258

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Baare

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

وفيئة المريض بالقول، وهو أن يقول، فئت إليها. أو يقول: متى قدرت جامعتها. فيكون فيئه لأجل العذر.
وإذا انقضت المدة وقفه الحاكم، فإن فاء فلا كلام، وإن أراد الطلاق طلق، فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه، ولا يقع ﴿١٥١/ب﴾ الطلاق بنفس انقضائها، لأنها مدة لم يتقدمها فرقة فلم تعقبها (١) بينونة، كمدة العنة، وعكسه العدة لما تقدم الطلاق تعقبها البينونة.
فإن طلق الحاكم عليه ثلاثًا فلا رجعة، وإن طلق طلاقًا رجعيًا فارتجعها وقد بقى من مدة يمينه أكثر من أربعة أشهر كان حكمه في ارتجاعها حكمه قبل الرجعة يوقفه الحاكم، لأنه قصد بالإرجاع إضرارها، فإن فاء فلا كلام، وإن لم يفئ طلق عليه ما بقى.

(١) في المخطوط (ينفعها).

1 / 262