336

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Tifaftire

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

كتاب العقيقة
قال النبي ﷺ: "العقيقة حق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة" (١).
وليست واجبة، والمستحب أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية ﴿٢٤١/ أ﴾ شاة، ويستحب أن لا يكسر عظمًا، بل تطبخ اجدالا.

(١) رواه أبو داود في الضحايا: باب في العقيقة (٢٨٣٤). سنن أبي داود ٣/ ١٠٤، ١٠٥، والنسائي في العقيقة (٤٥٤١/ ١)، (٥٤٤٢/ ١). السنن الكبرى ٣/ ٧٦، والدارمي في الأضاحي: باب السنة في العقيقة (١٩٦٦). سنن الدرامي ٢/ ١١١، وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٥٣١٢)، (٥٣١٣، ١٢/ ١٢٨، ١٢٩)، وأبو يعلى الموصلي في كتاب المعجم (٤٩) ص ٧٠، والحميدي في مسنده (٣٤٦) ١/ ١٦٧. وقد صححه الألباني في إرواء الغليل ٣٨٩.

1 / 340