت فدخل بعد فعل البعض فالأقوى الاستيناف لبقاء الحدث فيندرج تحت الامر ويحتمل الاتمام لوقوعه مشروعا فيحتمل الاستمرار وعلى النية والعدول إلى الوجوب - يك - لا شئ من الطهارات الثلث بواجب لنفسه عدا غسل الجنابة على الخلاف وانما يجب بسببين إما النذر وشبهه أو وجوب ما لا يتم الا بها اجماعا إما غسل الجنابة فقيل إنه كذلك للأصل ولقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا والعطف يقتضى التشريك ولجواز الترك في غير المضيق وتحريمه فيه والدوران يقضى بالعلية وقيل لنفسه لقوله (ع)
Bogga 15
إذا التقى الختانان وجب الغسل فعلى الأول ينوى الوجوب في وقته وكذا غيره من الطهارات والندب وغيره وعلى الثاني ينوى الوجوب فيه مطلقا في غيره من الطهارات في وقته فلو نوى الوجوب مع ندب الطهارة أو بالعكس أو اهملهما على رأى بطلت فروع - آ - قاضى الفرايض ينوى الوجوب دائما وغيره ينوى الندب قبل الوقت إذا لم تجب عليه الطهارة فلو نوى الوجوب بطلت طهارته فان صلى بها بطلت صلاته فان تعددت الطهارات والصلوات كذلك وتخلل الحدث بطلت الطهارة الأولى وصلاتها خاصة - ب - الشاك في دخول الوقت ينوى الندب وفى خروجه الوجوب للاستصحاب فان ظهر البطلان فالوجه عدم الإعادة مع عدم التمكن من الظن وكذا الظن مع عدم التمكن من العلم وثبوتها مع التمكن في البابين - ج - المحبوس بحيث لا يتمكن من العلم ولا الظن يتوخى فان صادف ولو آخر اجزاء أو تأخر فالوجه الصحة والا أعادهما معا - د - لو ردد نيته بين الوجوب والندب وهما على تقديرين لم يصح - ه - لو ظن وجوب صلاة فتوضأ واجبا ثم ظهر البطلان ففي الصحة اشكال إما لو ظن البراءة فنوى الندب ثم ظهر البطلان فالأقرب الصحة. البحث الثاني في غسل الوجه وهو واجب بالنص والاجماع وحده طولا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن اجماعا وعرضا ما دارت عليه الابهام والوسطى وبه قال مالك لان الوجه ما تحصل به المواجهة ولقول أحدهما (ع) ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص الشعر إلى الذقن وما سوى ذلك ليس من الوجه وقال باقي الفقهاء ما بين العذار والاذن من الوجه فحده عرضا من وتد الاذن إلى وتد الاذن بحصول المواجهة به من الأمرد وهو ممنوع مسألة الأذنان ليسا من الوجه ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال فقهاء الأمصار الا الزهري فإنه قال إنهما من الوجه يجب غسلهما معه لقوله (ع) سجد وجهي للذي خلقه وشتى سمعه وبصره فأضاف السمع كما أضاف البصر وهو خطأ لان النبي صلى الله عليه وآله لم يغسلهما وروى أبو امامة الباهلي ان النبي صلى الله عليه وآله قال الأذنان من الرأس والإضافة قد تحصل بالمجاورة ولا يجب أيضا مسحهما عندنا اجماعا لا ظاهرهما ولا باطنهما فمن فعل فقد أبدع لقول الباقر (ع) ليس عليهما مسح ولا غسل وقال الشافعي يستحب مسح باطنهما وظاهرهما بماء جديد لانفراد حكمهما عن الرأس والوجه وبه قال ابن عمر وأبو ثور وقال مالك هما من الرأس ويجب مسحهما على الرواية ويستحب ان يأخذ لهما ماء جديدا وقال احمد هما من الرأس يجب مسحهما على الرواية التي توجب استيعاب الرأس ويجرى مسحهما بماء الرأس وروى عن ابن عباس وعطا والحسن البصري والأوزاعي انهما من الرأس يمسحان بمائه وبه قال أصحاب الرأي واحتج الجميع بقوله (ع) الأذنان من الرأس ولا حجة فيه عندنا لأنا نخص المسح بمقدمه وقال الشعبي والحسن بن صالح بن حي انه يغسل ما اقبل منهما على الوجه ويمسح ما ادبرا مع الرأس مسألة لا يجب غسل ما بين الاذنين والعذار من البياض عندنا وبه قال مالك وداود لأنه ليس من الوجه وقال الشافعي يجب على الأمرد والملتحي وقال أبو يوسف يجب على الأمرد خاصة ولا ما خرج عما دارت عليه الابهام والوسطى من العذار عرضا ولا يستحب لتوقفه على الشرع ويرجع الأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوى الخلقة فلو قصرت أصابعه عنه غسل مما يغسله مستويها ولو قل عرض وجهه عنه لم يتجاوز إلى العذار وان نالته الأصابع ولا يعتمر كل واحد بنفسه بجواز ان يكون أغم أو أصلع فيغسل الأغم ما على جبهته من الشعر ويترك الأصلع ما بين منابت الشعر في الغالب من الرأس إلى حد شعره واما النزعتان فهما ما انحسر عنهما الشعر في جانبي مقدم الرأس ويسمى أيضا الحجة لا يجب غسلهما وكذا موضع الصلع وبه قال الشافعي والصدغان من الرأس والعذار هو ما كان على العظم الذي يحاذي وتد الاذن ليس من الوجه عندنا خلافا للشافعي والعارضان ما نزل من العذارين من الشعر على اللحيين والذقن تحته وهو مجمع اللحيين والعنفقة هو الشعر الذي على الشفة السفلى عاليا بين بياضين وموضع التحذيف وهو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة ليس من الوجه لنبات الشعر عليه فهو من الرأس وللشافعي وجهان أحدهما من الوجه ولذلك يعتاد النساء إزالة الشعر عنه وبه سمى موضع التحذيف مسألة يجب ان يغسل ما تحت الشعور الخفيفة من محل العرض كالعنفقة الخفيفة والأهداب والحاجبين والسبال لأنها غير ساترة فلا ينتقل اسم الوجه إليها ولو كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها بل غسل ظاهرها إما الذقن فإن كان شعره كثيفا لم يجب تخليله ولا ايصال الماء إلى ما تحته بل غسل ظاهره أيضا ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي لان النبي (ص) توضأ فغرف غرفة غسل وجهه وقال علي (ع) في وصفه صلى الله عليه وآله كان كبير الهامة عظيم اللحية أبيض مشرب بحمرة ومعلوم