276

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Tifaftire

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

فهو كالإقامة، وأما إذا كان مسافة القصر فالأب أحق به سواء كان هو المسافر أو الأم.
وإذا زوجت الأم سقطت حضانتها، فإذا فارقها الزوج عادت حضانتها.
وإذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يحتاج إليها لكونه لا يشرب من لبن غيرها.
وعلى الأب الاسترضاع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة.
وإذا امتنع الرجل من النفقة على مماليكه وبهائمه جبره الحاكم، فإن فعل وإلا باع عليه، ويحتمل ألا يجبره لكن يأمره كما يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر.

1 / 280