292

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Tifaftire

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

كتاب البغاة
قال الله سبحانه: ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ﴿١٧٦/ب﴾ الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ (١) الآية.
ولا يستحق اسم البغي إلا بثلاث شرائط: أن يكونوا خارجين عن قبضة الإمام.
وأن يكونوا ذوي شوكة ومنعة.
والثالث: أن يكون خروجهم بتأويل سائغ، فإن خرجوا بغير تأويل كانوا محاربين وقطاع طريق.
ويجب على الإمام دفعهم بأسهل ما يمكن، فإن أدى إلى نفوسهم فلا ضمان، ولا يجوز له أن يتقوى عليهم بالمشركين، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى ذراريهم، ولا ينقض من أحكامهم إلا ما ينقض من أحكام أهل العدل، وهو ما خالف نصًا أو إجماعًا.
وتجوز الصلاة ورائهم، وعليهم.
ومن قتل ﴿١٧٧/أ﴾ من أهل العدل فهو شهيد، ومن قتل من (٢) أهل البغي فهو كالمحدودين في الجرائم الموجبة للحد.
ولا ضمان على أهل البغي فيما أتلفوه على أهل الحق.
ولا يستعان عليهم بكراعهم (٣) وسلاحهم، ولا تسبى ذراريهم، وما أخذوه من الزكاة، والخراج احتسب به لأربابه.

(١) سورة الحجرات "٩".
(٢) في المخطوط (مع).
(٣) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح إذا ذكر مع السلاح، والكراع الخيل نفسها. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٣/ ١١٤.

1 / 296