ان الغرفة لا تأتى على ما تحت الشعر كله ولأنه صار باطنا كداخل الفم وقال أبو ثور والمزني يجب غسل ما تحت الكثيف كالجنابة وكالحاجبين وهو غلط لكثرة الوضوء فيشق التخليل بخلاف الجنابة والحاجبان غير ساترين غالبا قال أبو حنيفة في الشعر المحاذي لمحل الفرض يجب مسحه و في رواية أخرى عنه مسح ربعه وهي عن أبي يوسف أيضا وعنه ثابتة سقوط الفرض عن البشرة ولا يتعلق بالشعر وهي عن أبي حنيفة أيضا واعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس فقال إن الغرض إذا تعلق بالشعر كان مسحا وهو خطا لقوله (ع) اكشف وجهك فان اللحية من الوجه لرجل غطى لحية في الصلاة بخلاف شعر الرأس فان فرض البشرة تحته المسح وهنا الفرض تحته الغسل فإذا انتقل الفرض إليه انتقل على صفته واما إن كان الشعر خفيفا لا يستر البشرة فالأقوى عندي غسل ما تحته وايصال الماء إليه وبه قال ابن عقيل وهو مذهب الشافعي لأنها بشرة ظاهرة من الوجه وقال الشيخ لا يجب تخليلها كالكثيفة والفرق ظاهر فروع - آ - يستحب تخليل الكثيفة لما فيه من الاستظهار ولأنه (ع) كان يخللها وليس بواجب - ب - لو نبت للمراة لحية فكالرجل وكذا الخنثى المشكل وقال الشافعي يجب تخليلها لأنه نادر - ج - لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه ثم سقط لم يؤثر في طهارته لأنه من الخلقة كالجلد وبه قال الشافعي وقال أبو جرير تبطل طهارته كالخفين وهو غلط لأنه ليس من الخلقة بل بدل - د - لا يجب غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولا وعرضا وبه قال أبو حنيفة والمزني لان الفرض إذا تعلق بما يوازى محل الفرض اختص بما يحاذيه كشعر الرأس وقال احمد ومالك يجب بدخوله في اسم الوجه ولأنه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه ما يحاذيه وللشافعي قولان - ه - لا يستحب ادخال الماء إلى باطن العينين لما فيه من الأذى وللشافعي قولان هذا أحدهما والاخر الاستحباب لان ابن عمر كان يفعل ذلك حتى عمى وليس بحجة نعم يستحب ان يمسح ما فيه بإصبعه لإزالة الرمص الواصل إليهما وقد روى أنه (ع) كان يفعله - و - يستحب ان يزيد في ماء الوجه على باقي الأعضاء لما فيه من الغضون والشعور والدواخل والخوارج وقد روى علي (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر فيه الماء - ز - لو ادخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجز لأنها إن كانت كثيفة فالغسل للظاهر وإن كانت خفيفة فالغسل لهما فلا يجزى أحدهما مسألة والواجب ان يغسل وجهه من القصاص إلى المحاذر كذا فان نكس قال الشيخ وأكثر علمائنا يبطل وهو الوجه عندي لأنه (ع) بدا بالقصاص في بيان المجمل فيكون واجبا لاستحالة الابتداء بالضد وقال المرتضى (رض) يكره والجمهور على الجواز كيف غسل لحصول المأمور به وهو مطلق الغسل ولابد من غسل جزء من الرأس وأسفل الذقن لتوقف الواجب عليه وفى وصفه بالوجوب اشكال ويجب في الغسل مسماه وهو الجريان على العضو المغسول فالدهن ان صدق عليه الاسم اجزاء والا فلا وكذا في غسل اليدين المبحث الثالث في غسل اليدين وهو واجب بالنص والاجماع ويجب ادخال المرفقين في غسلهما ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر العلماء فمنهم عطا ومالك والشافعي واحمد واسحق وأصحاب الرأي لقوله تعالى إلى المرافق والغاية تدخل غالبا ولقول الصادق (ع) ان المنزل من المرافق وروى جابر قال كان رسول الله إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه خرج مخرج البنيان ولان إلى تستعمل تارة بمعنى مع
Bogga 16
ومن طريق الخاصة حكاية الباقر (ع) صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولأنه أحوط وقال أصحاب مالك وأبو بكر محمد بن داود الطاهري وزفر بن الهذيل لا يجب غسل المرفقين لأنه تعالى جعلهما غاية وحد الغسل والحد غير داخل لقوله تعالى إلى الليل وقد بينا انها بمعنى مع علي أن الحد المجانس داخل نحو بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف مسألة ويجب ان يبتدئ بالمرفقين ولو نكس فقولان كالوجه والحق البطلان ويجب ان يبدأ باليمنى قبل اليسرى ذهب إليه علماؤنا أجمع خلافا للجمهور لان المأتي به بيانا ان قدم فيه اليسرى وجب الابتداء بها وليس كذلك اجماعا فتعين العكس ولو قطعت من فوق المرفق سقط غسلهما ويستحب غسل مسح موضع القطع بالماء وان قطعت من دون المرفق وجب غسل الباقي وان قطعت من المرفق فقد بقى من محل الفرض بقية وهو طرف عظم العضد لأنه من جملة المرفق فان المرفق مجمع عظم العضد و عضد الذراع فروع الأول لو وجد الاقطع من يوضيه لزمه فان تعذر الا بأجرة المثل وجبت ولو تعذر الا بأزيد فالوجه الوجوب مع عدم الضرر فلم يجد أصلا و عجز عن الطهارة فالوجه عندي سقوط الصلاة أداء وقضاء وقال بعض الشافعية يصلى على حسب حاله ويعيد لأنه بمنزلة من لم يجد ماء ولا ترابا الثاني لو توضأ ثم قطعت يده لم يجب عليه غسل ما ظهر منها لتعليق الطهارة بما كان ظاهرا وقد غسل غسله فان أحدث بعد ذلك وجب غسل ما ظهر من يده بالقطع لأنه صار ظاهرا وكذا لو قلم أظفاره بعد الوضوء لم يجب غسل موضع القطع الا بعد الحدث في طهارة أخرى الثالث لو انكشطت جلده من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ولو تدلت من غيره لم يجب ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت من محل الفرض وجب غسلها وان انقطعت من إحدى المحلين فالتحم رأسها في الاخر وبقى وسطها متجافيا فهي كالنابتة في المحلين يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وما تحتها من محل الفرض مسألة ولو كان له يد زايدة فإن لم تتميز عن الأصلية وجب غسلهما معا لعدم الأولوية وللامر بغسل الأيدي وان علمت الزايدة فإن كانت تحت المرفق وجب غسلها أيضا لأنها جزء من اليد فأشبهت اللحم الزايد وإن كان فوق المرفق وإن كانت قصيرة لا يحاذي منها شئ محل الفرض لم يجب غسلها وإن كان منها شئ يحاذي مرافقه أو ذراعه فالأقرب عدم وجوب غسلها وعدم غسل المحاذي أيضا لان أصلها في غير محل الفرض فهي تابعة له ويحتمل الوجوب لوقوع اسم اليد عليها وكذا في القصيرة وللشافعية في غير القصيرة وجهان فروع - آ - لو كان له إصبع زايدة في كفه أو كف زايدة في ذراعه أو ذراع زايد وجب غسله لأنه في محل الفرض فهو تابع له وكذا لو كان له لحم نابت أو عظم - ب - لو طالت أظافره فخرجت عن حد يده يحتمل وجوب غسله لأنه جزء اليد والعدم كالمسترسل من اللحية وللشافعية وجهان - ج - الوسخ تحت الأظفار إن كان يمنع من ايصال الماء إلى البشرة وجب إزالة الا مع المشقة - د - لو كان في إصبعه خاتم أو في يده سير أو دملج فإن كان يصل الماء تحته استحب تحريكه وان لم يصل الا بالتحريك وجب - ه - لو كان له رأسان وبدنان على حقو واحد وجب غسل أعضائه كلها وان حكمنا بوحدته وكذا لو كان له رأسان وجب غسل وجهيه ومسحهما البحث الرابع في مسح الرأس وهو واجب بالنص والاجماع ويجزى أقل ما يصدق عليه الاسم للامتثال فيخرج عن العهدة ولأنه (ع) مسح بناصيته ويستحب مقدار ثلث أصابع وقال علمائنا يجب وما اخترناه قول الشافعي وابن عمر وداود والثوري حكى عنه أنه قال لو مسح شعرة واحدة اجزاء وللشافعي قولا آخر ثلث شعرات وعن مالك ثلث روايات احديها الجميع وهي إحدى الروايتين عن أحمد وهو محكى عن المزني لقوله وامسحوا برؤسكم وهو يقتضى مسح الجميع الثانية حكى محمد بن مسلمة صاحبه أنه قال إن ترك قدر الثلث جاز وهي الرواية لأحمد الثالثة ان ترك يسيرا بغير قصد جاز وعن أبي حنيفة ثلث روايات الأولى الربع الثانية قدر الناصية لان انسا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ادخل يده تحت العمامة ومسح على ناصيته وهذا خرج مخرج البنيان الثالثة ثلث أصابع إلى الربع وعليه يعولون والناصية ما بين النزعتين وهو أقل من نصف الربع فبطل تحديده فرع لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة لأنه تعالى أمر بالبعض وانكار ان الباء للتبعيض مدفوع فان اعتقد مشروعيته أبدع ولا يستحب خلافا للشافعي مسألة ويختص المسح بمقدم الرأس عند علمائنا أجمع خلافا للجمهور لان النبي صلى الله عليه وآله مسح بناصيته في معرض البيان وقول الصادق (ع) مسح الرأس على مقدمته ولأنه مخرج عن العهدة بيقين فلا يجزى المسح على غيره ولو مسح على غيره ولو مسح على المقدم وغيره امتثل وفعل حراما ان اعتقد وجوبه أو مشروعيته ولا يجوز المسح على غير المقدم عند علمائنا أجمع ومن جوز مسح البعض من الجمهور يختص المقدم والمستحب مقبلا ويجوز مدبرا على كراهة لحصول الامتناع بكل منهما ولقول الصادق (ع) لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ومنع بعض علمائنا من الاستقبال كاليدين مسألة ويجب المسح على بشرة المقدم أو شعره المختص به ولا يجزى على حائل كالعمامة والمقنعة ذهب إليه علمائنا أجمع لأنه مأمور بالمسح على الرأس وهو يصدق في البشرة وشعره وقال بعض الشافعية ان مسح على البشرة يصح إن كان محلوقا والا فلا لان الواجب المسح على الشعر لان الرأس اسم لما تراس وعلا وهو الشعر وليس بشئ ومنع الشافعي من المسح على الحائل كالعمامة وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الثوري والأوزاعي واحمد وداود يجوز الا ان احمد والأوزاعي شرطا لبسها على طهارة وقال بعض أصحاب احمد انما يجوز إذا كانت تحت الحنك لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بالمسح على المتشاوز والمتساخين والمتشاوز العمائم والمتساخين الخفاف هو بعد التسليم محمول على الموضع ومسح أبى بكر على العمامة ليس بحجة فروع - آ - لو عقص شعره النازل عن حد الرأس في مقدمه لم يجز المسح عليه لأنه بمنزلة العمامة وكذا لو جمع شعرا من غيره في المقدم ومسح الثاني - ب - شرط الشعر الممسوح ان لا يخرج عن حد الرأس فلا يجوز ان يمسح على المسترسل ولا الجعد الكائن في حد الرأس ذا كان يخرج بالمد عنه - ج - لو كان على رأسه جمة في موضع فادخل يده تحتها ومسح على جلدة رأسها أجزأه - د - لو مسح على شعر المقدم ثم حلقه لم يبطل وضوءه - ه - يجوز للمراة ادخال إصبعها تحت المقنعة في الظهر والعصر والعشاء ويستحب وضعها في الغداة والمغرب - و - لو مسح على الحايل لضرورة أو تقية جاز وفى الإعادة مع الزوال اشكال مسألة ويجب المسح ببقية نداوة الوضوء وهو شرط في الصحة فلو استأنف ماء جديد أو مسح به بطل وضوء ذهب إليه علماؤنا أجمع الا ابن الجنيد لان عثمان وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يذكر الاستيناف ومن طريق الخاصة صفة الباقر والصادق (ع) وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وانه مسح ببقية نداوة يده من غير أن يستأنف ماء جديدا وفعله وقع بيانا فلا يجزى غيره وقال الحسن البصري وعروة والأوزاعي واحمد في إحدى الروايتين أنه يجوز المسح ببقية البلل لحديث عثمان وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك واحمد في الروايتين الأخرى لا يجوز إلا بماء جديد