365

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Tifaftire

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

وإذا قال لعبده وهو أكبر منه: هذا ابني لم يعتق عليه.
وإذ علق عتق عبده بصفة، فباعه، ثم اشتراه ووجدت الصفة في الملك الثاني عتق عليه، فإن كانت الصفة قد ﴿١٠٩/ أ﴾ وجدت في ملك مشتريه، ثم عاد فاشتراه منه ووجدت فهل تعود الصفة أم لا؟ على روايتين (١).
وإذا قال لعبده: أنت لله عتيق. وإذا قال: أنت حر على ألف. عتق وليس عليه شيء.
وإذا جعل العوض في عتقه خدمته شهرًا ومات السيد وقد بقى شيء من المدة كان للورثة قيمة الباقي من خدمته.
ولو قال لعبده: أنت حر كيف شئت. لم يعتق حتى يشاء.
وإذا قال: مماليكي، أو رقيقي أحرار. عتق مكاتبوه، ومدبروه، وأمهات أولاده.
وإذا قال: آخر عبد اشتريته فهو حر. فاشترى عبدًا، ثم آخر، ثم مات. عتق الثاني ﴿١٢٤/ ب﴾ ومن اشترى.
وإذا قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر. فولدت حيًا وميتًا عتق الحي سواء كان هو المولود أولًا أو أخيرًا، لأنه قصد من يصح عتقه، والميت لا يتناوله القصد، فوقع على ما تناوله عتقه.
وإذا قال: إن ملكت عبد زيد فهو حر. عتق إذا ملكه، وكذلك إذا قال: كل عبد أملكه في الناس حر.

(١) المذهب أنها تعود بعوده، انظر: المغني ١٤/ ٤٠٠، والإنصاف ٧/ ٤١٤، وكشاف القناع ٤/ ٥٢٢.

1 / 369