297

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Tifaftire

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

والإكراه على الزنا لا يسقط الحد، لأن الزنا لا يتصور إلا مع الانتشار، ولا يكون الانتشار إلا مع الاختيار.
وإذا شهد عليها أربعة بالزنا، فقالت: أنا بكر. فنظرن النساء، فقلن إنها عذراء. سقط الحد عنها للشبهة، وعن الشهود لجواز أن تكون قد ذهبت بكارتها وعادت.
وإذا زنا بأمة، ثم اشتراها، أو تزوجها لم يسقط الحد.
وإذا أذنت المرأة لزوجها في وطء أمتها لم يبح له ذلك، ولا حد عليه، لكن يعزر مئة، لما روى النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال في الرجل يأتي جارية امرأته إن كانت حللتها له جلد ﴿١٨١/ أ﴾ مئة، وإن لم تكن حللتها له رجم". (١)
ولا رجم على العبد.
وللسيد إقامة الحد على عبده، وحده على النصف من حدود الحر خمسين جلدة، فإن كانت الأمة ذات زوج حدها الإمام.
فالتعزير واجب، ولا يبالغ به الحد، ويختلف باختلاف سببه، فإن كان سببه غير الوطء كالقبلة، وما أشبهها من دواعيه لم يبالغ به أدنى الحدود، وإن كان سببه وطء مثل إن وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره لم يبالغ به أعلى الحدود.
وإذا ثبت عليه ما يوجب حدًا، وهو مريض لم يؤخر عنه الحد على الإطلاق، ويضرب على ما تقتضيه حاله ضربًا لا يتلفه، وإن كان الجلد مئة

(١) رواه الإمام أحمد في مسند الكوفيين (١٨٤٧١)، (١٨٤٧٢)، (١٨٤٧٣)، ٦/ ٣٩٣، والترمذي في الحدود. سنن الترمذي (١٤٥١) ٤/ ٥٤ وقد ضعفه الألباني. انظر: ضعيف سنن الترمذي ص ١٦٥.

1 / 301