ورووا ذلك عن علي (ع) ولأنه مستعمل والرواية ممنوعة فان التواتر عن أهل البيت (على) خلافه والاستعمال لا يخرج الماء عن الطهورية فروع - آ - لو لم تبق على يديه نداوة اخذ من لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه من نداوة الوضوء ومسح به ولا يجوز الاستيناف فإن لم يبق من ذلك نداوة استأنف الطهارة وكذا لو ذكر انه لم يمسح مسح فإن لم يبق في يده نداوة فعلى ما تقدم - ب - لا فرق بين أن تكون النداوة من الغسلة الأولى والثانية وكذا لو جوزنا الثالثة على اشكال ينشأ من كون مائها غير ماء الوضوء وان حرمناها لم يجز قطعا وكذا الثانية عند الصدوق - ج - لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ولو تعذر أبقى جزا من يده اليسرى ثم اخذ كفا غسله به وعجل المسح على الرأس والرجلين - د - لو غسل بدلا عن المسح لم يجز عندنا اجماعا أو لا فلاشتماله على الاستيناف وأما ثانيا فلانه مغاير للمسح المأمور به فيبقى في العهدة ولقول النبي لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه وللشافعي وجهان وعن أحمد روايتان لان الغسل
Bogga 17
مسح وزيادة وعلى تقدير الجواز للشافعي هل يكره وجهان وعلى كل تقدير فإنه لا يستحب عنه - ه - لو وضع يده بالبلة على محل الفرض ولم يمسح لم يجز لأنه لم يأت المسح المأمور به وأصح وجهي الشافعي الأجزاء لان الغرض وصول الماء دون كيفيته وهو مم ولو قطر على محل المسح قطرة فان جرت أجزأت عنده عنه قطعا والا فوجهان وعندنا لا يجزى مطلقا للاستيناف - و - لو مسح بخرقة مبلولة أو خشبة لم يجز عندنا للاستيناف وعن أحمد وجهان - ز - لو مسح على حايل غير مانع من ايصال الرطوبة إلى محل الفرض لم يجز لان الباء كما اقتضت التبعيض اقتضت الالصاق البحث الخامس في مسح الرجلين مسألة ذهب الامامية كافة إلى وجوب المسح على الرجلين وابطال الوضوء بغسلهما اختيارا وبه قال علي (ع) وابن عباس وأنس بن مالك والشعبي وأبو العالية وعكرمة لقوله تعالى وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين والنصب لا ينافيه للعطف على الموضع ولا يجوز عطفه على الأيدي لئلا تتناقض القراءتان وللفصل ولاشتماله مع مخالفة الفصاحة بالانتقال من جملة قبل استيفاء الغرض منها إلى ما لا تعلق لها به والجر بالمجاورة من ردئ الكلام ولم يرد في كتاب الله تعالى ولا مع الواو وروى انس بن ابن أبي أويس الثقفي انه رأى النبي صلى الله عليه وآله اتى كظامة قوم بالطايف فتوضأ ومسح على قدميه وعن علي (ع) انه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى وعن ابن عباس أنه قال ما أجد في كتاب الله الا غسلين ومسحين وذكر لأنس بن مالك قول الحجاج اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا ما بين الأصابع فقال انس صدق الله وكذب الحجاج قال الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال الشعبي الوضوء مغسولان وممسوحان ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سئل عن المسح على الرجلين فقال هو الذي نزل به جبرئيل (ع) ولما وصف الباقر والصادق (ع) وضوء رسول الله (ص) قالا ثم مسح رأسه وقدميه وقال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين الغسل والمسح وقال أبو جرير الطبري بالتخيير بينهما وقال باقي الجمهور بوجوب الغسل لان عثمان لما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قال ثم غسل رجليه وعن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من البول ورواية عثمان معارضة بما تقدم من الروايات مع أن أهل البيت (على) اعرف منه لملازمتهم الرسول صلى الله عليه وآله ولاحتمال انه غسلهما للتنظيف فيتوهم الجزئية بخلاف المسح وتهديد الأعقاب لا يدل على وجوب غسلهما في الوضوء على أنه جزء منه مسألة ومحل المسح ظهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما العظمان النابتان في وسط القدم وهما معقد الشراك وهي مجمع الساق والقدم ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال محمد بن الحسن الشيباني لانهم مأخوذ من كعب ثدي المراة أي ارتفع ولقول الباقر (ع) وقد سئل فأين الكعبان ههنا يعنى المفصل دون عظم الساق وقال الجمهور كافة الكعب هو العظم الناتى عن يمين الرجل واشتمالها لان قريشا كانت ترى كعبي رسول الله صلى الله عليه وآله من ورائه ولنص أهل اللغة عليه ولا حجة في الأول على المطلوب والنص لا يدل على التخصيص مسألة لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفي المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو باصبع واحدة عند فقهاء أهل البيت (على) لوجوب تقدير العامل الدال على التبعيض ولقول الباقر (ع) إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك ويجب استيعاب طول القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين لأنهما غاية فيجب الانتهاء إليهما فيجب الابتداء من رؤوس الأصابع لعدم الفارق ويجب المسح بباقي نداوة الوضوء فلو استأنف له بطل والبحث فيه كما في الرأس ويستحب ان يكون بثلث أصابع مضمومة وقال بعض علمائنا يجب فروع - آ - يجوز المسح منكوسا بان يبتدئ من الكعبين لما تقدم في الرأس ومنعه بعض علمائنا - ب - لا يجب الترتيب بينهما لكن يستحب البداة باليمنى - ج - لو كان على الرجلين أو الرأس رطوبة ففي جواز المسح عليها قبل تنشيفها اشكال - د - لو قطع بعض موضع المسح وجب المسح على الباقي ولو استوعب سقط - ه - لو كان له رجل