281

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Tifaftire

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

وإذا لطم رجل فقال: ذهب ضوء عيني، أو ذهب سمعي. أو تجانن يرى ذهاب عقله، وما أشبه ذلك اعتقلناه، فإن وجدناه على استمرار الأوقات لا ينظر، ولا يسمع، ولا يعقل علمنا صدقه بذلك.
والعمد يوجب القود رواية واحدة، وهل يوجب الدية؟ على روايتين (١)، فإن قلنا: يجب أحد شيئين إما القصاص أو الدية. فعفا الأولياء عن القصاص وجبت لهم الدية.

(١) المذهب المشهور المعمول به أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدية. انظر: الإنصاف ١٠/ ٣.

1 / 285