268

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Tifaftire

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

فصل
في الغائب عن زوجته
والغيبة على ثلاثة أضرب: غيبة لا ينقطع معها خبره، كالمسافر في التجارة تأتي أخباره، وكتبه. فهذا لا يفرق بينه وبين زوجته لأجل الغيبة، ويفسخ لأجل الإعسار بالنفقة.
والثانية: غيبة ينقطع معها خبره، وليس الغالب منها الهلاك، مثل أن يسافر إلى بعض البلاد، فيغيب خبره. فهذا لا يقسم ماله، ولا تنكح زوجاته، وينتظر حتى يمضي عليه زمان لا يعيش في مثله. قال أحمد ﴿١٥٨/أ﴾ ﵁: يمضي عليها تسعون سنة. يعني من ولادته (١) لا من حين الغيبة.
وغيبة الغالب منها الهلاك، فإن انقطع خبره فيها فرق بينه وبين نسائه، وقسمت أمواله. وهذه الغيبة، مثل أن يفقد من بين أهله ليلًا فلا يعلم خبره، أو يكون في البحر فينكسر بهم المركب فيغرق قوم ويسلم قوم، أو يكون بين الصفين فيقتل قوم ويسلم آخرون. فهذا يتربص بماله وزوجاته أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا، ثم تباح للأزواج، وهل يحتاج إلى تفريق الحاكم أم لا؟ على روايتين، أصحهما: اعتبار الحاكم (٢).
وهل يقسم ماله قبل انقضاء العدة أم بعدها؟ على روايتين (٣).

(١) في المخطوط (ولادتها).
(٢) ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية، والمرداوي أنه لا يفتقر إلى الحاكم. انظر: الإنصاف ٩/ ٢٨٩.
(٣) المذهب أنه يقسم ماله تمام أربع سنين ولا ينتظر انتهاء عدة الوفاة. انظر: الإنصاف ٧/ ٣٣٦.

1 / 272