ثالثة فان اشتبهت بالأصلية وجب مسحها والا فاشكال ينشأ من العموم ومن صرف اللفظ إلى الظاهر - و - لو غسل عوض المسح لم يجزئه لما تقدم الا ان يكون للتقية فيصح وهل يجب عليه الإعادة مع زوالها الأقرب لا ولو أراد غسلهما للتنظيف قدمه على الطهارة اواخره ولو كان محل الفرض في المسح نجسا وجب تقديم غسله على المسح وكذا أعضاء الغسل وفى الاكتفاء به عن غسل الوضوء نظر أقربه الصحة مع طهارة المفصل كالكثير - ز - يجوز المسح على النعل العربية وان لم يدخل يده تحت الشراك وهل يجزى لو تخلف ما تحته أو بعضه اشكال أقربه ذلك وهل ينسحب إلى ما يشبهها كالمسير في الخشب اشكال وكذا لو ربط رجله بسير للحاجة وفى العيب اشكال مسألة لا يجوز المسح على الخفين ولا على ساتر الا للضرورة أو التقية ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال أبو بكر بن داود الخوارج لقوله تعالى وامسحوا برؤسكم وأرجلكم والباء للالصاق ولان أبا مسعود البدري لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح على الخفين قال له علي (ع) قبل نزول المائدة أو بعده فسكت أبو مسعود وهذا انكار منه (ع) لهذه المقالة واعتقاد وجوب المسح على البشرة ولقول علي (ع) ما أبالي امسح على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) سبق الكتاب الخفين وسئل عن المسح على الخفين فقال (ع) لا تمسحه وذهب الجمهور كافة إلى جوازه لان سعد بن ابن أبي وقاص روى أن النبي (ص) فعله ومتابعة الكتاب العزيز أولي من رواية سعد مع معارضتها لروايات أهل البيت (على) وهم اعرف بكيفيات الشريعة لملازمتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسماعهم الوحي مع أن عايشة وأبا هريرة انكرا المسح على الخفين وقال الباقر (ع) جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم علي (ع) فقال ما تقولون في المسح على الخفين فقال المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين فقال علي (ع) قبل المائدة أو بعدها فقال لا أدري فقال علي (ع) سبق الكتاب الخفين انما نزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين أو ثلاثة ومن اغرب الأشياء تسويغ المسح على الخف لو رفع الحدث عن الرجلين ومنعه عن البشرة فروع - آ - انما يجوز المسح على الخفين عند الضرورة كالبرد وشبهه لو لتقية دفعا للحرج ولقول الباقر (ع) وقد سئل هل فيهما رخصة لا الا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجلك - ب - لو مسح على الحايل للضرورة أو التقية ثم زالتا لو نزع الخف فالأقرب الاستيناف لأنها مشروطة بالضرورة وقد زالت فيزول لزوال شرطها ولا يعيد في القدم لارتفاع الحدث - ج - الضابط في تسويغ المسح على الخفين وغيرهما حصول الضرورة فلا شرط سواه ولا يتقدر عدة غيرها ولا فرق بين اللبس على طهارة أو حدث ولا بين ان يكونا خفين أو جوربين أو جرموقين اللذان فوق الخف ولا بين ان يكونا صحيحين أو لا بل المعتبر امكان المسح على البشرة فان أمكن وجب إلا جاز المسح على ذلك كله مدة الضرورة وان زالت - د - لو دارت التقية بين المسح على الخفين وغسل الرجلين فالغسل أولي وقال الشافعي واحمد والحكم واسحق المسح على الخفين أولي من الغسل لما فيه من مخالفة الشبهة ولنذكر بعض احكام المسح على الخفين على رأى الخالفين اقتداء بالشيخ مسألة شرط الشافعي للمسح على الخف أمرين الأول ان يلبس الخف على طهارة تامة قوية فلو غسل إحدى رجليه وادخل الخف لم يصح حتى يغسل الثانية ثم يبتدئ باللبس وبه قال مالك واحمد واسحق وكذا لو صب الماء في الخف بعد لبسه على الحدث والمستحاضة إذا لبست على وضوء لم يمسح على أحد الوجهين لضعف طهارتهما وقال أبو حنيفة والمزني وأبو ثور و داود وابن المنذر لا يشترط ان يكون اللبس على طهارة الثاني ان يكون الملبوس ساترا قويا حلالا فان تخرق أو كان دون الكعبين أو لم يكن قويا وهو الذي يرد عليه في المنازل لا كالجورب اللفافة أو كان مغصوبا لم يجز المسح وفى المغصوب عنده وجه الجواز ولا يجوز ان يمسح على خف يظهر عليه شئ من القدم في الجديد وبه قال الحسن بن صالح وقال في القديم يمكن المسح عليه إذا أمكن متابعة المشي عليه وبه قال أبو إسحاق وأبو ثور وداود وقال مالك والليث ان كثر الخرق وتفاحش لم يجز وقال أبو حنيفة ان تخرق أكثر من ثلثة أصابع لم يجز وإن كان أقل جاز ولو كان الخرق فوق الكعبين لم يضر عند الجماعة وعند الشافعي يجوز المسح على الجوربين بشرط ين ان يكون صفيقا وأن يكون له نعل وليس تجليد قدميه شرطا الا ان يكون الجورب رقيقا فيقوم تجليده مقام صفاقة وقوته وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري لان العادة عدم امكان متابعة المشي في الجوربين إذا لم ينعل وقال احمد يجوز المسح على الجورب الصفيق وان لم يكن له نعل ورواه الجمهور عن علي (ع) وعمر وبه قال أبو يوسف ومحمد
Bogga 18
وداود لان المغيرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله مس - على الجوربين قال الشافعي ولو كان الخف من خشب رقيق يمكن متابعة المشي فيه جاز المسح عليه والا فلا ولو لبس جرموقا فوق خف أو خفا فوق خف فإن كان الأسفل مخرقا والأعلى صحيحا جاز المسح على الاعلى وإن كان الاعلى مخرقا أو كانا صحيحين لم يجز المسح عليه في أحد القولين لان الاعلى ليس بدلا عن الأسفل إذ ليس المبدل في الطهارة بدلا ولا عن الرجل والا كان إذا نزعه لا يبطل المسح لعدم ظهور الرجل وهو إحدى الروايتين عن مالك وفى القديم يجوز وبه قال أبو حنيفة والثوري واحمد والأوزاعي واسحق لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح على الجرموق وهو الجرموق وقال الشافعي ويجزى في المسح على الخف أقل اسمه كالرأس سواء مسح بكل اليد أو بعضها أو بخشبة أو خرقة وغير ذلك وقال أبو حنيفة لا يجزئه الا ان يمسح بأصابعه الثلث وقال زفران مسح باصبع واحدة قدر ثلث أصابع اجزاءه وقال احمد لا يجزيه الا مسح أكثر القدم لان الحسن البصري وقال سنة المسح خطط بالأصابع قال الشافعي ولا بد ان يكون محل المسح موازيا لمحل الغسل من الرجل فيجزى غير الأخمصين والعقبين وفيما يحاذي الأخمصين وهو أسفل الخف وجهان عدم جواز الاقتصار عليه لان الرخص يجب فيها الاتباع ولم ينقل الاقتصار على الأسفل والجواز لمحاذاته محل الفرض قال ويستحب مسح أعلى الخف وأسفله وبه قال عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك وابن المبارك واسحق لان المغيرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح أعلى الخف وأسفله وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي واحمد وداود المسح على ظاهر القدم لا مدخل لأسفله فيه لان عليا (ع) قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولي بالمسح من ظاهره قال الشافعي يكره الغسل والتكرار للمسح لما فيه من افساد الخف قال وتباح الصلاة للماسح على الخف بوضوئه إلى انقضاء مدته أو ينزع الخف ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح واحمد واسحق لان مسلم بن الحجاج روى في صحيحة عن علي (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وقال مالك يمسح المسافر بلا توقيت وكذا المقيم في إحدى الروايتين وفى الأخرى لا يمسح وعن الشافعي رواية انه يمسح بلا توقيت الا ان يجب عليه غسل الجنابة وقال الليث بن سعد وربيعة يمسح على الخفين إلى أن ينزعهما ولم يفرقا بين المسافر والحاضر ورواه ابن المنذر عن أبي سلمة والشعبي وقال داود يمسح المسافر بخمس عشرة صلاة والمقيم بخمس لان ابن أبي بن عمارة كان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وآله إلى القبلتين وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وآله امسح على الخفين قال نعم قلت يوما قال أو يومين قلت وثلث قال نعم وما شئت وابتداء المدة عند الشافعي من حين يحدث اللابس للخفين فإذا تطهر يغسل أو وضوء ثم ادخل رجليه الخفين وهما طاهر ان ثم أحدث فإنه يمسح من وقت ما أحدث يوما وليلة أو ثلاثة أيام لان في حديث صفوان بن عسال من الحدث إلى الحدث وقال الأوزاعي واحمد وأبو ثور وداود ابتداء المدة من حين يمسح إلى الخفين لما رواه ان النبي صلى الله عليه وآله قال يمسح المسافر ثلاثة أيام وهو يقتضى ان يكون ابتداء المدة من حين المسح فإذا انقضت المدة قال الشافعي لم يجز له ان يصلى بالمسح وعليه نزع الخفين وغسل الرجلين لان الواجب غسل الرجلين قام مقامه.
مسح الخف في المدة فإذا انقضت لم يجز الا بدليل وقال الحسن البصري لا يبطل المسح ويصلى إلى أن يحدث فإذا أحدث لم يمسح وقال داود يجب نزع الخفين ولا يصلى فيهما فإذا نزع الخفين صلى بطهارته إلى أن يحدث لأن الطهارة قد صحت فلا تبطل الا بحدث وانقضاء المدة ليس بحدث قال الشافعي لو لبس ثم سافر قبل ان يحدث في السفر ثم أحدث في السفر ومسح فإنه يمسح مسح مسافر وان سافر بعد ما أحدث وقبل ان يمسح ومسح في السفر فإنه يتم ثم يمسح مسح مسافر أيضا وقال المزني يتم مسح مقيم ثلثة وقد اجتمع الحضر والسفر في وقت المسح ولو أحدث في وقت الصلاة ولم يمسح حتى خرج وقتها ثم سافر قال أبو إسحاق يمسح مسح مقيم لان خروج وقت الصلاة كالتلبس بها في وجوب اتمامها فكذا في المسح وقال أبو علي ابن أبي هريرة يمسح مسح مسافر لأنه سافر قبل التلبس بالمسح فكان كما لو سافر في الوقت ولو أحدث و مسح في الحضر ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم عند الشافعي واحمد واسحق لأنها عبادة يتغير بالسفر والحضر فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر كان الاعتبار بحكم الحضر كالصلاة إذا تلبس في الحضر ثم سافرت السفينة فإنه يتم صلاة حاضر وقال أبو حنيفة والثوري يتم مسح مسافر لقوله يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وهذا مسافر ولو ابتداء بالمسح في السفر ثم أقام فإنه يتم يمسح مسح مقيم عند الشافعي وأبي حنيفة لأنها عبادة تتغير في الحضر والسفر فإذا اجتمعتا غلب حكم الحضر كالصلاة وقال المزني إذا مسح يوما وليلة في السفر ثم أقام مسح ثلث يومين وليلتين وهو ثلثا يوم وليلة ولو مسح يومين وليلتين في السفر فأقام مسح ثلث يوم وليلة لأنه لو مسح في السفر ثم أقام في الحال مسح يوما وليلة وذلك ثلث ما كان له مسحه كذا هنا إذا مضى بعض المدة ينبغي ان يمسح ثلث ما بقى له وإذا نزع الخفين أو أحدهما وهو على طهارة إما قبل انقضاء المدة أو بعدها فعليه غسل الرجلين عند الشافعي وفى استيناف الوضوء قولان أصحهما عنده عدم الوجوب وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري والمزني لان مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة فظهورهما يبطل به ما ناب عنهما دون غيرهما والثاني يستأنف وبه قال الأوزاعي واحمد واسحق لأنه لما بطل الوضوء في الرجلين بنزع الخفين يبطل في جميع الطهارة لأنها ما تتبعض وقال مالك والليث بن سعيد يغسل قدميه مكانه فان مكانه اخر استأنف الطهارة لوجوب الموالاة وهي معتبرة بين المسح والغسل وقال الزهري إذا نزع أحد الخفين غسل المقدم الذي نزع الخف منه مسح الاخر والباقون على أن نزع أحدهما كنزعهما ولو اخرج رجله إلى ساق الخف فهو كخلعه وبه قال اسحق واحمد وأصحاب الرأي ومالك والثوري لان استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح فإنه لو أحدث قبل استقراره لم يكن يجز له المسح وقال الشافعي لم يبطل المسح ما لم يخرج من الساق وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا لأنا نحرم المسح على الخفين البحث السادس في الترتيب والموالاة مسألة الترتيب واجب في الوضوء وشرط في صحته ذهب إليه علماؤنا أجمع وأوجبه أيضا الشافعي واحمد واسحق وأبو ثور وأبو عبيد الله لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق غاية الغسل وكذا الكعبان جعلهما غاية المسح ولان الفراء قال الواو تفيد الترتيب ولقول النبي صلى الله عليه وآله أبدوا بما بدأ الله به وبالميامن ولأنه توضأ مرة مرة مرتبا ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) تابع كما قال الله تعالى ابداء بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس و الرجلين ولأنه المخرج عن العهدة بيقين بخلاف غيره فيتعين وقال الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والمزني وداود لا يجب الترتيب ونقله الجمهور عن علي (ع) وابن مسعود ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطا والزهري والنخعي ومكحول لأنه الواو تفيد الجمع من غير ترتيب ولأنه قول علي (ع) والآية لا ينافي الترتيب فصار إليه للدليل لو سلمنا ان الواو للجمع المطلق والمروى عن علي (ع) خلاف ما نقلوه إما عندنا فظاهرا واما عندهم فلأنهم رووا ان عليا (ع) سئل فقيل أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شئ فقال لا حتى كما يكون أمر الله تعالى فروع - آ - يبدأ بوجهه بلا خلاف بين المشترطين ثم بيديه ثم يمسح رأسه ورجليه واختلفوا في اليدين فعند علمائنا أجمع وبه قال احمد بتقديم اليمنى على اليسرى واجب لقوله صلى الله عليه وآله انا توضئا ثم فابدأوا بميامنكم والامر للوجوب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين ويعيد الشمال والباقي لم يوجبوه - ب - لا يجب الترتيب في الرجلين على الأظهر فيجوز مسحهما دفعة والبدأة باليسار لكن الأفضل البداة باليمين لقوله (ع) ان الله يحب المتيامن - ج - لو نكس الوضوء صح غسل الوجه فان نكس ثانيا صحت اليمنى فان نكس ثالثا صحت اليسرى ما دامت النية والموالاة - د - لو غسل أعضاؤه دفعة حصل بالوجه وكذا
Bogga 19
لو غسله أربعة دفعة وللشافعي قول بالجواز لأنه لم يقدم على الوجه شيئا - ه - لو كان في ماء جار وتعاقبت عليه جريان ثلث صحت الأعضاء المغسولة ولو نزل في الواقف ناويا وانغسلت الأعضاء المغسولة دفعة حصل بالوجه فان اخرج أعضائه مرتبا حصل باليدين أيضا ولو لم يرتب حصل بالوجه نزولا وباليمنى خروجا - و - لو غسل عضو اقبل الوجه بطل إما الوجه فان غربت النية حال غسله بطل أيضا والا فلا - ز - لو أخل بالترتيب ناسيا بطل وضوءه وللشافعي وجهان ولو كان عامدا عاد مع الجفاف والا على ما يحصل معه الترتيب مسألة الموالاة واجبة في الوضوء عند علمائنا أجمع وهو القول القديم للشافعي في الوضوء والغسل معا وبه قال قتادة والأوزاعي وأحمد بن حنبل وافقه في الوضوء خاصة لان الامر للفور خصوصا مع ايجاب التعقيب بالفاء ولأنه تابع في وضوئه وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ورووا ان عليا (ع) رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبه الماء فأمره النبي صلى الله عليه وآله ان يعيد الوضوء والصلاة ولولا اشتراط الموالاة لاجزاء غسل اللمعة من طريق الخاصة سأل معوية بن عمار الصادق (ع) ربما توضأت وفقد (نفد) الماء فدعوت الجارية فأبطأت على الماء فيجف وضوئي قال أعد وقال مالك والليث بن سعد ان تعمد التفريق بطلت طهارته وإن كان لعذر جاز في قول مالك ما لم يجف العضو العذر انقطاع الماء وقال الشافعي في الجديد يجوز التفريق وبه قال سعيد بن المسيب والنخعي والحسن البصري و عطا وطاوس والثوري وأصحاب الرأي لأنه تعالى لم يوجب الموالاة فروع - آ - اختلف علماؤنا في تفسير الموالاة فقال المرتضى والشيخ انها المتابعة فإذا فرغ من عضو انتقل منه إلى ما بعده وجوبا ولهما قول اخر اعتبار الجفاف فإذا غسل عضوا جاز ان يؤخر التالي له ما لم يجف وعلى كلا القولين لو اخر حتى يجف السابق استأنف الوضوء ولو لم يجف لم يستأنف بل فعل محرما على الأول خاصة والأقرب عندي الأول لقول الصادق (ع) اتبع وضوءك بعضه بعضا - ب - لو اخر لعذر أو لانقطاع ماء جاز على القولين فان جف السابق أعاد عليهما - ج - هل يشترط في الموالاة عدم جفاف السابق أو جميع ما تقدم من الأعضاء الأقوى الثاني لقول الصادق (ع) في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في ا لصلاة قال إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل - د - لو نذر الوضوء وجبت الموالاة فان أخل بها فالأقرب صحة الوضوء ووجوب الكفارة المطلب الثاني في مندوباته وهي عشرة - آ - السواك وقد أجمع العلماء الا داود على استحبابه لقوله (ع) لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة و للأصل ولقول الباقر (ع) ان رسول الله (ص) كان يكثر السواك وليس بواجب وهو من العشرة الحنيفية وكذا المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والفرق والاستنجاء والختان وحلق العانة وقص الأظفار ونتف الإبطين واستحبابه متأكد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خشيت ان أحفى أو أدرد وقال علي (ع) ان أفواهكم طرق القران فطهروها بالسواك وقال الباقر والصادق (على) صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك وقال الصادق (ع) في السواك اثنتا عشرة خصلة وهو من السنة ومطهرة للفم ومجلاة للبصر ويرضى الرحمن ويبيض الأسنان ويذهب بالحفر ويشد اللثة ويشتهي الطعام ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ ويضاعف الحسنات وتفرح به الملائكة وهو مستحب في كل وقت للمفطر والصائم أول النهار وآخره بالرطب واليابس للعموم وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يكره بعد الزوال مطلقا وقال مالك إن كان السواك رطبا كره والا فلا وقال احمد يكره في الفرض دون النفل - ب - وضع الاناء على اليمين إن كانت مما يغترف منها لأنه أمكن - ج - الاغتراف باليمين لأنه (ع) كان يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله ولان الصادق (ع) لما وصف وضوء رسول الله ذكره - د - التسمية ذهب إليه أكثر العلماء لأنه تعالى عقب القيام بالغسل وللأصل ولأنه (ع) قال من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى عليه كان طهور الأعضاء وضوئه ومعناه الطهارة من الذنوب فان رفع الحدث لا يتبعض فدل على أن التسمية في موضع الفضيلة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) من ذكر اسم الله على وضوئه فكانما اغتسل ولان العبادة ان لم يكن في آخرها نطق واجب لم كن في أولها كالصوم وقال احمد في إحدى الروايتين انها واجبة فان تركها عمدا بطلت طهارته وسهوا لا تبطل وبه قال إسحاق بن زرهويه لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا صلاة لمن لا وضوء ولا وضوء ان لم يذكر اسم عليه وهو محمول على السنة أو الفضيلة إذا نفى الحقيقة ممتنع وصورتها ما قال الصادق (ع) إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين فرعان الأول لو نسى التسمية في الابتداء فعلها في الأثناء كما لو نسيها في ابتداء الاكل يأتي بها في أثنائه الثاني لو تركها عمدا ففي مشروعيته التدارك في الأثناء احتمال الثالث غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء من حدث النوم والبول مرة ومن الغايط مرتين ومن الجنابة ثلثا وليس واجبا عند علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ولم يذكر غسلهما وللأصل وسال محمد بن مسلم أحدهما (ع) عن الرجل يبول ولم تمس يده شيئا أيغمسها في الماء قال نعم وقال داود إذا قام من نوم الليل فلا يجوز له غمس يديه في الاناء حتى يغسلهما ولا يجب غسلهما لأنه لو صب الماء في يده وتوضأ ولم يغسل يديه اجزاء وقال احمد في إحدى الروايتين إذا قام من نوم الليل وجب عليه ان يغسل يديه ثلثا فان غمسهما في الماء قبل ان يغسلهما أراق الماء وهو محكى عن الحسن البصري لان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلهما ثلثا فإنه لا يدرى أين باتت يده وهو محمول على الاستحباب وأصحاب ابن مسعود أنكروا على أبي هريرة الراوي فقالوا فما تصنع بالمهراس فروع - آ - لا فرق بين نوم الليل و النهار في الاستحباب لثبوت المقتضى فيهما وسوى الحسن بين نوم الليل والنهار في الوجوب وقال احمد يجب من نوم الليل دون النهار لان المبيت يكون في الليل - ب - الظاهر أن اليد من الكرع لأنه المراد في التيمم وفي الدية - ج - غمس بعضها كغمس جميعها لاتحاد هما في المقتضى وهو إحدى الروايتين عن أحمد والاخرى بالجواز بالبعض وبه قال الحسن البصري لتناول النهى عن غمس الجميع وغمسها بعد المرة في الغايط قبلها - د - لا فرق بين كون اليد مطلقة أو مشدودة وكون النايم مسدولا أو لا - ه - هذا الخطاب للمكلف المسلم إما الصبى والمجنون فلا لعدم توجه الخطاب إليهما واما الكافر فلان الماء ينجس بمباشرته وعن أحمد روايتان إحديهما ان هؤلاء كالبالغ العاقل المسلم لأنه لا يدرى أين باتت يده - و - الحكم معلق على مطلق النوم وقال بعض الحنابلة على الزايد على نصف الليل - ز - في افتقاره إلى النية وجهان من حيث إنها عبادة أو لتوهم النجاسة - و - المضمضة والاستنشاق وليسا بواجبين في الوضوء والغسل ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي ومالك والزهري وربيعة والأوزاعي لأنه تعالى عقب غسل الوجه وقال (ع) عشرة من الفطرة وعد المضمضة والاستنشاق والفطرة السنة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ليس عليك مضمضة ولا استنشاق انهما من الجوف وقوله (ع) المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله وقال احمد وإسحاق بن ابن أبي ليلى هما واجبان فيهما لان عايشة روت عن قول النبي صلى الله عليه وآله انهما من الوضوء الذي لابد منه قال الدارقطني انه مرسل من وصله فقد وهم ويحمل على الاستحباب وقال أبو ثور وداود الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة غير واجبة لقوله (ع) للقيظ بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ولا يدل على الوجوب وقال أبو حنيفة والثوري هما واجبان في الجنابة دون الوضوء لرواية أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال المضمضة والاستنشاق للجنب ثلثا فريضة ورواية بركة بن محمد الحلبي وهو كذاب والفرض التقدير ومتروكة الظاهر لأنه أوجب ثلثا فروع - آ - يستجب الاتيان
Bogga 20